أحكام التمييز في الإعلان
من المقرر في قضاء محكمة التمييز:
“إن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 98 أحوال شخصية – جلسة 22/5/1998م ]]
وأنه: “من المقرر أن محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه وفقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة إلى الموظف أو العامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، وأن تحري وجود محل العمل الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 131 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 20/10/2002م ]]
وأن: “تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده من عدمه يُعد من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة؛ كما أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 14 لسنة 2002 مدني/2 – جلسة 16/6/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 240 لسنة 2002 مدني – جلسة 10/3/2003م ]]
وأن: “المادة التاسعة من قانون المرافعات قد أجازت تسليم صورة الإعلان في محل عمل المراد إعلانه، وكان تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ومن حقها بحث توافر جدية ما يقدم إليها من أوراق وأن تستخلص دلالتها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 592 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 27/1/2003م ]]
وأن: “التحقق من حصول إعلان الخصم ونفي ذلك، من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2004 أحوال – جلسة 12/12/2004م ]]
وأن: “التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام أن له سند من أوراق الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 2004 أحوال – جلسة 20/2/2005م ]]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً