1- الغلط: قد يقع الشخص في خطأ ما يدفعه الى التوقيع على عقد دون علم منه بهذا الخطأ او دون علم المتعاقد الآخر، عندها يجوز ابطال العقد استنادا الى عدم معرفة الطرفين أو أحد الاطراف بهذا الخطأ اما اذا تمسك الشخص بخطئه واراد استمرار التعاقد فللشخص الآخر ان يتم العقد بشكل لا يضره وان يمشي مع حقيقة ما اعتقده واخطاء الحساب وزلات القلم لا تؤثر على العقد.
2 – التدليس: هو استخدام الحيلة الى غرض معين وهنا تعني دفع المتعاقد الآخر الى التوقيع على العقد بواسطة الحيلة والخديعة، والعقود التي تتم بواسطة التدليس من أحد الأطراف أو من ينوب عنهم يجوز ابطالها قانونا اذا ثبت المتعاقد انه ما كان يرتضي التوقيع على العقد لولا الخديعة وممارسة الحيل عليه من قبل المتعاقد الآخر او من ينوب عنه، غير ان التدليس اذا تم من قبل طرف ثالث ليس له علاقة بالمتعاقدين لا يجوز ابطال العقد على اساسه الا اذا ثبت ان احد المتعاقدين كان يعلم بالحيلة او كان باستطاعته ان يعلم بالحيلة وقت التعاقد، ويعتبر تدليسا في العقود كل كذب او اعطاء معلومات غير صحيحة عن موضوع التعاقد او السكوت عن المعلومات الواجب معرفتها عند التعاقد او المصارحة الصادقة فيما تستوجب طبيعة التعامل او الثقة بين المتعاقدين، واذا تم التدليس من طرفي العقد على بعضهما البعض فلا يجوز ابطال العقد «مادة 155».
3 – الاكراه: يجوز ابطال العقد اذا تم بعد ممارسة التخويف او بعث الرهبة في نفس المتعاقد ودفعه للتوقيع خشية على نفسه من وقوع اذى جسيم ويراعى في هذه الحالة ما اذا كان المتعاقد ذكرا او أنثى او متعلما او جاهلا او صحيحا او مريضا، وكذلك عمره، ويجب لحصول الاكراه وطلب ابطال التعاقد على اساسه ان يكون قد حصل من احد المتعاقدين او من ينوب عنه ويمثله «مادة 156 و157».
4 – الاستغلال: اذا استغل عمرو زيدا في حاجته او ضعفه او هواه الجامح او في سطوته الادبية عليه «كأن يكون قريبا له او صديقا حميما الخ» ودفعه الى التعاقد معه او مع فلان من الناس بحيث يكون التعاقد مكلفا لزيد ومؤثرا عليه وشديد النفع لعمرو بالوقت ذاته، جاز للمحكمة عند اقامة الدعوى لإبطال العقد ان تنقص من الالتزامات او تزيد عليها او تبطل العقد، ودعوى الاستغلال لا يجوز رفعها بعد مضي سنة من وقت ابرام العقد اما في حالات الهوى الجامح او السطوة الادبية فيكون سقوط الدعوى بعد خمس عشرة سنة من تاريخ ابراهيم العقد.
5 – الغبن: الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط او تدليس او اكراه او استغلال لا يكون له اثر على العقد بمعنى ان التعاقد الذي تم يعتد به قانونا ما لم يكن ضمن الحالات الواردة اعلاه واذا كانت الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او عديمو الاهلية أو ناقصوها الطرف المغبون في التعاقد جاز طلب تعديل العقد بما يكفل رفع الغبن ويجوز للطرف الآخر في التعاقد طلب فسخ العقد مع المغبون بدل تعديله الا اذا كان المغبون هو الدولة أو أي شخصية اعتبارية عامة والعقود التي تتم بالمزايدة او المناقصة حسب ما يقتضيه القانون لا يجوز الطعن فيها على اساس الغبن وتسقط دعوى الغبن بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد.
٭ (المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات).
بقلم : عبدالمحسن المشاري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً