رد الاعتبار
المحامي زامل شبيب الركاض
يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها» كذلك يشترط مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا.
وتؤكد الدراسات أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تنفيذ العقوبة فيه ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح. ومن امثلة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم، أخزاك الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه) فالرسول نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد اقامة الحد فيهم، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم».
أما في القوانين المعاصرة فإن رد الاعتبار الجنائي له صورتان قضائية بناء على حكم قضائي وقانونية تتحقق بقوة القانون بعد فوات مدة أطول ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه.ولقد حدد المنظم السعودي طبيعة الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق بأنها التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار وهي كل جريمة تمس العقيدة أو النفس أو العرض أو العقل أو المال أو أمن الدولة. حيث يجري تسجيلها في صحيفة السوابق اذا توافرت فيها الشروط التالية: ان يصدر حكم في جريمة عمدية كالحدود الشرعية والسجن مدة لا تقل عن سنتين أو اذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال).
والمقصود من اجتماع العقوبات اي ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما معا. أما بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم. كذلك الأحداث الذين جاوزوا خمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرم ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون ان يسجل في ملف سوابقهم.
ونخلص إلى انه اذا كان المجتمع قد نال حقه في معاقبة هذا الجاني فلماذا لا يمنح فرصة قبوله في المجتمع وممارسة حقه في العمل والحياة، خاصة ان المنظم السعودي الذي يحكم بشريعة رب العالمين وأرحم الراحمين قد حفظ حق رد الاعتبار لمن اخطأ وأخذ جزاءه بالحكم عليه وتنفيذ العقوبة وصلح حاله بعد السجن الذي يعد في كل الأنظمة العالمية (مؤسسة إصلاحية للتقويم والتهذيب والتأهيل) واستقر على استقامته وصلاحه مدة من الزمن، – والتوبة تجب ما قبلها – فمن ارتكب خطأ في حياته، استحق معه حكما بالعقوبة والسجن، قد يفقد وظيفته وعمله ووجاهته الاجتماعية وربما حدث طلاق زوجته وتفكك أسرته نتيجة تضعضع أحواله الأسرية والمادية والاجتماعية، فيخرج من السجن هائما على وجهه وربما عاد إليه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
20 أكتوبر، 2019 at 9:40 م
السلام عليكم …
فيما يخص الاتهام في قضية التزوير مرجد اتهام ..
وفي حال عدم ثبوت التهمه هل يستطيع الرفع بطلب رد اعتبار ؟