معلومة قانونية
سعيد الحريسن
وقف الخصومة أو وقف الدعوى هو عدم السير فيها، وبمعنى آخر عدم اتخاذ أي إجراء طوال فترة التوقف إلى أن ينتهي سببه.
ووقف الخصومة له أسباب أو عوارض، فإما أن يكون وقف الخصومة بقوة القانون، فتحرض قوانين المرافعات على وضع أسباب معينة متى توافرت يكون من شأنها وقف الخصومة إلى أن تزول تلك الأسباب، مثل رد القاضي. وقد يكون وقف الخصومة عن طريق حكم تصدره المحكمة (وهو ما يسمى بالوقف القضائي) إما على سبيل الجزاء لأحد أطراف الدعوى الذي أخل بتقديم طلب من المحكمة في القضية – مثلاً -.
أو يكون على سبيل التعليق إذا رأت أن هناك مسألة أولية يجب الفصل فيها لكي يبنى عليها الحكم في الدعوى الموقوفة. وقد عالج نظام المرافعات الشرعية السعودي هذه الحالة في مادته (83) حيث نصت: إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
وقد يكون الوقف اتفاقياً بين أطراف الدعوى، فتقرر معظم قوانين المرافعات ذلك بشروط منها اتفاق أطراف الدعوى على حد سواء الأصليين والداخلين فيها. وألا تزيد مدة وقف الخصومة على ستة أشهر، وأن تقر المحكمة هذا الاتفاق منهم. وقد تطرق نظام المرافعات الشرعية السعودي إلى هذه الحالة في مادته (82) حيث جاء فيها: يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
9 نوفمبر، 2019 at 11:42 ص
استاذ مصعب ، بالنسبه للوقف الدعوى الاتفاقي : هل يجوز ان يوقف اكثر من مره ؟ وهل يكون الوقف في كل مره سته اشهر ولا عدد مرات الوقف لأتتجاوز ٦ اشهر
9 نوفمبر، 2019 at 6:24 م
بالنسبه للوقف الدعوى الاتفاقي : هل يجوز ان يوقف اكثر من مره ؟ وهل يكون الوقف في كل مره سته اشهر ولا عدد مرات الوقف لأتتجاوز ٦ اشهر