الالتزام بضمان التعرض:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن “يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع….” وفى المادة 484 من ذات القانون على أنه “إذا استحق المبيع كله كان للمشترى أن يسترد الثمن من البائع”. وفى المادة 487 مدني على أنه “يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه” يدل -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن البائع يلتزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، وأن أحكام الضمان ليست من النظام العام ولذلك يجوز الاتفاق على تعديلها على أن يكون صريحاً واضحاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أن ثمة اتفاق صريح على إسقاط الضمان المقرر للمشترى وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حق المطعون ضده الأول في أن يعود على الطاعن بصفته بضماني الاستحقاق لخروج المبيع عن ملك البائع له ودون أن يحاج بإهماله في سداد باقي الثمن لأن ضمان التعرض والاستحقاق يبقى قائماً بذمة البائع.
(الطعن 460/2003 تجاري جلسة 26/6/2004)
النص في المادة 482 من القانون المدني على أن “يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع..” وفي المادة 484 من ذات القانون على أنه “إذا استحق المبيع كله للمشترى أن يسترد الثمن من البائع “يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون على أن البائع يلزم بضمان تعرض الغير للمشترى المبنى على سبب قانوني إذا ما ادعى الغير حقاً موجوداً وقت البيع أو نشأ بعد البيع من البائع أو من البائع للبائع على المبيع ويحتج به على المشترى والذي له استرداد الثمن من البائع إذا ما استحق المبيع، فيكفى للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشترى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 434 لسنة 1999 تجاري والمقدم صورة من كل منهما ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن السيارة محل النزاع أبلغ عن سرقتها من إيطاليا بتاريخ 21/5/1994 وحرر عن ذلك المحضر رقم 419 لسنة 1995 جنح النقرة بما يتضمن إدعاء الغير حقاً على السيارة يحتج به على المشترى- المطعون ضده- ومن شأنه أن يحول دون حيازته لها والانتفاع بها بما يتوافر به ضمان الاستحقاق ويحق معه للمطعون ضده الرجوع على البائع له- الطاعن- بالضمان فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً