قرار تمييزي
========
المبدأ:-
(ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية).

القرار:-
=====
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن طالب الترجيح المتهم الحدث (س. هـ. ش) قدم طلباً بواسطة وكيله المحامي ( ف. ح .ع ) يطلب فيه ترجيح احد القرارين الصادرين محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 469/الهيئة الجزائية الاولى/2014 في 6/4/2014 والقرار 557/الهيئة الجزائية الاولى/2014 في 9/4/2014 ومن الاطلاع على اضبارة الدعوى وجد ان القرار الاول قد صدق القرار الصادر من محكمة الاحداث المركزية بالعدد 253/ج/2013 في 28/8/2013 بالغاء التهمة الموجهة للحدث جريمة تفجير عبوة ناسفة عام 2010 على سيارة لاندكروز للشرطة العراقية في منطقة الدورة والافراج عنه اما القرار الثاني والمرقم 557/الهيئة الجزائية الاولى/2014 في 9/4/2014 فقد قضى بتصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى 376/احداث/2013 في 26/1/2014 من محكمة الاحداث المركزية بإدانة الحدث (س. هـ . ش) عن ثلاث جرائم وهي جريمة الانتماء للمنظمات الارهابية وجريمتي زرع عبوة بسيارة المشتكي (أ. ن. ي) وتفجيرها عليه والحاق اضرار بالسيارة ودار المشتكي وجريمة وضع عبوة لاصقة بسيارة المجنى عليه (ف. ج) وتفجيرها عليه حيث اسفر الحادث عن استشهاد واصابة افراد عائلته كل من (هـ. ص) و(ز) و(ح) بنات (ف. ج) واصابة احد المارة والمدعو (ص. م) وفرضت عليه ثلاث تدابير متماثلة هي ايداعه مدرسة تأهيل الشباب البالغين لمدة خمسة عشر سنة عن كل جريمة وحيث ان القرارين المذكورين صادرين من محكمة جزائية وان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية وان الترجيح يكون في حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية ومتناقضين وصادرين من ذات الموضوع وبين ذات الخصوم أو احدهم عليه ولعدم توفر الشروط القانونية لطلب الترجيح قرر رده وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 13/أولاً/ب/1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 14/شوال/1439هـ الموافـق 28/6/2018م.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت