المسؤلية التأديبية
تتوافر هذه المسؤولية حال التقصير فى اداء الواجبات الوظيفية ،وهى تكون كلما نكل القائمون عليها تخاذلا أو انحرافا عن حقيقة واجباتهم الوظيفية مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم وعلى هذا النحو فأنه اذا ثبت فى حق الموظف انه قد أدى عمله باستخفاف او غفلة تاو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب اداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب مساءلته حتى ولو كان حسن النية سليم الطوية وكل عامل يخرج على مقتضى الوجب فى اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة وظيفته يجازى تأديبيا
وهنا يثور التساؤل عن ماهية الجريمة او المخالفة التأديبية
ونجد المشرع الادارى قد عرف الجريمة التأديبية بأنها :
(كل فعل ايجابى او سلبى ينطوى على الاخلال بموجبات الوظيفة المنوط بها الموظف العام وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات الادارية المعمول بها وكذلك الاخلال بمقتضيات الوظيفة العامة بأن يطأ مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التى لابد من توافرها فى الوظيفة العامة والموظف معا
والمخالفة التأديبية تمتاز عن المسؤلية الجنائية بانها لا تخضع لقاعدة (لا جريمة الا بناء على نص ) وانما تشمل كل فعل او تصرف يتعارض مع واجبات الوظيفه العامة وآدابها وبالتالى فانها لا يمكن ان تكون محلا للحصر التشريعى بحيحث يحدد المشرع مسبقا كل جريمة والعقوبة التى تناسبها
ومن المسلمات فى المسؤولية العقابية سشواء كانت جنائية ام تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة او المخالفة التأديبية ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا مع سلامة التكييف القانونى باعتباره جريمة تأديبية او جنائية والا اعملت قرينة البراءة اخذا بقاعدة ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته
والمشرع الادارى عندما وضع نظاما للتأديب عن المسؤولية الناتجة عن المخالفات التأديبية كان مبتغاه هو انتظام وحسن سير المرافق العامه عن طريق ردع الموظفين المخالفين ولكن هذا التأديب حتى ينتج ثماره المرجوة منه فانه يجب ان لا يكون قد ركب متن الشطط فى القسوة او الافراط المسرف فى الشفقة واللين لأن كل ذلك لا يؤدى الى انتظام وحسن سير المرافق العامة لأن الافراط المفرط فى الشفقة واللين نجده يؤدى الى استهانة عمال المرافق العامة بأداء واجباتهم الوظيفية طمعا فى هذه الشفقة المفرطة فى اللين كما ان ركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنهة فى الشدة وعلى ذلك يجب على السلطة المختصة بالتأديب ان تضع ضمن عناصر تقديرها للعقوبة مصلحة المرفق العام وضرورة كون العقوبة زاجرةورادعة للموظفين الاخرين وبذلك تحول دون ان يكون الموظف المخطىء مثالا يحتذى به بين زملاءه فتقرر نتيجة لذلك عقوبة شديدة على الموظف وقد تلجأ الى اسلوك اسلوب التسامح والغفران مع الوظف فتقرر عقوبة بسيطة عليه
وقد قضت المحكمةالادارية العليا بأن :
سبب القرار الادارى بوجه عام هو الاخلال بواجبات الوظيفة العامة واتيان الموظف لعمل من الاعمال المحرمة عليه ويجب لصحة القرار الادارى الصادر بجزاء تأديبى ان تقتنع السلطة المختصة بالتأديب بأن الموظف قد سلك مسلكا معيبا ينطوى على الاخلال بكرامة وظيفته او بالثقة المودعةفى من يقوم بأعباءها وان يكون هذ الاقتناع لوجه المصلحة العامة مجردا من الميل او الهوى وقائما على وقائع سليمةصحيحة وثابته فى عيون الاوراق ومؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها فاذا ثبت صحةارتكاب العامل للمخالفة المنسوب اليه ارتكابها وقع عليه الجزاء المقرر لها فيما بين حديه الادنى والاقصى على ان يكون الجزاء متناسبا مع الذنب الادارى
والتناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها انما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقا للظروف والملابسات المكونة لأبعادها بعيدا عن الافراط فى اللين او الاسراف فى الشدة والقسوة ونعنى بذلك ان التناسب بين الجزاء والذنب الادارى يستدعى ان يكون هذا الجزاء عادلا خاليا من الاسراف فى الشدة او الافراط فى استعمال اللين والرأفة ، والمحكمةالادارية العليا فى قضاءها قد استلزمت ان تكون النتيجة التى يسعى اليها القرار الادارى الصادر بجزاء تأديبى قد تم استخلاصها استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا (المنسوبية المادية والمنسوبية القانونية) ولذلك يجب لصحة القرار الادارى ان يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابته ومؤدية الى النتائج التى انتهت اليها والا كان منطويا على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانونى الذى يجب ان يقوم عليه ولوقوع الخطأ فى تطبيق القانون
وجهةالادارة ملتزمهة دائما بأن تضع نفسها فى افضل الظروف التى تكفل لها صحة التقدير وان تجريه بروح موضوعية وبعيدا عن الهوىاو البو البواعث الشخصية ويشترط ان تكون لديها الناصر اللازمة لاجراء التقدير الصحيح فالادارة ليست هوى او تحكما وانما هى نشاط يقصد منوراءه تحقيق الصالح العام وهو ما يستلزم بالضرورة ان يكون تدخل رجل الادارة مبررا بقيام الاسباب التى تكفل اتجاهه لتحقيق هذا الصالح العام فرجل الادارة فى ممارسته للاختصاصات المنوطه به يجب ان لا يخضع فى مباشرتهالما تمليه عليه الأهواء والميول وانما يلزم ان يستند فى كل ما يصدر عنه من تصرفات او ما يمارسه من نشاط ادارى الى اسباب واقعية تبرر تخله والادارة فى كل ذلك تنفذ حكم القانون والقاضى مدى صحةتنفيذ الادارة لأحام القانون
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً