المساهم في شركة المساهمة بين القانون و الواقع
د. بن ويراد أسماء ، كلية الحقوق ،جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.
ملخص:
إن انضمام المساهم لشركة المساهمة يمنحه حقوقا وواجبات تشكل له مركزا قانونيا داخل هذه الشركة يميزه عن باقي المراكز القانونية فيها.
غير أن الواقع اظهر تخلي المساهم عن العديد من هذه الحقوق و الواجبات وسعيه وراء الربح،و هذا ما ساهم في توسيع الفجوة بينه وبين الشركة.
لذا أصبح من الضروري إيجاد حلول من شأنها تقليص هذه الفجوة و التقريب بين المساهم والشركة و تقوية علاقتهما،و تمكينه من المركز الذي منحه له القانون فيها.
كلمات مفتاحية:
المساهم،شركة المساهمة، المركز القانوني،الحقوق،الجمعيات العامة،التصويت.
Résumé:
La participation de l’actionnaire à la société par actions lui confère des droits et des obligations qui constituent une position juridique au sein de la société qui le distingue du reste des positions juridiques qui y sont situés.
Cependant, la réalité a montré que l’actionnaire avait abandonné bon nombre de ces droits et obligations et sa recherche du profit, ce qui avait contribué à creuser le fossé qui les séparait de la société.
Il est donc nécessaire de trouver des solutions qui réduisent cet écart, rapprochent l’actionnaire et la société, renforcent leurs relations et leur permettent de se soustraire au statut que lui reconnaît la loi.
Mots-clés:
Actionnaire, société anonyme, statut juridique, les droits, les assemblées générales, le vote.
مقدمة:
إنه وبمجرد اكتساب الشخص أسهما في شركة المساهمة سواء كـان ذلك بالاكتتاب في رأس مالها أثناء بداية تأسيسها أو بشراء الأسهم أو اكتسابها عن طريق تنازل أحد المساهمين له عنها أو بالميراث أو الهبة أثناء حياة الشركة، تنشأ علاقة قانونية تربط بين المساهم والشركة ، حيث يكتسب حقوقا عليها و يترتـب عليه التزامات اتجاهها .
إن اكتســاب المساهم لحقوق و التزامات داخل شركة المساهمة وممارسته لها يجعل له دورا هاما داخلها،و مركزا مختلفا عن المراكز الأخرى،التي يمكن أن توجد ضمن إطار شركة المساهمة كمراكز حملة السندات والصكوك الأخرى.
لذا يثير موضوع مركز المساهم في شركة المساهمة اهتماما قانونيا وفقهيا وقضائيا لأهميته في مجال شركات المساهمة، لأن قوامها لا يتم إلا بمشاركة المساهم أو مجموعة المساهمين في رأس مالها.فالمساهم لا يعتبر شريكا فحسب وإنما عضوا فعالا يمارس دوره في الشركة بما له من حقوق تخولها أسهمه[1]. فحق التصويت مثلا ليس فيه إجبارا للمساهم على ممارسته وإنما يخضع لحريته، وبممارسته يتحدد معه دور المساهم كعضو كامل الحقوق داخل الشركة. كما أن حقوق المساهم الأساسية لم تحدد حصرا بنصوص قانونية فحسب، وإنما ورد بعض منها في نصوص القوانين، والأخرى فرضتها الطبيعة العملية لشركة المساهمة
وترجع اهمية توضيح مركز المساهم القانوني في شركة المساهمة إلى كونه مشاركا في رأس مال الشركة وما يستلزم ذلك تطويقه بحماية كافية عن طريق المشاركة في الجمعيات العامة بالحضور والتصويت وما يرتبط بهما من حقوق أخرى،ما يميزه عن المراكز القانونية الأخرى لأصحاب الصكوك الأخرى كالسندات مثلا فهم يقفون من الشركة موقف الدائنين ولا يتدخلون في إدارتها، وتنحصر حمايتهم القانونية في الحصول على دين القرض والفائدة عند نهاية الأجل المحدد بعقد القرض[2].
وإذا كان موقع المساهم داخل الشركة يتحدد بنصوص قانونية أو نظامية تجعله يتدخل إيجابيا كي يمارس حقوقه – خاصة المعنوية- كحق الرقابة أو التفتيش مثلا أو الحضور والتصويت داخل الجمعيات العمومية، إلا أن الواقع العملي كشف عكس ذلك. فنادرا ما يمارس المساهم دورا داخل الشركة ومرد ذلك راجع إلى سيكولوجية المساهم في البحث عن الأرباح دون اهتمامه بأداء أي دور داخل الشركة. وقد أدى إنشاء شركات وسيطة للتعامل في الأوراق المالية إلى اتساع هذه الفجوة، فأصبحت الشركات تتفرغ لإنجاح مشروعها وتركت مسألة التعامل في الأوراق المالية لشركات مختصة. وهذا يمثل أحد الأسباب التي أدت إلى غياب المساهم عن حضور الجمعيات العامة بالرغم من تأكيد المشرع على إلزام المساهم بالحضور لاجتماعات الجمعية العامة ومنح تيسيرات لعملية الحضور إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك. فتوزيع صكوك الأسهم على عدد كبير من المساهمين أدى إلى غيابهم عن الجمعية العامة وانقيادهم وراء قلة من الشركاء بمنحهم توكيلات على بياض للحضور والتصويت ما عزز من عدم اكتراثهم بالحضور.وهذا ما يعطي البحث في هذا الموضوع أهمية قصوى،من أجل محاولة إيجاد بعض الحلول لتضييق تلك الفجوة بين مركز المساهم قانونا وبين الواقع .
وهنا يتبادر إلى الأذهان عدة تساؤلات أهمها ما هي الأسباب التي قد تؤدي بالمساهم في شركة المساهمة للتخلي عن حقوقه المعنوية و الاكتفاء ببعض الحقوق المالية؟ وما الذي أدى إلى تنامي هذه الظاهرة؟وما السبيل إلى إرجاع المساهمين إلى مقاعد الجمعيات العامة وجعلهم أكثر فعالية في حياة الشركة؟وما هي الحلول التي قد تؤدي إلى تضييق الفجوة التي أصبحت تفصل المساهم عن شركته ؟
إن دراسة الموضوع بالاعتماد على القانون الجزائري لوحده ستكون قاصرة عن توضيح الصورة وإيجاد كل الحلول خاصة فيما يتعلق بمركز المساهم في شركة المساهمة باعتبار أن القانون يعتبر فتي في مجال شركات المساهمة ككل، مما يحتم علينا الاستعانة بقوانين وتشريعات أخرى خاصة تلك التي لها إرث كبير فيما يخص هذه الشركات بمختلف تسمياتها. ونخص بالذكر هنا القانون الفرنسي، حيث أن المشرع الفرنسي أصدر خلال السنوات الماضية نصوصا عديدة تهدف إلى دعم مركز المساهم في شركة المساهمة.
وبذلك سيتم الاعتماد في هذه الدراسة وبشكل أساسي على المنهج التحليلي، وذلك فيما يخص النصوص التي جاء بها القانون التجاري المعدل والمتمم وفي بعض الأحيان على المنهج المقارن عند الرجوع للتشريعات والأنظمة الأجنبية ونقصد هنا التشريع الفرنسي.
وللإحاطة بجل جوانب هذا الموضوع يستوجب تقسيم البحث إلى ما يلي:
المبحث الأول :المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة
المطلب الأول: مفهوم المساهم في شركة المساهمة
المطلب الثاني : بيان المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة
المبحث الثاني: المركز الواقعي للمساهم في شركة المساهمة
المطلب الأول: غياب المساهمين عن الجمعيات العامة
المطلب الثاني: حضور المساهمين وغياب فعاليتهم
المبحـــــث الأول
المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة
إن اكتســـــــاب المساهم للســــــهم داخل شركة المساهمة يمنحه جمـــيــــــــع الحقــــــــــوق اللصيقة به ويبقى المساهم متمتعا بها مادام مالكا لهذا السهم و لا يجوز حرمانه منها أو المساس بها و هذا ما يدل على المــــركز القانوني المـــــــهـــــــــم الذي يكتسبه المساهم بمجرد امتلاكه لسهم داخل شركة المساهمة .ولذلك ومن أجل الوقوف على حقيقة المركز القانوني للمساهم داخل شركة المساهمة يجب الوقوف أولا على مفهوم المساهم ( المطلب الأول) ثم على الطبيعة القانونية لحقوق المساهم و التزاماته في شركة المساهمة من خلال بيان المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة (المطلب الثاني) .
المطلب الأول : مفهوم المساهم في شركة المساهمة
إنه ومن أجل الإلمام بمفهوم المساهم في شركة المساهمة يجب بداية معرفة تعريف المساهم لغة و تعريفه قانونا و فقها.
أما لغة فلم يرد لكلمة المساهم تعريف لغوي محدد فهي مشتقة من كلمة سهم ، وهو في اللغة يطلق على عدة معان منها:النصيب المحكم[3] تقول :لي في هذا الأمر سهمة[4] أي نصيب وحظ من أثر كان لي فيه،يجمع على أسهم و سهام وسهمان وسهمة ، وساهم في الشيء اشترك فيه،و منه مساهم و شركة مساهمة [5]و السهم قدح الذي يقارع به ، و منه قوله تعالى:”فساهم فكان من المدحضين”[6]. وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين احتكما إليه في مواريث أنه قال لهما :”اذهبا فتوخيا ، ثم إستهما ، ثم ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة،ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذ وهو لا يستيقن أنه حقه…”[7] .
و السهم واحد النبل و السهم مقدار ستة أذرع في معاملات الناس و مساحاتهم[8].
أما من زاوية القانون فإن معظم التشريعات والقوانين المختلفة بما فيها التشريع الجزائري لم تقم بتعريف المساهم حيث أن هذا الأخير اكتفى بتعريف السهم[9].
والقول بذلك لا يعني أنه لم تكن هناك محاولات فقهية لتحديد مفهوم المساهم، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى القول:” أن المساهم هو كل من يملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء حصل عليها عن طريق الاكتتاب فيها عند بدء تكوين الشركة، أو آلت إليه ملكيتها بعـد تأسيسها بأية طريقة من طرق اكتسـاب الملكية”[10]. كما عرف قسم ثاني من الفقهاء المساهمين مطــلقيـن عليهم وصف “أعضاء” بأنهم:”بأنهم جميع الأعضاء في الشركة من مؤسسين موقعين على عقدها و مكتتبين بأسهم عند تأسيس وزيادة رأس مالها ومن مكتسبين لملكية لهم فيها لأي سبب من أسباب كسب الملكية من بيع ،هبة ،ميراث،وصية”[11]. وراح قسم آخر من الفقهاء يطلق مصطلح الشريك في تعريفاتهم للمساهم مع احتفاظهم بنفس التعريف السابق.
ومن الملاحظ أن جميع هذه التعريفات الفقهية متشابهة في المعنى مختلفة في الصياغة، وهي تقوم كلها على أمرين جوهريين، أولهما تملك المساهم لسهــــــــم أو أكثر من أسهم الشركة،و هذا ما يترتب عنه الأمر الثاني و هو اكتساب المساهم مركزا قانونيا يترتب عليه بعض الالتزامات و يخوله مجموعة من الحقوق. وعليه يمكن تعريف المساهم بأنه:”كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك سهما أو أكثر من أسهم الشركة وتكون له تبعا لذلك حقوق والتزامات فيها”.
فإذا كان هذا تعريف المساهم إلا أنه وللإلمام بمفهومه ومعرفة موقعه في شركة المساهمة يستلزم البحث عن مركزه القانوني فيها.
المطلب الثاني: بيان المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة
إن للمساهم في شركة المساهمة مركز قانوني مهم تمنحه إليه العلاقة التي تنشأ بينه و بين الشركة منذ اكتسابه لسهم أو أكثر من رأس مالها. غـير أن شركة المساهمة تصدر عدة قيم منقولة [12]* غير السهم.
تنشأ عـنها عـدة عـــلاقــات قانونية و بالتالي عدة مراكز قانونية.وهذا ما قد يحدث خلــطا لدى البعض فـــي التمييز بين المركز القانوني للمساهم و باقي المراكز القانونية الأخرى التي يحتلها أصحاب القيم المنقولة الأخرى التي تصدرها شركة المساهمة . و أمام هذا الخلط كان من الضروري التوضيح والتمييز بين المركز القانوني للمساهم و المراكز القانونية الأخرى في الشركة (الفرع الأول) و تحديد الطبيعة القانونية لحقوق المساهم في شركة المساهمة(الفرع الثاني).
الفرع الأول: تمييز المركز القانوني للمساهم عن المراكز الأخرى في الشركة
للتعرف على مركز المساهم بشكل أكثر وضوحا يجب تمييزه عن باقي المراكز الموجودة في شركة المساهمة كمركز حامل السند، ومركز حامل حصص التأسيس و يتم ذلك عن طريق التمييز بين السهم والسند و بين حصص التأسيس.
أولا:التمييز بين السهم والسند
قد تحتاج شركة المساهمة أثناء مزاولة نشاطها إلى أموال جـــديــــدة بالإضافة إلى رأسمالها لمواصلة مشروعاتها و التوسع فيها.وللحصول على هذه الأموال قد تلجأ الشركة إلى أحد الطريقين،إما أن تزيد رأسمالها وذلك بإصـــدار أسهم جديدة و إما أن تقترض ما يلزمها من أموال.و في الغالب تفضل شـركـات المساهمة الاقتراض على الزيادة في رأس المال، لاسيما إذا كانت ناجحة وذلـك لأن زيادة رأس المال تؤدي إلى زيادة عدد المساهمين، فتهبط نسبة الربح، كـمـا يخشى أن يتغير تكوين الجمعيات العامة فتنتقل الإدارة إلى أيد أخرى.ولـتفــادي هذه المساوئ التي قد تنشأ عن إصدار أسهم جديدة ،تقوم الشـركـة بالاقـتـــراض مـن الجمهور و ذلك بإصدار سندات للاكتتاب العام[13]. كما يعتبر المكتتب في هذه السندات دائنا للشركة بمقدار ما اكتتب فيه من سندات و يكون له ضمان عام على جميع أموال الشركة.
ويعتبر السند “صك قابل للتداول يمثل مديونية على الشركة للغير نتيجة لتقديم الغير قرضا للشركة يسدد بعد فترة محددة طويلة الأجل،و يحصل صاحب الصك على فائدة يتفق عليها بصورة دورية”[14].أما السهم فقد عرفه المشرع التجاري الجزائري في المادة 715 مكرر40 من القانون التجاري الجزائري بأنه:”سند قابل التداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأس مالها”.
وقد عرف الفقه الأسهم” بأنها صكوك متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية و التي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالـــها وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حـقه في الحـصــول على الأرباح”[15].
ومن خـلال التعريفات السابقة يسـتخلص أن السند يتفق مع السـهم في أن كـلا من هما أوراق مالية غير قابلة للتجزئة[16]،وكلاهما يمثلان صكا يجسد حق حامله، أي أنه يتفق معه من حيث الشكل وكذا طـريقة نقل ملكيتهما فكلاهـما يتداولان بالطرق التجارية[17]، غير أن السهم و السند يتميزان عن بعضهما بما يلي:
يمثل السهم حصة في رأسمال الشركة بينما يمثل السند قرضا للشركة أي أحد الالتزامات الخارجية المستحقة للشركة.
إضافة إلى أن حامل السهم يعد شريكا في الشركة بينما حامل السند يعد دائنا للشركة،ويترتب على ذلك حامل السهم له جميع الحقوق في الشركة مثل:حق الحضور في الجمعيات و حق التصويت و حق الرقابة على أعمال مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، في حين أن حامل السند يعتبر غريبا و من ثم فليس له حق تدخل في الإدارة[18].غير أن ما تجدر ملاحظته أن هناك بعض القوانين من بينها القانون الجزائري تجيز لأصحاب حملة السندات تكوين هيئة تمثلهم و تستطيع هذه الهيئة حضور اجتماعات الجمعيات العامة و المشاركة في المناقشات و لكن دون أن يعطيها ذلك حق التصويت في الاجتماعات و لا حق التدخل في تسيير الشركة[19] حيث لها دور استشاري فقط[20].
يمثل السند قرض لأجل، أي يستحق الدفع بحلول الأجل المحدد و لكن السهم يمثل ملكية ،ومن ثم لا يجوز رد قيمة السهم إلا إذا تم انقضاء الشركة و تصفيتها باستثناء حالات استهلاك الأسهم و حتى في هذه الحالة يمنح المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم تمتع للبقاء على علاقة بالشركة ، و تسمى أيضا أسهم الانتفاع تخوله حق التصويت في الجمعيات العامة سواء أكانت عادية أو غير عادية، وحقا في الأرباح السنوية وكذا حقا في فائض التصفية، وهذا يؤكد أن المساهم يظل عضوا في الشركة، في حين أن حامل سند الاستحقاق تنقطع صلته بالشركة بمجرد استيفاء قيمة سنده. وهذا ما اكد عليه الفقه الفرنسي[21] و قد اعتبر احد الفقهاء” حامل السند شريكا من الدرجة الثانية”[22] ذلك نتيجة ظهور أشكال مختلفة من السندات التي تجعل من حاملها مساهما احتماليا، وهذه القيم هي سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم وسندات الاستحقاق*[23] ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم إضافة شهادات الاستثمار و شهادات الحق في التصويت .
وعبارة شريك من الدرجة الثانية جاءت واضحة لأنها تبين أن حامل مثل هذه القيم لا يعتبر مساهما أو بمعنى أوسع شريكا إلا إذا اختار تحويل السندات إلى أسهم[24] أو احتفظ بالقسيمة لممارسة حق اكتتاب الأسهم[25]، أو تم إعادة تكوين السهم بموجب الجمع بين شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت[26].
صاحب السهم يتحمل نتائج مساهمته في الشركة من ربح أو خسارة و بالتالي يعتبر نصيبه في الربح من عام لآخر بحسب حالة الشركة.في حين أن صاحب السند يعتبر دائنا للشركة و يحصل على فوائد دورية ثابتة بغض النظر حققت الشركة أرباحا أم منيت بخسائر[27]. إضافة إلى أن لحائز السند ” الحق في استيفاء قيمة سنده في الميعاد المتفق عليه ولا يجوز للشركة أن تفرض عليه التسديد المسبق إلا إذا وجد شرط صريح في عقد الإصدار”[28].
يمثل المركز المالي للشركة الضمان المقدم لحملة الإسناد بحيث لا يحصل حملة الأسهم على أية مبالغ عند انقضاء الشركة إلا بعد استلام حملة السندات جميع المبالغ المستحقة لهم. بل أكثر من ذلك فقد تصدر السندات بضمان بعض الأصول المحددة ويطلق عليها سندات بالرهن أي أنها ستكون مضمونة مقابل أصل أو مجموعة أصول محددة.
ثانيا:التمييز بين الأسهم و حصص التأسيس
ظهرت حصص التأسيس لأول مرة في سنة 1958 بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس،لمكافأة مؤسسي الشركة والحكومتين الفرنسية و المصرية على ما قدموه من جهود و مساعدات في سبيل إنجاح هذا المشروع[29].
وتعرف حصص التأسيس بأنها: “صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية و تمنح أربابها نصيبا في أرباح الشركة و ذلك مقابل ما قدموه من خدمات أثناء تأسيس الشركة”[30].وبما أن أصحاب حصص التأسيس لهم نصيب من الأرباح و عليه فإن المبالغة في تقدير هذا النصيب سوف يلحق أضرارا كبيرة بنصيب المساهمين .
ولقد حظرت كثير من التشريعات هذا النوع من الصكوك ، منها التشريع الجزائري فقد جاء في نص المادة 715 مكرر31 من القانون التجاري بأنه:”يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 811″.
وفي المقابل نجد كثيرا من التشريعات الأخرى قد أجازتها و لكن بقيود[31]. و قد اختلف الفقه في تكييف هذه الحصص و هذا راجع إلى الاختلاف حول طبيعة مركز صاحب هذه الحصة في الشركة. إذ يرى البعض منه[32] أنه مساهم من نوع خاص،بينما يرى آخر[33] أنه دائن، أو أنه له حق من طبيعة خاصة ينفرد بها دون سائر الحقوق المترتبة عن الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة.
لكن في حقيقة الأمر أنه من الصعب مقارنة أو مطابقة مركز صاحب حصة التأسيس مع المساهم و هو الشريك بحصة من رأس المال،و لا مع مركز حامل سند القرض و هو الدائن للشركة بدين مؤكد تربطه بالشركة علاقة تعاقدية،و لذلك يتبين أن صاحب حصة التأسيس بمثابة دائن بحق أو دين احتمالي. و حصص التأسيس و إن اتفقت مع الأسهم من حيث أنها قيم منقولة قابلة للتداول بالطرق التجارية و كلاهما يمنحان لصاحبهما نصيبا من الأرباح، إلا أن ثمة فروق جوهرية بينهما و أهم هذه الفروق ما يلي:
حصة التأسيس لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة، حيث لم يقدم صاحبها حصة نقدية أو عينية و بذلك تختلف عن السهم الذي يمثل حصة نقدية أو عينية في رأس مال الشركة.
الصك الذي تمثله حصة التأسيس ليس له قيمة اسمية و إنما يحدد له نصيب في الأرباح و ذلك بخلاف السهم الذي يحمل بيانا بقيمته الاسمية بحيث لا يجوز إصداره-كأصل عام-بأقل أو أعلى من هذه القيمة.
لا تخول حصص التأسيس أصحابها الحق في التدخل أدارة الشركة،بخلاف السهم حيث يخول صاحبه حق الإدارة و التصويت في الجمعيات العامة.
ومن خلال ما تقدم تبين جليا أن ملكية المساهم للسهم تجعله في مركز قانوني يختلف عن باقي المراكز في الشركة و هو مركز متميز من حيث ما يتمتع به من حقوق و ما يتحمله من التزامات. وإذا كان هذا المركز القانوني للمساهم يمنحه حقوقا داخل الشركة هذا ما يثير التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه الحقوق.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحقوق المساهم في شركة المساهمة
عند انضمام المساهم لشركة المساهمة يلتزم بتقديم حصته في رأس مالها سواء كانت نقدية أو عينية، والتي تنتقل ملكيتها غلى الشركة ويقدم المساهم مقابلها اسهما تعبر عن حقوقه في الشركة. ومن هنا تقوم علاقة قانونية بين المساهم والشركة، هذه العلاقة ثار حولها عدة تساؤلات خاصة في تحديد طبيعة حق المساهم اتجاه الشركة المصدرة للأسهم. وأمام غياب النصوص التشريعية التي من المفترض أن تفصل في هذا الموضوع، ترك المجال لاجتهاد القضاء والتي لم تكن موحدة وإنما انقسمت إلى عدة اتجاهات .
أولا: الاتجاه القائل بأن حق المساهم حق دائنيه
إن السهم حسب أصحاب هذا الاتجاه يمثل حق دائنيه للمساهم اتجاه الشركة المصدرة له[34]،و هذا الرأي ذهب إليه الاتجاه التقليدي في فرنسا و إنجلترا[35]، و أرجع أساس ذلك إلى أن المساهم عندما يقدم حصة في رأس مال الشركة تنتقل ملكيتها الى الشركة التي لها شخصية معنوية مستقلة عن المساهمين.
وحق الدائنية هذا لا يتأثر البتة بطبيعة الأموال التي تتكون منها الذمة المالية للشركة حيث يستمر دائما بوصفه حقا منقولا حتى لو كانت ثروة المدين كلها عقارات ويظل هذا الحق قائما طوال حياة الشركة، حيث يعتبر المساهم دائنا بمقدار الحصة التي قدمها ودائنا بنصيبه في الأرباح التي تكسبها الشركة، وحتى بعد حل الشركة وتصنيفها فإنه يكون دائنا بحقه في فائض التصفية.
وقد انتقد هذا الاتجاه من حيث أن حق الدائنية كما هو مستــقـر في النظرية العامة للالتزام يفترض وجود تعارض في المصالح بين أطــــــراف علاقة الدائنية (الدائن والمدين)، بينما علاقة المساهم بالشركة مبنية على نية المشاركة التي تعتبر أحد أركان عقد
الشركة، كما تجد المساهمين يسعون دوما لإنجاح مشروع الشركة لأن أي ربح تحققه سوف يكون لهم نصيب فيه[36].
ثانيا: الاتجاه القائل بأن حق المساهم حق ملكية
وحسب أصحاب هذا الاتجاه[37]، فإن حق المساهم أعمق من علاقة الدائن والمدين، فهو حق خالص يستطيع المساهم التصرف فيه بالمقابل أو دون مقابل، عن طرق التداول أو التنازل عنه كما يجوز رهنه والحجز عليه كما أنه ينتقل إلى الورثة وهذا ما يؤكد أن حق المساهم من قبيل حق الملكية[38].
وقد تم انتقاد هذا الاتجاه من جهة أن المساهم عندما يقدم حصة في راس مال الشركة، فإن الحصة تخرج من ملكه لتدخل في ملك الشخص المعنوي الممثل للشركة وبالنتيجة فإن هذه الحصص لا تبقى ملكا للمساهمين لا على سبيل الملكية الفردية و لا على سبيل الشيوع فيما بينهم و لا من أهم نتائج الشخصية المعنوية هو وجود ذمة مالية مستقلة لها[39].
ثالثا: الاتجاه القائل بالطبيعة المزدوجة لحق المساهم اتجاه الشركة
وقد وقف أصحاب هذا الاتجاه[40] موقف وسط بين الاتجاهين السابقين، حيث قالوا أن حق المساهم في شركة المساهمة هو ذا طبيعة مزدوجة. وحسب أنصار هذا الاتجاه، فإن حق المساهم في الشركة ما دامت قائمة وتمارس نشاطها هو حق دائنية بمقتضاه يعتبر المساهم دائنا للشركة بحصته التي قدمها في رأسمال الشركة، ودائنا بحقه في الربح وفي فائض التصفية.
أما بعد التصفية وحل الشركة، فإن حق المساهم هو حق ملكية تام. فالمساهمون في هذه الحالة يعتبرون ملاكا على الشيوع للأموال التي كانت ملكا للشركة المساهمة عندما كانت تتمتع بالشخصية المعنوية.
وهذا الاتجاه لاقى التأييد من محكمة النقض المصرية حيث قررت في قرار لها: “حصة الشريك في الشركة تخرج من ملكه وتصبح للشركة و يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأسمالها عند التصفية، والنصيب هذا يعتبر دينا في ذمة الشركة يجوز لدائنه أن ينفذوه عليه تحت يدها أما إذا انقضت الشركة وتمت تصفيتها وتحدد الصافي من أموال الشركة فإن هذه الأموال تعتبر ملكا شائعا للشركاء وتجري قسمته بينهم“[41].و يعتبر هذا الرأي هو الأرجح بين الآراء السابقة.
فإذا كان ما سبق أعلاه يحدد المركز القانوني للمساهم إلا أن الواقع شيء آخر.
المبحث الثاني: المركز الواقعي للمساهم في شركة المساهمة
لقد عزز المشرع الجزائري المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة وميزه عن جميع المراكز القانونية لأصحاب السندات المختلفة ، ومنحه كل الحقوق التي من شأنها أن تعطيه دورا هاما وفعالا في الشركة ، لا يقل أهمية عن دور مسيريها وأعضاء مجلس إدارتها ، وذلك لأن المساهم ليس شريكا في الشركة فحسب،و إنما هو عضو فيها، وهذا ما يسمح له بممارسة دور الرقابة على كيفية تسييرها وعلى أعمال وتصرفـات مسيريها من أجل ضمان حسن سير أعمال الشركة .
إن الدور الرقابي الذي منحه المشرع للمساهم في شركة المساهمة مستمد من مجموعة الحقوق الأساسية التي يكتسبها باكتسابه لسهم من أسهم الشركة كحق الاطلاع على وثائق ومستندات الشركة ، وحقه في إخطاره بكل ما يجري في الشركة، و بمواعيد الجمعيات العمومية وكذا حقه في طرح استفسارات وأسئلة على أعضاء مجلس الإدارة. وصولا إلى حق التصويت في الجمعيات العمومية. وممارسة المساهم لهذه الحقوق هو الذي يسمح له بالكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي قد يقع فيها أعضاء مجلس الإدارة، كما تسمح له بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات فيما تقدم من تقارير حول أعمالهم التي تطرح أمام الجمعية العامة للمصادقة عليها .
وهذا ما يمكنه من معالجة الأخطاء الواقعة قبل فوات الأوان وتضرر الشركة ومحاسبة من قام بهذه الأخطاء حيث يمكن له إقامة دعاوى المسؤولية عل ذلك العضو ومطالبته بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك.
إذا كان هذا هو المركز القانوني للمساهم الذي منحه إياه المشرع واهتم به إلا أن الواقع العملي مختلف كثيرا عن ما هو قانوني نظري . فالمساهم في شركة المساهمة نادرا ما يهتم ويشارك بدوره في حياة الشركة، ذلك أن معظم المساهمين في مثل هذه الشركات هم من المضاربين، همّهم الوحيد هو الأرباح التي يحصلون عليها، خاصة في الشركات المقيدة في البورصة، حيث يتم مراقبة حركة السهم وعلى هذا الأساس يتم التصرف في هذه الأسهم وبيعها دون أن يهتموا بمصلحة هذه الشركة أو ما يجري بها. وبذلك فهؤلاء المساهمون يتخلون عن حقوقهم التي منحهم إياها القانون، مهتمين فقط بالجانب المالي منها.
وهذا الأمر هو الذي أضعف دور الجمعيات العامة في تسيير الشركة ومراقبتها، ونقل كل السلطات بيد القائمين على الإدارة بالشركة والذين وللأسف وفي الكثير من الأحيان يبحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الشركة.
لذا أصبح للمساهم مركز واقعي مختلف تماما عن مركزه القانوني في الشركة وهذا الواقع نتج عن ظاهرة غياب المساهمين وتخلفّهم عن حضور الجمعيات العامة وممارستهم لحقوقهم القانونية (المطلب الأول)، كما قد يحضر المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة و تغيب فعاليتهم فيها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: غياب المساهمين عن الجمعيات العامة
الجمعية العامة تعتبر فرصة متاحة للمساهمين لمناقشة واقع الشركة، ومســتقبلها مع أعضاء مجلس إدارتها ومديرها، ومــشاركتهم في صنـع القـــرارات أو المصادقة عليها، حيث يخرج المساهم بصورة متكاملة و واضحة بعيدا ،عن أي ضبابية فيما يخص الشركة ومستقبلها.
كما أنه وبحضور المساهم واستماعه و استفساره، يمكّنه ذلك من التأكد من أي معلومة قد تنشر أو قد نشرت عن الشركة، وبالتالي يتخذ قرارا سليما اتجاه استثماره بعيدا عن الشك والتخمين ،نابع عن شفافية ومصداقية.
غير أن غياب المساهمين عن الجمعيات العامة يضيّع الفرصة منهم، ويكونون بذلك قد تخلوا عن عدة حقوق أساسية منحها لهم القانون على غرار حق الحضور في الجمعيات[42]، وحق التصويت فيها، وليس هذا فحسب بل فرض على القائمين على إدارة الشركة إعلام المساهمين بمواعيد الجمعيات، ودعوتهم شخصيا لحضورها. وكذا لم يشترط المشرع حيازة المساهم عددا من الأسهم لحضور الجمعيات العامة، فكل حامل سهم له الحق في ذلك[43] وكل هذا عبارة عن وسائل مساعدة منحها المشرع للمساهم تسهيلا له ممارسة حقه في الحضور والتصويت في الجمعية.غير أن الواقع العملي أثبت أن المساهمين أنفسهم غير مدركين لقيمة وأهمية ما بيدهم من سلطة شرعية وقانونية ممثلة في الجمعية العامة.
إن غياب المساهمين عن الجمعيات العامة أصبح ظاهرة شائعة استفحلت في معظم الشركات المساهمة عبر العالم خاصة في الشركات الكبرى في الدول ذات الاقتصاد الضخم وهذا الغياب له أسباب منها ما هو مادي (الفرع الأول) ومنها ما هو معنوي (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الأسباب المادية لغياب المساهمين
تختلف أسباب غياب المساهمين عن الجمعية العامة ويمكن أن نجمعها حسب غالبية الفقهاء فيما يلي:
أولا: عدد المساهمين الضخم في شركات المساهمة
حيث أن شركات المساهمة تطرح أسهمها في الاكتتاب العام وقد يصل عدد المساهمين في مثل هذه الشركات إلى ملايين المساهمين وهذا ما يجعل حضور كل المساهمين للجمعيات العامة امرا شبه مستحيل لصعوبة وجود المكان الذي يجمع كل هؤلاء لحضور الجمعيات العامة سواء كانت التأسيسية أو العامة[44].
ثانيا: بعد المسافة بين مكان انعقاد الجمعية ومواطن المساهمين
من المعروف أن أغلب الشركات تتخذ من عاصمة الدولة مقرا لها، وذلك لتسهيل عملها وقربه من الإدارات الحكومية، ومعظم الاجتماعات تنعقد بمقر الشركة والذي قد يكون بعيدا عن مواطن المساهمين الذين يكونون من مناطق مختلفة من الدولة، وقد يكونون أجانب عن الدولة، وهذا ما يجعل أمر حضورهم للجمعيات العامة صعبا ومكلفا[45]، ولذا نجدهم يتقاعسون عن حضور هذه الجمعيات[46].
ثالثا: عامل الوقت
وينظر للوقت كسبب من أسباب غياب المساهمين عن الجمعيات العامة وذلك من زاويتين:
1- من حيث إهدار وقت كبير لانتظار التحاق كل المساهمين بالاجتماع أو على الأقل النصاب القانوني
ذلك أن اجتماع الجمعية العامة يشمل كل المساهمين كقاعدة عامة ولكي يتحقق ذلك يحتاج إلى وقت طويل فمثلا، المساهم الذي يسكن الجزائر العاصمة أين يوجد مقر الشركة يلتحق في الوقت المناسب. في حين أن المساهم الذي يسكن أقصى الجنوب فيستغرق وقتا كبيرا. ولذلك فان عملية تجميع المساهمين تحتاج وقتا طويلا لاكتمال النصاب حتى يكون الاجتماع صحيحا، ولتحقيق حق المساهم في حضور الجمعية العامة. وهذا ما يمثل صعوبة كبيرة قد يستحيل معها تجميع هؤلاء المساهمين في وقت واحد[47].
2- من حيث أن الجمعيات العمومية في حد ذاتها تأخذ وقتا طويلا في اجتماعاتها
ذلك أن هذه الجمعية السنوية يتم السرد فيها خلاصة السنة المالية للشركة، بالإضافة إلى بعض البروتوكولات والتقاليد التي يقوم بها القائمين على الإدارة، مثل خطب الشكر والولاء التي تطول وهذا ما قد يهدر وقت المساهم الذي يكون له أعماله المهمة وانشغالاته، خاصة إذا كان من صغار المساهمين فإنه يرى أنه حضوره للجمعية ما يكون إلا مضيعة للوقت.
رابعا: التقارب الزمني في مواعيد الجمعيات العمومية للمساهمين
حيث أن المشرع سمح للمساهم بأن يكون مساهما في عدة شركات في آن واحد[48]، فإن كان كذلك فسوف يكون مدعوّا لكل الجمعيات العامة لهته الشركات.
والمشكل الذي يقع فيه المساهم في هذه الحالة هو أن أغلب الجمعيات العامة للشركات تجتمع في وقت واحد من السنة ،وقد تتصادف اجتماعاتهم في نفس اليوم وربما في نفس الساعة ،وهذا ما يجعل حضور المساهم في كل الاجتماعات أمرا مستحيلا، الشيء الذي يشكل عقبة له لممارسة حقه في الحضور في الجمعيات العامة والتصويت فيها.
خامسا: عدم مراعاة إجراءات استدعاء المساهمين للجمعيات العامة
ألزم المشرع الجزائري رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها باستدعاء المساهمين لحضور الجمعيات العامة في الأجل القانوني، وذلك بإعلامه بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة قبل خمسة وثلاثون (35) يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد وذلك برسالة موصى بها[49] .كما يجب عليهم أن يبلغوا المساهمين، أو أن يضعوا تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق اللازمة[50] والتي من شأنها أن تعلمه بوضع الشركة المالي، ومشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة وغيرها من الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تمكن المساهم من ممارسة حقه في التصويت أو المناقشة عن علم ودارية.
وكل هذه الإجراءات هي إلزامية ويترتب عن مخالفتها جزاء[51] .غير أن هذه الإجراءات قد لا تراعى في بعض الشركات سواء من حيث الآجال المحددة، أو من حيث دقة الاستدعاء وإيصاله لعناوين المساهمين، وقد تكون العناوين البريدية للمساهمين قديمة ، و وقوع مثل هذه الأمور يمثل سببا مهما من أسباب غياب المساهمين عن الجمعيات العامة.
هذا عن الأسباب المادية التي تعرقل حضور المساهم للجمعية العامة وقد يكون لغياب المساهم أسباب أخرى معنوية وسيكولوجية.
الفرع الثاني: الأسباب المعنوية لغياب المساهمين عن الجمعية العامة
قد تكون الحالة المعنوية للمساهم عائقا آخر لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وهذه الحالة تنتج عن عدة عوامل تؤثر على رغبة المساهم في حضور الجمعية العامة ، وتجعله ينفر ويمتنع عن حضورها. وقد يكون هذا الامتــــــنـــــاع راجع أساسا إلى طبيعة المساهم وقد يكون مكتسبا من خلال مواقف تواجهه أثناء اجتماعات الجمعيات العامة ما يجعله يعزف عن حضورها.
أولا: المساهم صاحب سيكولوجية المضاربة
حيث أن هناك من المساهمين من لا يهتموا في الشركة التي يساهمون فيها ،إلا بجانب الربح، وهم الذين يطلق عليهم بالمساهمين السلبيين[52] لأن همهم الوحيد هو الغنيمة التي يكسبونها من الشركة، دون أن يلتفتوا إلى الأمور الإدارية بها، وكل اهتمامهم هو مراقبة حركة الأسهم في سوق الأوراق المالية والمضاربة عليها. فهم يعتمدون عند دخولهم للشركة على نجاحها وسمعتها في الأوساط التجارية. وعلى مستوى ارتفاع أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية.
ويقول عنهم بعض الفقهاء أنهم مساهمين مؤقتين[53] لأن بقاءهم في الشركة لن يطول كثيرا، فإذا ما حققت الشركة خلال إحدى السنوات أرباحا قليلة أو خسارة خرج المساهم منها بحثا عن شركة أخرى تحقق ربحا أكبر[54] ، ولذا فإن سيكولوجية مثل هؤلاء المساهمين تعتبر السبب الأهم في عدم حضورهم اجتماعات الجمعية العامة.
ثانيا: الأسلوب الروتيني الممل
قد تعاني بعض الجمعيات العامة من الرتابة والسرد في بنودها، كما أن بعضها يقدم محتوى روتيني يصيب بعض المساهمين بالملل والنعاس فيما لو حضروا، عدا عن ملئه بكلمات المديح والولاء للسلطات العليا بالشركة والثناء عليها، وهذا يعد سببا معنويا هاما يؤدي إلى غياب المساهم عن اجـــتماعـــــات الجمعية العامة.
ثالثا: إهمال وتجاهل المساهم داخل الجمعية العامة
قد يعاني بعض المساهمين أثناء اجتماعات الجمعية العامة خاصة صغار المساهمين من الذين يملكون عدد قليل من الأسهم من التجاهل والإهمال من طرف بعض رؤساء المجالس، حيث لا تؤخذ استفساراتهم بعين الاعتبار وقد لا يلتفت أليها أساسا وهذا ما يشعرهم بأن حضورهم بدون فائدة ولذا تجدهم يعزفون عن حضور هذه الاجتماعات.
رابعا:عدم الاختصاص المالي و التقني
لأنه للمشاركة في مناقشات تكون دائما تقنية ولتقديم انتقادات بناءة والتصويت في النهاية بشكل مثمر،فإن المساهم مطالب بتوافره لى اختصاص لدراسة المستندات الموضوعة تحت تصرفه.في حين أن أغلب المساهمين يكونون غير مختصين.فتقنية المداولات والمستندات تحبط المساهمين إذن وتؤدي إلى وعيهم بعدم اختصاصهم،الأمر الذي يبعدهم فعلا عن المشاركة في الجمعيات العامة،و حتى في الأحوال التي يحظرون فيها تلك الاجتماعات قد يصوتون بطريقة عمياء على مقترحات مجلس الإدارة[55] .
إذا كانت هذه أسباب غياب المساهمين عن اجتماعات الجمعية العامة و التي جعلت للمساهم مركزا واقعيا مخالفا لمركزه القانوني في الشركة إلا أنها ليست الوحيدة التي أدت إلى ذلك فقد نجد أن المساهمين قد يحضرون اجتماعات الجمعية العامة دون أن يحركوا ساكنا فيها.
المطلب الثاني: حضور المساهمين وغياب فعاليتهم
إن أسلوب تعاطي المساهمين ومجالس إدارات شركات المساهمة مع الجمعيات العمومية مرض عضال قائم وموجود لا تكاد تسلم منه الشركات . فالمساهمون أنفسهم غير مدركين لقيمة وأهمية ما بيدهم من سلطة شرعية وقانونية، ممثلة في الجمعية العامة، لمساءلة مجالس الإدارات واستيضاح أمور كثيرة مخفية ومسكوت عنها والاكتفاء في كثير من الأحيان بالسؤال عن أمور “سطحية” راضين عن الغنيمة بإقرار بند توزيع الأرباح.
في بعض الأحيان يكون هؤلاء المساهمون مجبرون على الصمت وعدم السؤال عن أشياء إن تبد تسئ لهذه الإدارات ، والمحصلة أن الجميع سواء بالنسبة للمساهمين ‘المتهاونين” في حقوقهم أو بالنسبة لمجالس الإدارات الضاربين بحقوق ومصالح الأقليات من المساهمين عرض الحائط، يفرغون هذه الجمعيات العمومية من أهم أهدافها وهي مراقبة إدارات الشركات وأعمالها كخطوة مهمة في سبيل تقويم عمل هذه الشركات.
وفي هذا الصدد يجمع المراقبون على أن هناك أسئلة محورية لا يتطرق لها المساهمون في الجمعيات العمومية للشركات[56]، وإن تطرقوا فإنما يكون لاستيضاح سطحي و تكون الإجابة أكثر سطحية. وهذه الأسئلة من وجهة نظر المراقبين تعد بمنزلة نماذج استرشادية للمساهمين، وتمس أمورا جوهرية داخل كل شركة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل شركة والنشاط الذي تمارسه لذا على المساهم التساؤل حول التالي:
ما علاقة الشركة بذوي الصلة؟ ومن هم الأطراف ذووا الصلة الذين يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالموافقة على التعامل معهم؟ حيث عادة يأتي هذا البند مختصرا ضمن جدول أعمال الجمعية العامة و يسهب القائمون على الإدارة في توضيحه ويتحاشون الخوض في تفاصيله، وربما يكون ذلك بابا خلفيا ينفض منه البعض لتحقيق مصالح شخصية من خلال التعامل مع شركات أو أطراف ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الشركة،و في مثل الحالات التي تكون تعقد اتفاقيات بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فقد فرض المشرع أخذ إذن مسبق من مجلس الإدارة و مصادقة الجمعية العامة على هذه الاتفاقيات[57] ، و هذا نظرا لخطورة مثل هذه التصرفات على مصلحة الشركة، و التي قد تهمش مقابل تحقيق مصالح شخصية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، لكن و رغم هذا نجد المساهمين يستهينون بمثل هذه الأعمال فلا نجد أحد يسأل عن التفاصيل.
وكذا ما هي خطة الشركة التشغيلية للسنوات الخمس المقبلة، ما طبيعة أنشطتها الاستثمارية؟ فمن خلال هذه الخطة القابلة بالطبع للتطبيق، وما يمتلكه مجلس الإدارة من طموح واقعي ومدى قناعة المساهمين بهذه الخطة، يستطيع المساهمون والمستثمرون أن يطمئنوا على استثماراتهم بناء على معرفة وجهة الشركة المستقبلية ونظرة المجلس في الإدارة الشركة، بيد أن مساهمين كثيرين لا يجتهدون كثيرا في طرح هذا السؤال على مجالس الإدارات.
إضافة إلى ضرورة التساؤل عن كيف تم التصرف في الأصول الشركة المؤثرة و لماذا ؟ فقد يتم أحيانا كثيرة الخروج من استثمارات دون إحاطة المساهمين علما. كما يتم التصرف في الأصول الشركة دون علم المساهمين، فلماذا تم الخروج من هذه الاستثمارات؟ وما الخطط البديلة لاستغلال السيولة الناتجة عن بيع هذه الأصول؟و ما هو تبرير مجلس الإدارة لمثل هذه التصرفات؟
بعض المساهمين لا يدرون شيئا عن بيع أصول الشركة إلا من خلال تقرير مجلس الإدارة الذي يوزع عليهم قبل الجمعية بأيام أو حتى أثناء انعقاد الجمعية و رغم ذلك فإنهم لا يستفسروا عنها أثناء انعقاد الجمعية العامة و هذا الإهمال قد يخفي الكثير من أخطاء مجلس الإدارة و يتستر عليها[58].
كما يجب أن يتساءل المساهم هل استغلت الشركة حقها في شراء أسهمها ؟و كم وصلت نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة ؟ لماذا لم تفعّل الشركة حقها القانوني في شراء أسهمها؟ (إذا لم تكن الشركة قد استغلت هذا الحق أو استغلته في حدود ضيقة)، فتقاعس الشركة في ممارسة هذا الحق يكشف عن عدم قناعتها بأداء السهم نتيجة ضعف قوى الدفع الناتجة عن أداء الشركة وخططها التشغيلية.
وما ماهية الاستثمار الحقيقي و ما هي النتائج المحققة منه ؟وهل خرجت الشركة عن طبيعة عملها ونشاطها الأصلي ؟ فقد لوحظ في الفترة الأخيرة انصراف شركات كثيرة غير استثمارية تلقاء المضاربة في الأسهم وتجاهل أنشطتها الأساسية، فما خطة الشركة في تنمية هذه الأنشطة وجعل الشركة رائدة في السوق؟ وما نسبة النمو المحددة وغير الفضفاضة التي يتعين عندها محاسبة مجلس الإدارة في العام المقبل إذا لم تتحقق نسبة النمو تلك؟ ويلاحظ خلال الجمعيات العمومية إعطاء نسب فضفاضة من قبيل أن نسبة النمو لا تقل عن كذا ،ليهرب رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله من المسؤولية إذا قلت النسبة عن هذا السقف.
وطرح التساؤل كذلك عن تفاصيل أبواب الميزانيات؟حيث لا يتعمق المساهمون كثيرا في السؤال والاستيضاح عن أبواب الميزانيات، لاسيما السؤال عن المصاريف والنفقات، سواء المصاريف التشغيلية والإدارية وغير الإدارية ومقارنتها بالإرادات فإذا ما زادت المصاريف على الإيرادات أو اقتربت منها فإن ثمة خللا واضحا يجب أن يسأل المساهمون عن هذا الخلل وأسبابه.
ومن بين الأسئلة المهمة لماذا يوصي مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت على الإدارة؟ فالكثير من الشركات توزع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة في حين يكون أداؤها متواضعا أو تكبدت خسائر، بالنسبة لبعض الشركات بالطبع، فعن أي عمل يريد أن يكافأ مجلس الإدارة نفسه و هل هذه المكافآت مطابقة لما نص عله القانون[59]؟
ومن الضروري طرح الأسئلة التالية :لم توصي الجمعية العامة بزيادة رأس المال؟ماذا الموافقة على الاستدانة من خلال إصدار سندات؟ وما الخطط التشغيلية الفعلية التي وضعتها الشركة لاستغلال هذه الأموال؟ وما العائد المتوقع من هذه الفرص ومدى ملائمة هذا العائد مع تكلفة الأموال المقترضة؟ حيث يجب أن يناقش المساهم تفاصيل الخطط التي وضعتها الإدارة والتي استدعت زيادة رأس المال حتى لا تصبح الزيادة عبئا على الشركة .
وما قيمة الديون والسلف المترتبة على الغير؟ ما نوعية المدينين ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها من بين إجمالي هذه الديون، والمخصصات المأخوذة لها في المقابل؟وما علاقة الشركة بالشركات التابعة؟وما هي الصفقات والتعاملات التي تتم بين الشركة الأم والشركات التابعة؟ لاسيما إذا كانت الشركات التابعة ليست مملوكة بنسبة 100/100 وهناك أطراف أخرى، حرصا على ألا تكون هناك شبهات تنفيع للأطراف والملاك الآخرين في الشركة التابعة على حساب المساهمين[60].
ومن تحت هذه الأسئلة يمكن أيضا أن تتفرع أسئلة أخرى كثيرة يمكن للمساهمين أن يتوجهوا بها لمجالس الإدارات لاسيما مع قراءة الميزانيات جيدا، حتى يفعّل دور الجمعيات العمومية وتصبح أكثر قدرة على ممارسة دورها في مراقبة إدارة الشركات.
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لا يجتهد المساهمون في طرح هذه الأسئلة ، وما السر من وراء سلبية المساهمين؟
وهنا يظهر أن الأسباب لا تختلف كثيرا عن أسباب غياب المساهمين عن الجمعية العامة السالفة الذكر،حيث أن غالبية الحضور هم من أصحاب النظرة القصيرة الأمد المضاربين وليسوا من المستثمرين طويلي الأجل. يشترون اليوم ليبيعوا غدا بربحية معقولة.
كما لا يهتم هؤلاء المستثمرون كثيرا بالأمور المستقبلية للشركة وخططها المستقبلية وأدائها المتوقع وتأثير ذلك في سعر السهم، وبالتالي لا يهتم الكثيرون بمناقشة البيانات المالية باستفاضة . إضافة إلى عدم تعامل رؤساء مجالس الإدارات أو من يمثلونهم بالنسبة لبعض الشركات المساهمة بشكل شفاف وواضح مع صغار المساهمين بدعوى أنهم لا يملكون النسبة التي تمثل ثقلا يتلاءم مع حجم الأسئلة التي يطرحونها، وبالتالي عرقلة حق الأقليات في الجمعيات العمومية في السؤال والمحاسبة وحتى النقاش، وتفاضل بعض الإدارات لحقوق هؤلاء. وذلك بعكس التعامل مع كبار الملاك من المساهمين خصوصا الكبار منهم،و الذين تمنح لهم وسائل وآليات أخرى لمعرفة أخبار وتطورات الأمور داخل الشركة أولا بأول سواء من خلال الاتصال المباشر أو اللقاءات المباشرة وبالتالي ليسوا في حاجة للسؤال والنقاش في الجمعية العامة.
عدم وجود جهة فنية رقابية يمكن أن تنصف صغار المساهمين وتضغط على إدارات الشركات للأخذ بملاحظاتهم، لذلك أصبح حضور هؤلاء الصغار للجمعية وعدمه سواء، وبات حضور الجمعية أمرا يهم أصحاب الأغلبية وأعضاء مجلس الإدارة والموالين لهم.
وهذه الأسباب مجتمعة هي التي تبلور وتشكل المركز الواقعي للمساهمين داخل الشركة ونخص بالذكر صغار المساهمين وهذا ما يبتعد كليا عن المركز القانوني المفترض للمساهم داخل شركة المساهمة.
الخاتمة:
من خلال ماسبق يظهر أنه صار واجبا على المشرع الجزائري المسارعة لإيجاد الحلول تقلص الفجوة التي نشأت بين المساهم و شركة المساهمة،ولعل أهم مقترحات تقدم في هذا الشأن:
من المقترح تدخل المشرع الجزائري للقيام بالتعديلات اللازمة لأحكامه من أجل توسيع مجال حق الإطلاع وتطوير نوعيته ليشمل وثائق أخرى تظهر ضرورية للمساهم بهدف إبداء رأيه عن دراية أثناء المناقشة في الجمعيات العامة وتسهيل التصويت على القرارات التي تهم حياة الشركة، دون التغاضي عن عامل السّرعة في وصول المعلومات للمساهم، لأن المعلومة التي تصل متأخرة لا تؤدي الهدف المرجو منها،ولذا أصبح ضروريا استعمال الوسائل الاتصال التكنولوجية للتواصل مع المساهم ولضمان اعلام نوعي وسريع يشجعه على الارتباط بالشركة و الاهتمام بما يحدث فيها.
ويجب أن يجيز للمساهم ما يسمى الحضور الافتراضي تماشيا مع التطور التكنولوجي ،إضافة إلى تمكينه من إنابة زوجه أو مساهم آخر إذا تعذر عليه الحضور أصالة ، ذلك أن هذه التقنيات من شأنها معالجة ظاهرة غياب المساهمين في الجمعيات العامة. متبعا في ذلك منهج المشرع الفرنسي[61] في تطوير حق حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها باستعمال وسائل التطور التكنولوجي، ويجيز للمساهم التصويت عن بعد كما سبق الإشارة، حتى لا يجد هذا الأخير مبررا لعدم حضوره الجمعية ومناقشة جدول أعمالها، ومن ثم، يبقى دائما متصلا بالشركة ولو كانت تفصله عنها مسافات طويلة.
قائمة المراجع:
أولا:المراجع باللغة العربية.
القرآن الكريم:
– سورة الصافات ،الآية 141 .
المعاجم والموسوعات:
– ابن منظور ، معجم لسان العرب،دار الصادر بيروت،ط1،ج 12،دون سنة الطبع.
– مجمع اللغة العربية،معجم الوجيز ،طبعة خاصة بوزارة االتربية و التعليم ،1991.
-الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، دار الفكر ،بيروت ، 1999.
– اسمـــــاعيل ابن حماد الجوهـــــــري،الصحـاح،ج5،ط2،دار العــلم للملايين،بيروت،1979.
الكتب:
-أبو زيد رضوان،الشركات في القانون المقارن، دار الفكر،القاهرة،دون سنة طبع.
-أبوزيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي القاهرة ،1983.
-أكرم ياملكي،الوجيز في القانون التجاري العراقي،ط2،مطبعة العاني،بغداد،1972.
– بشرى خالد تركي المولى، التزامات المساهم في الشركة المساهمة، دار النشر والتوزيع، عمان،2010.
– عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة، دار الفكر الجامعي،2008.
-علي الزيني ،أصول القانون التجاري،ج 2،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،1945.
– عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، 2008.
-محمد سمير الضبان عبد الله العظيم هلال،المحاسبة المالية في شركات الأموال،الدار الجامعية،2000.
-محمد أمين كامل ملش،الشركات ،دار الكتاب العربي،القاهرة،1957.
-محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري،ج1،ط1،دار النهضة العربية،1973،ص357.
-نغم حنا ننيس،النظام القانوني لزيادة رأس مال شركة المساهمة،دون دار النشر،2002.
– يعقوب يوسف صرخوة، والأسهم وتداولها في شركة المساهمة ، دار النهضة العربية ،1982.
-حسين فتحي،التنظيم القانوني لاستراد وشراء الشركة لأسهمها، دار النهضة العربية ،القاهرة،1996.
– مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبعة الارشاد، بغداد، 1969.
المجلات العلمية:
– دحو مختار،سيادة الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة بين القانون والواقع،مجلة الراشدية للدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة معسكر،جوان 2011،العدد3.
-عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 1986،القاهرة، عدد 1.
-محسن السيد،أسئلة تغيب أو تغيب عن الجمعية العامة،جريدة القبس الكويتية،العدد 14665،29 مارس 2014.
النصوص التشريعية:
-الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975،متضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 03 ذي القعدة 1413 الموافق لـ25 أفريل 1993 ج.ر.عدد27 لسنة 1993.
ثانيا:المراجع باللغة الاجنبية.
الكتب:
– M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 2001.
– Ph. MERLE,Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, 8ème éd., 2001.
-D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Dalloz, 14ème éd., 2001.
– A. VIANDIER, La notion d’associé, L.G.D.J., Paris, 1978.
-G.RIPERT et R.RENNE,Traité de droit commercial , T.1, 18éd.,L.G.D.J.,Paris, 2001.
-P.VIGREUX, Le droit des actionnaires dans les sociétés anonymes, théorie et réalité1ère éd., édition Paris.
– M. ANDRE, La société anonyme traité pratique, 2ème éd. , Paris, 1954.
النصوص التشريعية:
– décret. n° 2002-803 du 03 mai 2002 portant application de la 3ème partie de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, J.O.R.F. du 05 mai 2002, P 8717.
-décret n°67-236 du 23 mars 1967, mod.par l’art. 39 du décr. n° 2006-1566 du 11 Décembre 2006, J.O.R.F.,12 Décembre 2006.
[1] -أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون المقارن ، دار الفكر العربي ، مصر،ص.526.
[2] -محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري،ج1،ط1،دار النهضة العربية،1973،ص357.
[3]- إسماعيل ابن حماد الجوهـــــــري،الصحـاح،ج5،ط2،دار العــلم للملايين،بيروت،1979،ص 1956.
[4] – ابن منظور ، معجم لسان العرب،دار الصادر بيروت،ط1،ج 12،دون سنة الطبع،ص 314.
[5] – مجمع اللغة العربية،معجم الوجيز ،طبعة خاصة بوزارة االتربية و التعليم ،1991،ص 326.
[6] – سورة الصافات ،الآية 141 .
[7] -ابن منظور،المرجع السابق،ص 314.
[8] -الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، دار الفكر ،بيروت ، 1999 ،ص 1014.
[9]- المادة 715 مكرر 40 ق.ت.ج.) الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975،متضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 03 ذي القعدة 1413 الموافق لـ25 أفريل 1993 ج.ر.عدد27 لسنة 1993).
[10] -علي الزيني ،أصول القانون التجاري،ج 2،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،1945،ص 268.
[11] -أكرم ياملكي،الوجيز في القانون التجاري العراقي،ط2،مطبعة العاني،بغداد،1972،ص 196.
*- كان المشرع الجزائري في إطار التشريع القديم يمنع شركة المساهمة من إصدار السندات في ما عدا الأسهم (المادة699 قبل التعديل)، إلا أنه تدخل سنة 1993 وأدرج تعديلا أجاز بموجبه إصدار قيم منقولة أخرى غير الأسهم وأورد لها تعريفا بمقتضى نص المادة 715 مكرر 30 من القانون التجاري على أنها ” سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة و تكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر و تمنح حقوقها مماثلة حسب الصنف و تسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من رأس مال الشركة المصدرة أو حق مديونية عامة على أموالها”
[13] -محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق،ص144.
[14] -محمد سمير الضبان عبد الله العظيم هلال،المحاسبة المالية في شركات الأموال،الدار الجامعية،2000،ص144.
[15] -أبو زيد رضوان،الشركات في القانون المقارن، دار الفكر،القاهرة،دون سنة طبع،ص.526.
[16] -المادة 715 مكرر 32 ق.ت.ج.
[17] – المادة 715 مكرر 30 ق.ت.ج.
[18] – M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 2001, p.58.
[19] -المادة 715 مكرر 91/1 ق.ت.ج
[20] -المادة 715 مكرر 91/2 ق.ت.ج
[21] – Ph. MERLE,Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, 8ème éd., 2001, nº 334, p. 357 , D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Dalloz, 14ème éd., 2001, nº 429, p. 209.
[22]-“le doyen Hamel considère l’obligataire comme un associé de second rang” A. VIANDIER, La notion d’associé, L.G.D.J., Paris, 1978, n° 163, p.161:
* – تعتبر سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، وسندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم من قبيل سندات الاستحقاق المركبة، وهي تختلف عن سندات الاستحقاق البسيطة لكونها تسمح لحاملها ترك صفته كدائن ليصبح شريكا في الشركة المصدرة، إما بطلب تحويل سندات الاستحقاق التي يملكها إلى أسهم، أو باستعمال قسيمات الاكتتاب للحصول على أسهم جديدة. راجع المواد من 715 مكرر 114 إلى 715 مكرر 125 ق.ت.ج. بالنسبة لسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، وراجع المواد من 715 مكرر 126 إلى 715 مكرر 132 ق.ت.ج بالنسبة لسندات الاستحقاق ذات قسيمات إكتتاب بالأسهم. أما بالنسبة لشهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت فهي تقسيم للسهم، لذلك حين الجمع بين الشهادتين نجد سهما كاملا، حيث تمثل شهادات الاستثمار الحقوق المالية للسهم وتمثل شهادات الحق في التصويت حقوقا أخرى غير الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم. راجع المواد من 715 مكرر 61 إلى 715 مكرر 72 ق.ت.ج. عن هذه المفاهيم راجع :
– M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., pp. 109 – 182
[24]- المادة715 مكرر124ق.ت. – Art. L. 225 –164 al.2C.com .fr
[25] – المادة 715 مكرر 127 ق.ت.ج. – Art. L. 225 – 150 al.1 C com .fr
[26] – المادة 715 مكرر 67 ق.ت.ج. – Art. L. 228 – 30 al.6 C.com .fr
[27] – عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة، دار الفكر الجامعي،2008،ص19.
[28] -“la société ne peut imposer à l’obligataire le remboursement anticipé des obligations, sauf clause expresse du contrat d’emission”M. SALAH, op. cit., nº 46 , p. 60.
[29] -محمد أمين كامل ملش،الشركات ،دار الكتاب العربي،القاهرة،1957،ص248.
[30] -نغم حنا ننيس،النظام القانوني لزيادة رأس مال شركة المساهمة،دون دار النشر،2002 ،ص121.
[31] -من بين هذه التشريعات، نجد قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة1981في مادته 34 /1 و التي جاء بها:”لا يجوز انشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح إلا مقابل تنازل عن التزام منحته الحكومة أوحق من الحقوق المعنوية”.
[32] عبد الأول عابدين محمد بسيوني،المرجع السابق،ص.18.
[33] -أبو زيد رضوان، المرجع السابق،ص.527
[34] -G.RIPERT et R.RENNE,Traité de droit commercial, T.1, 18éd., L.G.D.J.,Paris, 2001,p. 308 ;et PH.MERLE, op.cit.,n. 205,p. 282.
[35] – يعقوب يوسف صرخوة، والأسهم وتداولها في شركة المساهمة ، دار النهضة العربية ،1982، ص 89.
[36] – D.PAUL, Droit commercial, 1 éd.,édition Paris, 1970, p.446 .
-حسين فتحي،التنظيم القانوني لاستراد وشراء الشركة لأسهمها، دار النهضة العربية ،القاهرة،1996،ص. 30، أبوزيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي القاهرة ،1983، ص. 10 .
[37] – مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبعة الارشاد، بغداد، 1969،ص. 164.
[38] – أبو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، المرجع السابق، ص 110.
[39] – بشرى خالد تركي المولى، التزامات المساهم في الشركة المساهمة، دار النشر والتوزيع، عمان،2010، ص 23.
[40] – M. ANDRE, La société anonyme traité pratique, 2ème éd. , Paris, 1954, p.12.
مرتضى ناصر نصر الله، المرجع السابق،ص. 164 ، محمد أمين كمال ملش، المرجع السابق، ص 250.
[41] – نقض مدني مصري في05/02/1975، مقتبس عن المرجع: فتاحي محمد، تداول الأسهم في شركة المساهمة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس سنة جامعية 2007/2008 ص 43.
[42] – المواد 674 إلى 685 ق.ت.ج. نظمت كيفية انعقاد الجمعيات العامة.
[43] – المادة 684 ق.ت.ج.
[44] -P.VIGREUX, Le droit des actionnaires dans les sociétés anonymes, théorie et réalité1ère éd., édition Paris, 1953, p.27.
[45] -P.VIGREUX., op.cit., p. 28.
[46] – دحو مختار،سيادة الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة بين القانون والواقع،مجلة الراشدية للدراسات القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة معسكر،جوان 2011،العدد3،ص106.
[47] – عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، 2008، ص 90.
[48] -المادة 612 ق.ت.ج.
[49] – المادة 816 و 817 ق.ت.ج.
[50] – المادة 678 ق.ت.ج.
[51] – المواد 816 و 817 و 818 ق.ت.ج
[52] -عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 1986، عدد 1، ص. 505.
[53]- P.VIGREUX,op.cit.,p. 32.
[54]- عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص 94.
[55] -عبد الفضيل محمد أمين ،حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة،دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،القاهرة،1986،ص30 و31.
[56] – مأخوذ من استطلاع قامت به جريدة القبس الكويتية،العدد 14665،29 مارس 2014.
[57] -المادتان 628 و 629 ق.ت.ج.
[58] -عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص 96.
[59] -المادتان 727 و 728 ق.ت.ج.
[60] -محسن السيد،أسئلة تغيب أو تغيب عن الجمعية العامة،جريدة القبس الكويتية،العدد 14665،29 مارس 2014
[61]- V. arts. 41 à 45 du décr. n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la 3ème partie de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, J.O.R.F. du 05 mai 2002, P 8717.et art. 38 du décr. n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, J.O.R.F.,12 Décembre 2006.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً