لا شك أن الهدف الأساسي للتعويض هو جبر الضرر، ومن ثم يجب أن يكون التعويض كاملا أيما كانت درجة جسامة الخطأ، فالتعويض يجبر كل خسارة تحققت بالمضرور جبرا متكافئا دون أن تكون هناك ثمة جنوح الى جانب المسؤول عن الضرر أو المضرور أي إيجاد نوع من التوازن للهزة التي سببها الفعل الضار، وهو يشمل التعويض عن كل صنوف الضرر بنوعيه سواء كان ضررا ماديا أو ضررا أدبيا، فالتعويض في خصائصه أن يكون ذاتيا بالنسبة للمضرور ليرفع عنه آثار الفعل الضار بالغة ما بلغت يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا، مثال ذلك طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر، مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وان فرصة الاستمرار كانت محققة.
والفقه الإسلامي لا يمنع من الحكم على الجاني بنفقات المداواة «السنهوري ج8 ص381» والحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل الى ورثة المضرور باعتباره عنصرا من عناصر التركة، حيث إنها تثبت لخلف المضرور عاما أو خاصا وهؤلاء هم الوارث والدائن والمحال له، شريطة ألا يكون المضرور قد نزل عن المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي قبل وفاته، في هذه الحالة لا يجوز للورثة المطالبة بالتعويض «د.السنهوري. مصادر الحق في الفقه الإسلامي، جـ 5 ص12» وطبقا للمادة 230 يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات مادام كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .
وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الغائب نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال للشخص العادي، التعويض عن ضياع الفرصة هو إحدى صور التعويض عن الضرر المادي الذي كان المضرور يستطيع أن يستفيد منه لولا الإصابة، ولإجابة المضرور لطلبه يجب وقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وكان لهذا الكسب أسبابا معقولة يترجح معها وقوعه في المستقبل وليس مجرد احتمال افتراضي، وان الكسب الاحتياطي سواء تمثل في تحقيق كسب أو تجنيب خسارة يجب أن يكون محتمل التحقيق، وأن يكون هذا الاحتمال بدرجة كبيرة يترجح وقوعه على عدم وقوعه، وانه في حالة ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفاة ابن لهم في حادث إنما يتوقف على الظرف المالي الذي سيكون عليه مستقبلا ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت تلك المساعدة تستند الى واجب أو التزام قانوني، وغير ذلك من ظروف الحال.
المصدر: «اشكالية المسؤولية المدنية عن ضمان أذى النفس في القانون المدني الكويتي» للتأكد من المعلومات.
بقلم : عبدالمحسن المشاري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً