((الطعن لمصلحة القانون))
=================
محكمة التمييزلأقليم كوردستان-العراق
رقم الحكم/// 1/هيئةالطعن لمصلحةالقانون/2009
تاريخ الحكم /// 2009/5/19م

تشكلت هيئة الطعن لمصلحة القانون لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 19 / 5/2009 م برئاسة نائب الرئيس سالار أحمد عبد العزيز وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و رزكار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
طالبة الطعن لمصلحة القانون / رئيسة الأدعاء العام .
ادعى المدعي ( ع.م.ا ) لدى محكمة بداءة بةردةرةش ب
أن المدعي عليه ( أمين السجل المدني في بردةرةش ) إضافة لوظيفته قد سجل تأريخ تولده في 1/12/1957 سهواً في حين ان تأريخ تولده الحقيقي والصحيح هو 1/12/1951 لذا طلب دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتصحيح تولده وجعله 1/12/1951 بدلاً من 1/12/1957 وتحميله الرسوم والمصاريف ولجريان المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة بداءة بةردةرةش قراراً بالعدد 303/ب/2007 وبتأريخ 18/12/2007 قابلاً للتمييز يقضي بتصحيح تولد المدعي ( ع.م.ا ) وجعله 1/12/1951 بدلاً من 1/12/1957 وإلزام المدعى عليه ( أمين السجل المدني في بردةرةش ) بتأشير ذلك في سجلاته بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة ( الحاكم ميرزا حسن وسو ) نائب المدعي العام في محكمة بداءة بةردةرةش بالحكم المذكور بادر الى تمييزه عن طريق الطعن لمصلحة القانون لدى محكمة تمييز الأقليم . أصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان قراراً بالعدد 6/هيئة الطعن لمصلحة القانون/2008 في 31/3/2008 يقضي برد الدعوى شكلاً للأسباب الواردة فيها . ولعدم قناعة رئيسة الأدعاء بالحكم البدائي بادرت الى تمييزه عن طريق الطعن لمصلحة القانون طالبة نقضه للأسباب الواردة فيها بموجب مطالعتها المرفقة بأضبارة الدعوى فأرسلت رئاسة الأدعاء العام اضبارة الدعوى بموجب كتابها المرقم (5/55) في 19/1/2009 ولدى وروده سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولـة .
القــــــــرار /
=======
لدى التدقيق والمداولـة وجد ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وذلك لان محكمة بداءة ( بردةرةش ) أصدرت الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون القاضي بتصحيح تولد عارف محمد ابراهيم في سجلات الاحوال المدنية المختصة من 1/12/1957 الى 1/12/1951 مخالفاً بذلك احكام الفقرة (2/و) من المادة (27) من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل التي تنص (( تمتنع المحاكم من النظر في دعاوي التبديل أو التصحيح إذا كان طلب التبديل أو التصحيح متعلقاً بتصحيح تأريخ الولادة الى ما قبل تأريخ التسجيل العام الجاري 12/10/1957 )) وحيث أن تأريخ تولد المدعي المذكور سجل في سجلات الاحوال المدنية بموجب الدعوى المرقمة 280/ش/1984 في 6/3/1985 (( شرعية عقرة )) باعتباره من مــواليد 1/12/1957 أي ان تأريخ تولده كان بعد إحصاء عام 1957 الجاري في 12/10/1957 فان تصحيح تولــــده الى 1/12/1951 سيجعل واقعة ولادتــــــــــه حـــــاصلة قبل تـــــــــــأريخ التسجيل العام المصادف 12/10/1957 وهذا ما لا يجيزه احكام المادة (27) أعلاه . لذا فالحكم الصادر من محكمة البداءة يشكل خرقاً للقانون مما يتعين نقضه لذا قرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المرافعة مجدداً وإصدار الحكم الجديد المتفق وفق احكام القانون وإرساله تلقائياً الى محكمة التمييز استناداً لاحكام الفقرة الثانية /ج من المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل وإشعار رئاسة الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 19/5/2009 .

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت