استنفاد الولاية
الحجية المانعة من إعادة طرح المسألة المقضي فيها. مناطها.
قضاء الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى بإجراء من إجراءات الإثبات. أثره. عدم استنفاد المحكمة لولايتها.مفاد ذلك. حقها في العدول عما أمرت به. شرطه. بيان أسباب ذلك بالحكم. مثال.
(الطعن 13/ 1975تجاري جلسة 11/2/1976 مج 7سنوات ص156)
قطع الحكم في قضائه الصادر بندب خبير بتوافر ركن الخطأ وعدم تجاوزه إلي تعيين عناصر الضرر.مؤداه. بقاء ولاية المحكم قائمة في تعيين تلك العناصر التي تدخل في حساب التعويض. مثال.
(الطعن 39/ 1978تجاري جلسة 25/4/1979 مج 7سنوات ص156)
استناد المحكمة ولايتها في شق من الدعوى مانع لها من العودة لمناقشته. مثال.
(الطعن 93/1978 عمالي جلسة 10/12/1978 مج القسم الأول المجلد الأول ص773)
القضاء القطعي بالأحقية في الحصول على بدل استملاك. تستنفد به المحكمة ولايتها في شأنه. أثر ذلك.
(الطعن 1/1980 مدني جلسة 8/12/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص773)
استنفاد المحكمة ولايتها بالقضاء في شق من النزاع يمتنع عليها العودة للقضاء فيه حتى ولو لم يكن حكمها صحيحاً.
(الطعن 94/1980 تجاري جلسة 28/1/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص774)
قضاء محكمة أول درجة في أمر يتعلق بأصل الحق تستنفد به ولايتها سواء وصفته في المنطوق بأنه رفض للدعوى بحالتها أو عدم قبول لها لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها ولا يجيز لمحكمة الاستئناف إذا ما ألغته أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة. مثال.
(الطعن 62/1980 تجاري جلسة 27/5/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص774)
أسباب الحكم القاضي بندب خبير. ارتباط التقريرات القانونية التي تضمنتها بها ودخولها في بناء الحكم وتأسيسه ولزومها لنتيجته كوحدة لا تقبل التجزئة. امتناع إعادة بحثها.
(الطعن 35/1981 تجاري جلسة 1/7/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص774)
فصل محكمة التمييز في مسألة قانونية. مؤداه. استنفاد ولايتها في هذه المسألة. إعادة بحثها أمامها وهي تفصل في موضوع النزاع. غير جائز.
(الطعنان 11، 13/1983 تجاري جلسة 14/3/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص774)
فصل المحكمة في مسألة معروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. إثارة النزاع بشأنها من جديد أمامها. غير جائز.
(الطعن 15/1983 تجاري جلسة 22/6/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص775)
استنفاد المحكمة ولايتها. أثره. امتناعها عن العودة إلى مناقشة الأمر الذي فصلت فيه.
(الطعن 25/1983 تجاري جلسة 25/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص775)
إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول الدعوى على عدم مراعاة إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتعلق بأصل الحق المدعي به. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا القضاء استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
(الطعن 78/1984 تجاري جلسة 12/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص775)
فصل محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. تستنفد به ولايتها. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان هذا الحكم وجوب ألا تقف عن حد تقرير البطلان بل عليها أن تفصل في الموضوع بحكم تراعي فيه الإجراءات الصحيحة.
(الطعنان 158، 159/1984 تجاري جلسة 13/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص775)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الأوضاع التي رسمها الشارع لاقتضاء الحق. لا تستنفد به المحكمة ولايتها. إلغاءه في الاستئناف. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. علة ذلك.
(الطعن 196/1984 تجاري جلسة 26/6/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص775)
فصل الحكم بقضاء قطعي فيما طرح عليه تستنفد به المحكمة ولايتها. أثره.
(الطعون 130/1984، 150، 152/1985 تجاري جلسة 26/3/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص641)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بحكم تبين بطلانه لعيب لا يمتد لصحيفة الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. عليها المضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح.
(الطعن 18/1986 تجاري جلسة 1/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص641)
بطلان الحكم الذي استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بصدده. استئناف هذا الحكم. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. عليها المضي للفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد.
(الطعن 23/1986 أحوال شخصية جلسة 19/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص642)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان هذا الحكم لعيب لا يصل إلى صحيفة افتتاح الدعوى. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد يراعي فيه الإجراءات الصحيحة.
(الطعن 192/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص642)
قضاء المحكمة ببطلان حكم المحكم لتصديه لبطلان لم يتمسك به المحتكمون. أثره. وجوب تعرضها لنظر موضوع النزاع الذي نظره المحكم.
(الطعن 39/1987 مدني جلسة 22/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص642)
فصل المحكمة في مسألة معروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها.
(الطعن 57/1987 مدني جلسة 27/6/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص643)
القضاء القطعي في مسألة من المسائل المعروضة على المحكمة. أثره. استنفاد ولايتها فيها ويمتنع عليها العودة للفصل فيها بقضاء آخر.
(الطعن 89/1988 تجاري جلسة 10/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص643)
اشتمال الحكم التمهيدي في منطوقه وأسبابه على الفصل في مقطع من مقاطع النزاع أو مسألة متفرعة عنه يحوز حجية الشيء المقضي. انتهاء ولاية المحكمة في هذا الشأن.
(الطعنان 58، 64/1989 تجاري جلسة 3/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص643)
التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إن هي ألغت حكمها المستأنف. مناطه.
(الطعن 261/1990 تجاري جلسة 22/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص643)
فصل المحكمة بقضاء قطعي فيما طرح عليها. أثره. استنفاد ولايتها. سريان ذلك على الأحكام غير القطعية. شرط ذلك.
(الطعن 60/1993 تجاري جلسة 31/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص701)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب العارض لعدم توافر شروطه. تستنفد به ولايتها. استئنافه. أثره. تصدي محكمة الاستئناف للفصل فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف. لا يخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مثال.
(الطعن 34/1995 تجاري جلسة 7/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص282)
سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامساً من المادة الأولى من ق20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بموجب الحكم الدستوري 1 لسنة 1993 بعدم القبول. إعادة إبداء هذا الدفع دون أن يطرأ أي جديد يغير من المراكز القانونية أو الواقعية لطرفي الطعن. غير مجد. علة ذلك: أن الحكم حاز حجية الأمر المقضي فيه واستنفدت به المحكمة ولايتها. انتهاء المحكمة إلى عدم إحالة ذات الدفع إلى المحكمة الدستورية باعتباره غير مجدٍ. صحيح.
(الطعن 27/1996 تجاري جلسة 16/11/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص285)
بطلان الحكم المستأنف لعيب لا يمتد لصحيفة الدعوى التي استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فيها. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب مضيها في نظر الدعوى.
(الطعن 47/1998 أحوال شخصية جلسة 6/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص285)
الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يوجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها حتى ولو كان الحكم الصادر بالإحالة قد أخطأ في تطبيق القانون. متى يجوز للمحكوم ضده استئناف هذا الحكم. ما يترتب مع ذلك: أن لمحكمة الاستئناف تحديد المحكمة المختصة إعادة الدعوى للدائرة التي قضت بعدم اختصاصها إن تبين أنها المختصة طالما لم تستنفد ولايتها.
(الطعن 358/1999 تجاري جلسة 28/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص285)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب العارض لعدم توافر شروطه. تستنفد به ولايتها. استئنافه. أثره. تصدي محكمة الاستئناف للفصل فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف. لا يخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مثال.
(الطعن 34/1995 تجاري جلسة 7/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص130)
القضاء ببطلان حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمة للموضوع الذي فصل فيه هذا الحكم.
وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضى ببطلان الحكم المطعون فيه. سبب ذلك: عدم استنفاد تلك المحكمة ولايتها. أساس ذلك.
(الطعن 444/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص131)
التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه وعلته.
فصل المحكمة الابتدائية في الدعوى بالرفض للعجز عن الإثبات. أثره. استنفاد ولايتها. التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب الإعادة. لا عيب.
(الطعن 30/1999 مدني جلسة 24/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص131)
محكمة الاستئناف. لا تقف عند حد تقرير البطلان لحكم شابه عيب لا يمتد إلى صحيفة الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع. مثال.
(الطعنان 508، 514/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص131)
الدفع بعدم سماع الدعوى. موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء محكمة الدرجة الثانية الحكم الصادر به. وجوب تصديها للفصل في الدعوى بما تضمنته من طلبات وأوجه دفاع. علة ذلك.
(الطعن 145/2001 عمالي جلسة 4/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص574)
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة لمحكمة أول درجة. مثال.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص575)
تحصن الحكم بالحجية. شرطه. أن يكون قطعيا مستنفداً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعا لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه.
الأحكام غير القطعية. لا حجية لها ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها. مثال.
(الطعن 546/2001 إداري جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص575)
الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه. دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها. مؤدى ذلك. مثال.
(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص575)
استنفاد المحكمة ولايتها بقضاء قطعي في مسألة معروضة عليها. أثره.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص575)
التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص576)
حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه.
الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص575)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص576)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم عد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 10/12/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص577)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. استئناف هذا الحكم. أثره: اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبات أو دفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع.
(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص578)
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.
(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص578)
بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وبطلان حكمها. أثره. وجوب القضاء ببطلان هذا الحكم دون التصدي لموضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.
القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. أثره. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. علة ذلك. عدم استنفاد هذه المحكمة ولايتها. م 135 مرافعات المعدلة. مثال.
(الطعن 75/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص579)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره. وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص579)
إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا بطرق الطعن المقررة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص580)
قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء.
(الطعن 411/2004 إداري جلسة 27/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص581)
فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص581)
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص583)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص583)
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص584)
فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص584)
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000. عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه شأنه شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر بقبوله. وجوب أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى.
(الطعون 782/2004، 3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص585)
الأحكام غير القطعية ومنها الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات. لاحجية لها. تضمن تلك الأحكام في أسبابها أو في منطوقها البت في مقطع من النزاع أو في مسألة تفرعت منه. أثره. استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل.
(الطعن 163/2006 تجاري جلسة 13/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص294)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم يوجب عليها التصدي للفصل في الموضوع. مثال.
(الطعن 191/2008 تجاري جلسة 23/10/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص100)
التقاضي على درجتين. من المبادئ الأساسية للنظام القضائى. تعلق ذلك بالنظام العام.
قضاء محكمة أول درجة ببطلان حكم التحكيم لبطلان مشارطته دون الفصل في باقي أسباب البطلان. لا تستنفد به المحكمة ولايتها بشأنها. وجوب إعادة الأوراق إليها للفصل فيها.
(الطعن 47/2008 تجاري جلسة 4/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص23)
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة الدعوى. وجوب أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة وألا تقف عند حد تقرير البطلان دون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
(الطعنان 337، 364/2008 مدني جلسة 15/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص451)
بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. وجوب القضاء بالإعادة إلى محكمة أول درجة لعدم استنفادها ولايتها. مؤداه. أن الإعادة تكون على خصومة لم تنعقد أصلاً. أثره: الخصومة التي انعقدت معدومة. لا محل للقضاء بالإعادة مع الحكم بالبطلان.
(الطعن 309/2009 عمالي جلسة 29/9/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص202)
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون المساس بالموضوع لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها.
(الطعن 53/2011 مدني جلسة 31/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص285)
بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة الدعوى. وجوب ألا تقف المحكمة عند حد تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم اعتبار ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
(الطعن 100/2010 مدني جلسة 5/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص338)
ثبوت بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانها. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. انتهاؤها إلى ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليها. جائز.
(الطعن 1717/2010 تجاري جلسة 13/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170)
استبعاد المحكمة الطلبات المعدلة لعدم سداد الرسم المستحق. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لثبوت سداد الرسوم القضائية عن الطلب المذكور. تصدى المحكمة من بعد للفصل في تلك الطلبات. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها.
(الطعنان 725، 742/2006 مدني جلسة 7/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص338)
الحكم بانتهاء الخصومة الذي لا ينبني على أن النزاع بين الخصوم قد حسم. لا يمنع من نظر النزاع والفصل فيه بحكم قطعي تستنفد به المحكمة ولايتها ويحوز حجيته. مثال.
(الطعن 644/2007 تجاري جلسة 29/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص146)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً