التعويض عن الضرر هو حق مكتسب لمن أصابه ضرر، ويكون التعويض إما تعويضاً مادياً أو أدبياً، فالتعويض يكون جبراً للأضرار التي تلحق بالمضرور لضمان عدم الاعتداء على الحقوق والحريات.
أبدأ بالتعويض بالحق المدني، فهو تعويض مالي يُحكم به لصالح المضرور ويراعى في تقديره ما لحق بالمضرور من خسارة مالية وما فاته من كسب، وقد نصت المادة 227 من القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على (كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً) فالتعويض بالحق المدني واجب عندما يكون هناك ضرر محقق وقع بالفعل على المضرور، ويقدّر التعويض وفقاً لكل حالة على حدة.
أما التعويض الأدبي فيكون تقديره وفقاً لما أصاب المضرور من أذى حسيّ أو نفسيّ أو بمركزه أو المساس بشرفه وكرامته، وقد نصت المادة 231 من ذات القانون على: «يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي».
واما التعويض عن الاتهامات الكيدية فقد أجاز القانون الكويتي التعويض المادي ضد كل من يدعي كيدياً ضد الغير طبقاً للقانون 38 لسنة 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 122 التي تنص على «إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية».
ويوجد أيضاً التعويض المادي الناتج عن الإهمال الطبي فيحق لمن أصابه ضرر نتيجة خطأ طبي وقع عليه المطالبة بالتعويض المادي عنه طبقاً لقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، والمادة 164 التي تنص على «كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأخيراً يحق للمضرور عند رفعه دعوى تعويض وقيدها بالمحكمة أن يرفع دعوى إعفاء من الرسوم القضائية المطلوبة لحين الفصل النهائي بالمبلغ المحكوم لصالحه بالتعويض ويكون هدفها تسهيل إجراءات المطالبة بالتعويض لمن لا يستطيع تحمّل أعباء الرسوم القضائية فيكون في هذه الحالة الإعفاء مؤقتاً لحين الفصل في دعوى التعويض .
ساره الجاسم القناعي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً