تعدد الجنسية والمنصب السيادي
سلام مكي
أباح الدستور العراقي، تعدد الجنسية، وحسب نص المادة 8 رابعا، فإنه بإمكان العراقي ان يمتلك بجانب جنسيته العراقية، جنسية ايـة دولـة أخــرى، ولـم يضع الـدسـتـور قـيـدا على تـعـدد الجنسية، الا في حالة واحـدة وهـي: ان يتولى العراقي منصبا سياديا او امنيا رفيعا، اذ على من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا ان يتخلى عن تلك الجنسية. وهـذا القيد لابـد من وجـود قانون ينظم أحكامه، وليس الاكتفاء بالنص الدستوري.
وبالعودة الى نـص الـفـقـرة رابـعـا مـن المــادة 8 مـن الـدسـتـور، نـجـد انـهـا تنص: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عـن أيـة جنسية أخـرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون.
اذا: لابد من وجود قانون ينظم حالات التخلي عن الجنسية المكتسبة والا فـإن هـذا الـنـص يعد معطلا ولا يمكن الـركـون اليه فـي اتـخـاذ الاجــراءات القانونية الخاصة بمحاسبة من يتولى منصبا سياديا او امنيا دون ان يتخلى عن جنسيته المكتسبة، ان دور القانون المفترض تشريعه لمعالجة هذه الحالة، يتمثل
اولا: بتعريف المنصب السيادي وطبيعته، وان يحدد على سبيل الحصر المناصب السيادية التي يجب على مـن يتولاها ان يتنازل عن جنسيته، وكذلك المنصب الأمني الرفيع، وان يتم تحديد مفهوم المنصب الأمـنـي الـرفـيـع.
ثـانـيـا: ان يضع الآلـيـات القانونية التي يمكن من خلالها إلزام المسؤول عن المنصب الأمني والسيادي ان يتخلى عن جنسيته، وان توضع عقوبات بحق من يخالف ذلك القانون، في حالة عدم التخلي عن الجنسية المكتسبة.
المحكمة الاتـحـاديـة بـدورهـا، بينت فـي حـكـم سـابـق عـام 2015 هذا المعنى، حين نص حكمها: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتـحـاديـة العليا وجـد ان تعبير(المنصب الـسـيـادي) او (الامني الرفيع) الـذي تنص عليه المـادة (18/رابـعـاً) من الدستور مناط تحديده الـى التوجهات السياسية في الـعـراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومـدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقا لذلك القانون، وكذلك نظرت مؤخرا، دعوى اقيمت ضد تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء عادل عبد المـهـدي، بـدعـوى ان هـذا التكليف غير دسـتـوري، كـون عبد المهدي يمتلك جنسية أخرى مكتسبة، ولم يتخل عنها، وهذا ما يخالف الدستور.
المحكمة الاتحادية أكدت حكمها السابق، حيث ان الدستور ذكر عبارة: (المناصب السيادية) و (الامنية الرفيعة) ولـم يـبـين كيفية ووقــت التخلي عـن الجنسية المكتسبة، وتـرك ذلـك الـى القانون الـذي يصدر كما قضت بذلك وحيث لا يمكن اعمال حكمها الا بصدور ذلك القانون، المزاج السياسي الحالي، يمنع صــدور الـقـانـون الــذي ينظم أحـكـام التخلي عـن الجنسية المكتسبة، ذلك ان المشرع نفسه، المتمثل بمجلس النواب غير قادر على إيـجـاد تيار برلماني مؤثر قـادر على قـيـادة حملة لمواجهة رافضي القانون، كـون وجـود شخصيات سياسية تمتلك أكثر من جنسية تمارس تأثيرا في النفس التشريعي للبرلمان، وتشكل السيادية أو الأمنية الرفيعة.
تيارا مواجها للتيار الرافض لتولي متعددي الجنسية المناصب السيادية او الامنية الرفيعة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً