المتضرر من الجرائم له حق خاص بالمطالبة بالعقاب
محمد بن عبدالعزيز المحمود
تطالعنا صحيفة “الرياض” بين الفينة والأخرى بنشر أخبار الأحكام الجزائية الصادرة بحق الجناة الذين اقترفوا جناياتٍ متفاوتة .. فهذا تم الحكم عليه بسجن عشر سنوات، وذاك بجلد خمسمائة جلدة، ومجموعة أخرى بالسجن مدداً متفاوتة .. إلى غير ذلك من تلك الأحكام التعزيرية التي يصدرها القضاة بعد تقديم الادعاء العام فيها …

وبغض النظر عن مدى مناسبة هذا الحكم للجرم الصادر من المتهم، إلا أننا لا نعلم هل صدر هذا الحكم للحق الخاص أو للحق العام ؟.

إذ يغلُب في الأحكام الصادرة بمثل هذه الجرائم أن تكون مجملة لم يُبيّن فيها الحق الخاص من الحق العام .

ومعلومٌ أن مثل هذه الجرائم تُلحق ضرراً بالغاً على المجنى عليه، وعلى ذويه، وأوليائه ؛ إذ قد تتحطم حياته بمثل هذه الاعتداءات، ويتضرر نفسياً ومعنوياً أضعاف الضرر المادي .

ولقد صانت الشريعة الإسلامية السمحة حقوق الأفراد في الجرائم التي تقع اعتداءً أو عدواناً على حق خاص، وذلك بتوقيع العقاب على مرتكب تلك الجرائم الذي يظل حكمياً حتى صدور حكم بات ليصبح بعدها واجب الاقتضاء، ولهذا فليس لصاحب الحق الخاص استيفاء العقاب على مَنء اعتدى على حقه حتى ولو رضي المعتدي بتنفيذ تلك العقوبة بعد اعترافه بارتكاب ذلك الجرم، بل إن الواجب عليه أن يسعى لاستصدار حكم قضائي يكفل له هذا الحق ويؤكده، وبهذا يتحول حق الفرد في عقاب مرتكب الجريمة من حق مجرد إلى حق محسوس، مما يترتب عليه صيانة المصلحة العامة التي تتمثل في حماية مرتكب الجريمة من أن يعتدي عليه وعلى أمواله ومصالحه .

وبذلك يتميز حق الفرد في العقاب بأنه حق قضائي، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ “قضائية العقوبة” من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه .

وفي المملكة لا تبرز مشكلة خيار المدعي بالحق الخاص، بأن يسلك أحد الطريقين الجنائي أو المدني في القضايا الجنائية التي يستتبعها تحقق الضرر ؛ لأن التنظيم القضائي في المملكة يقوم على أساس توحيد القضاء في يد القضاء الشرعي المخول سلطة الفصل في الدعاوي الجنائية ودعاوي الحق الخاص، سواء كانت تمثل دعوى بذاتها أو ما يستتبع جريمة معينة، وهذا مضمون تعميم وزارة الداخلية وكذلك تعميم رئيس مجلس القضاة الذي ينص على أن : “قاضي الحق الخاص يحكم في دعوى الحق العام ” .

كما أن المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء تنص على أن “المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والخصومات والجرائم عامة كانت أم خاصة، إلا ما استثني منها بنظام ” . كاختصاصات ديوان المظالم، وغيره من اللجان الكثيرة ذات الاختصاص شبه القضائي .

ولقد عالج نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39وتاريخ 1422/7/28ه موضوع مَنء لحق به ضرر من جراء الجريمة في الدعوى الجزائية، حيث نص على أنه : (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده، أن يطالب بحقه الخاص، مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية في أي حالٍ كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق ) .

مع ملاحظة أن المضرور في الدعوى الجزائية قد يكون هو نفس المجنى عليه أو غيره، كأن تحدث محاولة سرقة لمنزلٍ مستأجر ويرافق ذلك تكسير للأبواب أو الجدران، ففي هذه الحالة يكون المضرور هو مالك الدار، وقد يكون المجنى عليه غير مضرور .

ولرفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية شروطٌ هي :

1أن يكون أمام محكمة مختصة .

2أن يكون لطلب تعويض ناشئ عن جريمة، والتعويض ناتج عن هذا الضرر .

وتتفق الدعوى الجزائية والإدعاء بالحق الخاص في أصل واحد هو الجريمة، وتختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع ؛ إذ إن سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذا الخروج .

أما أطراف الدعوى الجزائية فهما الإدعاء العام الذي يمثل المجتمع و المتهم، في حين أن أطراف الإدعاء بالحق الخاص فهم المضرور من الجريمة، والمتهم، والمسئول عن الحقوق المدنية .

أما موضوع الدعوى الجزائية فهي تطالب بإيقاع العقوبة كرد الفعل الاجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَنء لحقه ضرر من الجريمة .

وأغلب المدعين بالحق الخاص – على حد علمي – يعتقدون أن مطالبتهم بالحق الخاص قاصرة على طلب التعويض فقط، وهذا غير صحيح ؛ بل لهم المطالبة بالعقاب كحق جزائي .

والنص على كون العقوبة للحق للخاص فيه فوائد لا تخفى ؛ إذ به يحصل التشفي، وتطمئن به نفس المجنى عليه، وأيضاً ليس لأحد التدخل في إسقاط العقاب على الجاني إذا كان حقاً خاصاً، بخلاف إذا لم ينص القاضي على كون تلك العقوبة للحق الخاص، أو للحق الخاص والعام معاً ؛ فقد يشمله العفو من ولي الأمر ؛ إذ معلومٌ أن لولي الأمر العفو على العقوبات التعزيرية التي تكون للحق العام، بخلاف العقوبات التي للحق الخاص فليس لأحد كائناً منء كان التنازل عنها أو إسقاطها إلا برضا المدعي بالحق الخاص، وتنازله عن حقه بطوعه واختياره .

ولذا فإني أتمنى من كل متضرر من الجرائم أن يعلم أنه له حقاً خاصاً مستقلاً عن الحق العام، وأن له المطالبة بالعقاب كحق جزائي أمام المحكمة المختصة، وأنه ليس لأحد التدخل في العفو عن الجاني إذا كانت العقوبة صادرة للحق الخاص .

نسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا ومجتمعنا من كل سوء، وأن يوفق قضاتنا لتطبيق شرع الله تعالى في المفسدين في الأرض، المحاربين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الساعين في الأرض فساداً ..

*باحث قانوني

moc.hdayirla@doomhamm

إعادة نشر بواسطة محاماة نت