المبدأ – ( الصفح عن المحكوم )
المحكوم عن جريمة التهديد التي تنطبق واحكام المادة (432) من قانون العقوبات يقبل الصفح عنه
=======================================

رئاسة محكمة أستئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 32/ت/جنح/2011
تاريخ القرار – 24/4/2011
تشكلت محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ24/4/2011واصدرت قرارها الاتي :
المميز /طالب الصفح /س.و.ع.
المميز عليه /المطلوب الصفح ضده/ع.أ.ت.
قررت محكمة جنح العزيزية بتاريخ 13/3/2011 وبالعدد 125/جنح/2011 قبول الصفح عن المدان بعد ان حضر المشتكي وطلب الصفح ولموافقة الصفح للقانون قررت المحكمة قبول الصفح والغاء ما تبقى من العقوبة المفروضة بحق المدان واخلاء سبيله حالا واستنادا لاحكام المواد (338و339و340) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكما ارسلت الاضبارة الى دائرة الادعاء العام في الكوت لبيان رأي السيد المدعي العام وقد اعيدت بالمطالعة المرقمة (41) في20/4/2011ثم وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة.
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الموضوع قد ارسلت هذه القضية ضمن المدة القانونية المحددة بالمادة (341) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . قرر قبولها شكلا ولدى عطف النظر على القرار الذي قضى بقبول الصفح عن المحكوم تبين ان الحكم الذي صدر على المدان وفق المادة (432) ق.ع. والتي تقبل الصفح وهذا ما قررته محكمة الموضوع فان قرارها جاء تطبيقا صحيحا للقانون قرر تصديق القرار استنادا لاحكام المواد (336و340و341) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/20110 .

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت