ميراث المطلقة التي فوجئت بطلاقھا بعد وفاة الزوج
هل جاء المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية بنص بخصوص ميراث المطلقة التي لا تعلم بوقوع الطلاق، وعلمت به بعد وفاة الزوج في القانون الكويتي؟
جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984:
يشترط في ميراث الزوجين أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكما، بأن يكون المتوفي زوجاً عند الوفاة، أو تكون الزوجة معتدة من طلاق رجعي، أو يكون الشارع قد اعتبر المتوفي فارا من الميراث، وكانت العدة قائمة، ونتيجة ذلك أنه يشترط في الميراث بالزوجية شرطان:
– أن تكون الزوجية صحيحة.
– أن تكون قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكماً، فإن كان الطلاق بائناً، فإنه لا توارث، ولو كانت الزوجة في العدة إلا إذا اعتبر المطلق فارا من الميراث، وهذا كله في توارث المسلمين، أما غير المسلمين ففي توارث الزوجين خلاف بين المذاهب.
ونص قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984
المادة 343: كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا، طبقت المبادئ العامة في المذهب.
أحكام محكمة التمييز المتعلقة بنص المادة 343 :
وتطبيقاً لهذا النص جاء قضاء محكمة التمييز الكويتية في الحكم رقم 519 لسنة 2007 جلسة 26-5-2008 “أحوال شخصية” – (في حالة وفاة الزوج ولم یكن قد أقر بطلاقه لإمرأته) – وأثر ذلك على ميراث المطلقة.
المبادئ
القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصیة لم یتناول كیفیة إثبات وقوع الطلاق، فإنه یرجع في ذلك للمشھور في مذھب الإمام مالك عملاً بنص المادة 343 من القانون المذكور، وكان المشھور في ھذا المذھب أنه إذا توفي الزوج، ولم یكن قد أقر بطلاقه لامرأته، فإن سبیل إثباته لطلاقه لھا یكون بالبینة الشرعیة بشھادة رجلین عدلین، لما كان ما تقدم، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصیل فھم الواقع في الدعوى، وتقدیر الأدلة والترجیح بین البینات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبھا أن تبین الحقیقة التي اقتنعت بھا وأوردت دلیلھا وأن تقیم قضاءھا على أسباب سائغة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصھا من أقوال شاھدي المطعون ضدھا التاسعة، من أنھا كانت زوجة المورث المرحوم………. ،وبقیت الزوجیة بینھما قائمة حتى وفاته وأنه كان یقوم بالإنفاق علیھا، ویتردد على منزلھا بصفة مستمرة، وھذه أسباب سائغة لھا أصلھا الثابت بالأوراق، وفیھا الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وتؤدي إلى النتیجة التي انتھي إلیھا الحكم، وتكفي لحمل قضائه، فإن ما ینعاه الطاعن، بسبب الطعن لا یعدو أن یكون جدلاً فیما لمحكمة الموضوع من سلطة فھم الواقع في الدعوى، وتقدیر الأدلة وھو ما لا یجوز إثارته أمام محكمة التمییز ومن ثم فإن النعي یكون على غیر أساس.
وقائع الدعوى
وحیث إن الوقائع – على ما تبین من الحكم المطعون فیه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 000 لسنة 2005 أحوال شخصیة، على المطعون ضدھم بطلب الحكم بإثبات طلاق المرحوم …… لزوجته المطعون ضدھا التاسعة، وإلزام المطعون ضده العاشر بصفته باستخراج إشھاد طلاق لھا، وحذف اسمھا من حصر الوراثة رقم 000 المؤرخ 3-4-2005 مع إلزامھا برد حصتھا المیراثیة، وإعادة توزیعھا على الورثة وقال بیاناً لذلك، إن مورثه المرحوم……. كان قد تزوج من المطعون ضدھا التاسعة ثم طلقھا قبل وفاته، إلا أن اسمھا ورد بحصر الوراثة على سبیل الخطأ، ومن ثم أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقیق، وبعد أن سمعت شھود الطرفین، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن ھذا الحكم بالاستئناف رقم 000 لسنة 2006 أحوال شخصیة، وبتاریخ 11/7/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في ھذا الحكم بطریق التمییز، وأودعت النیابة مذكرة أبدت فیھا الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفیھا التزمت النیابة رأیھا.
الحيثيات
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حیث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلیة.
– طلب الطاعن
وحیث إن الطعن أقیم على سبب واحد ینعي الطاعن به على الحكم المطعون فیه مخالفة القانون، والثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبیب، وفي بیان ذلك یقول، إن الحكم قضي برفض الدعوى على سند من أنه اطمأن لأقوال شاھدي المطعون ضدھا التاسعة، من أن المورث كان یقوم بإثبات كافة تصرفاته رسمیاً ومنھا الزواج والطلاق، فإنه لم یثبت ھذا الطلاق، في حین أن الثابت أنه أبلغ أبناءه من المطعون ضدھا المذكورة في حضور أخیه الشقیق أنه طلق والدتھم، ھذا فضلاً عن أن أقوال شاھدیھا قاصرة ومخالفة للحقیقة بما یعیب الحكم ویستوجب تمییزه.
– النتيجة التي خلصت لها المحكمة للرد على طلب الطاعن
وحیث إن ھذا النعي مردود، ذلك بأن القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصیة لم یتناول كیفیة إثبات وقوع الطلاق، فإنه یرجع في ذلك للمشھور في مذھب الإمام مالك عملاً بنص المادة 343 من القانون المذكور، وكان المشھور في ھذا المذھب أنه إذا توفي الزوج ولم یكن قد أقر بطلاقه لامرأته فإن سبیل إثباته لطلاقه لھا یكون بالبینة الشرعیة بشھادة رجلین عدلین. لما كان ما تقدم، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصیل فھم الواقع في الدعوى، وتقدیر الأدلة والترجیح بین البینات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبھا أن تبین الحقیقة التي اقتنعت بھا وأوردت دلیلھا وأن تقیم قضاءھا على أسباب سائغة.
– الحكم
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أقوال شاھدي المطعون ضدھا التاسعة، من أنھا كانت زوجة المورث……… وبقیت الزوجیة بینھما قائمة حتى وفاته، وأنه كان یقوم بالإنفاق علیھا ویتردد على منزلھا بصفة مستمرة، وھذه أسباب سائغة لھا أصلھا الثابت بالأوراق، وفیھا الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وتؤدي إلى النتیجة التي انتھي إلیھا الحكم، وتكفي لحمل قضائه، فإن ما ینعاه الطاعن بسبب الطعن لا یعدو أن یكون جدلاً فیما لمحكمة الموضوع من سلطة فھم الواقع في الدعوى، وتقدیر الأدلة وھو ما لا یجوز إثارته أمام محكمة التمییز، ومن ثم فإن النعي یكون على غیر أساس. ولما تقدم یتعین رفض الطعن.
الخلاصة
ومن خلال هذا الحكم نستخلص قاعدة هامة، في حل مشكلة ميراث المطلقة، في حالة وفاة الزوج ولم یكن قد أقر بطلاقها في القانون الكويتي وهي: ( إثبات وقوع الطلاق )
إثبات وقوع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الكويتي
قانون الأحوال الشخصیة لم ينص على كیفیة إثبات وقوع الطلاق لثبوت ميراث المطلقة، وفي هذه الحالة فإنه یرجع في ذلك للمشھور في مذھب الإمام مالك طبقاً لنص المادة 343 من القانون المذكور، وكان المشھور في ھذا المذھب أنه إذا توفي الزوج، ولم یكن قد أقر بطلاقه لامرأته، فإن سبیل إثباته لطلاقه لھا یكون بالبینة الشرعیة بشھادة رجلین عدلین.
توثيق الطلاق لإثبات ميراث المطلقة:
– إثبات توثيق الطلاق في القانون الكويتي وأثر عدم حضور الزوجة توثيق الطلاق
– أثر عدم إعلان إدارة التنفيذ للزوجة بتوثيق الطلاق على إثبات ميراث المطلقة
فقد جاء في لائحة التوثيقات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 78 لسنة 2017
مادة ثامنة عشرة: يجب على الموثق الشرعي أن يسلم كلا من أصحاب الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه أو من ينوب عنه قانونا، وفي حالة عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها عند الطلاق أو الرجعة يتم إحالة النسخة الأصلية الخاصة بها إلى القسم المختص، وذلك لتبليغها وتسلمها عن طريق مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ.
أثر عدم إعلان الزوجة بتوثيق الطلاق على ميراث المطلقة
ومن خلال هذه المادة يتضح أنه يجب إعلان الزوجة في حالة عدم حضورها توثيق الطلاق أو الرجعة، الأمر الذي يجب معه إعمال الأثر من عدم الإعلان، المنصوص عليه في المادة رقم 12 من مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، لإثبات ميراث المطلقة.
المادة 12 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015
يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها، أو عن التوقيع على الأصل باستلامها، مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس)، أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان، والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً. وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل، في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً