استتار الهبة في البيع:
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقـع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت.
ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وإن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقة ولا صدوره من المورث في مرض الموت.
وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنة لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(*) أرسيت ذات القواعد في الطعن رقم 60 لسنة2001 مدني جلسة 27/5/2002.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً