-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية:
تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على المحقق في الجنايات تحريك الدعوى العمومية باتخاذ اجراءات التحقيق فيها وان كانت لا تسلبه سلطته في حفظ التحقيق اذا كان لذلك محل. ومع ذلك فان القانون قد خرج على هذه القاعدة عندما أورد حالات للشكوى والاذن والطلب وجعل فيها امر تحريك الدعوى الجزائية او رفعها بيد شخص او جهة اخرى غير سلطة التحقيق.
-144 الاستثناء هو وجود قيود على الدعوى الجزائية:
أورد المشرع حالات على سبيل الاستثناء لا يجوز فيها للمحقق أن يبدأ اجراءات التحقيق الا بعد تقديم الشكوى او الاذن او الطلب. وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عن هذه الجرائم، الا اذا ارتفع القيد الذي اورده القانون بتقديم هذه الشكوى او الاذن او الطلب.
ويقصد بالشكوى موافقة المجني عليه التي يتقدم بها الى المحقق على بدء اجراءات التحقيق في جريمة من الجرائم التي حددها القانون مقدراً انها تمس شخص المجني عليه اولاً قبل ان تمس المصلحة العامة، او قدر المشرع انه من المناسب تشجيع التصالح بين الطرفين. ومن ذلك جرائم السب والقذف وجريمة خطف الإناث.
وتختلف الشكوى عن البلاغ، ذلك ان التبليغ عن الجريمة يصدر من أي شخص يعلم بوقوع الجريمة ايا كان نوع هذه الجريمة، بينما تصدر الشكوى عن المجني عليه في الجرائم التي ينص عليها القانون ضمن حالات الشكوى. فيمكن اذن ان يصدر البلاغ من المجني عليه اذ تعلق الأمر بجريمة لا تدخل في عداد جرائم الشكوى كما لو كانت جريمة ضرب أو خطف واقع على ذكر او كانت الجريمة سرقة او نصب او خيانة امانة والفاعل فيها ليس من اصول او فروع المجني عليه، حيث يلزم تقديم شكوى لتحريك الدعوى الجزائية اذا توافرت في الفاعل هذه الصفة.
ويقصد بالطلب موافقة جهة عامة على تحريك الدعوى العمومية عن جريمة وقعت اضرار بحقوقها في الحالات التي حددها القانون. من ذلك جريمة التهريب الجمركي التي لا تتحرك الدعوى الجزائية عنها الا بعد طلب ادارة الجمارك التحقيق مع المتهم. فقد قدر المشرع أن الجريمة قد تقع اخلالاً بالحقوق المالية لبعض الجهات العامة، وخولها سلطة التصالح مع المتهم في خصوص هذه الجرائم او تقديم طلب الى المحقق لتحريك الدعوى العمومية ورفعها في مواجهة المتهم.
ويقصد بالاذن موافقة جهة عامة حددها القانون على تحريك ورفع الدعوى العمومية اذا اريد اتهام شخص معين يتمتع بقدر من الاستقلال في العمل. من ذلك انه لا يجوز اتهام احد القضاة او احد اعضاء النيابة العامة الا باذن من وزير العدل (مادة 108 اجراءات).
كما انه لا يجوز التحقيق مع عضو مجلس الأمة – في غير حالة التلبس بالجريمة – قبل استصدار اذن بذلك من مجلس الأمة (مادة 111 من الدستور).
-144 مكرر – رفع الدعوى دون القيد:
اذا رفعت سلطة التحقيق الدعوى الجزائية عن جريمة يعلق فيها القانون رفع الدعوى على قيد معين دون أن يتحقق هذا الشرط، فان الحكم الصادر في الدعوى يكون منعدماً لعدم اتصال المحكمة بالدعوى على الوجه الصحيح، وكان يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً