الوظيفة القانونية لمحكمة العدل الدولية
أ/ حنين نصار
محكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي من أجهزة الأمم المتحدة يبت في المنازعات الدولية بالطرق السلمية , وتمارس محكمة العدل الدولية نوعين من الاختصاصات هما : الاختصاص القضائي والاختصاص الاستشاري أو الإفتائي :
أولاً : الاختصاص القضائي للمحكمة :
يثير الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية مسائل عديدة منها : من له حق التقاضي أمامها وشروط رفع الدعوى والقواعد القانوينة التي تطبقها .
1 – من له حق التقاضي امام المحكمة :
يقتصر الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية على الدول وحدها وعلى ذلك لا يمكن للكائنات القانونية الآتية رفع الدعاوي أمام المحكمة وهم :
ا- الدول التي ليست أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة .
ب – الأفراد العاديون .
ج- المنظمات الدولية .
2- شروط رفع دعوى أمام المحكمة :
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :
أ- أن تكون الدول أطراف النزاع أطرافاً في النظام الاساسي للمحكمة ويعتبر أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم في المنظمة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك يجوز لغير أعضاء الأمم المتحدة الإنضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بالشروط التي تضعها وبالنسبة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي فإنه يمكن لها التقاضي أمام المحكمة وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأمن .
ب- أن تقبل أطراف النزاع جميعاً قيام المحكمة بالفصل في النزاع وتفسير ذلك أن القضاء الدولي يستند في مجموعه إلى إرادة الدول وبالتالي لا يمكن إجبار اية دولة على اللجوء إلى المحكمة رغماً عنها وإنما لابد من موافقتها على إعطاء المحكمة ولاية حل النزاع . وذلك إذا تعلق النزاع بالمسائل الاتية :
•- تفسير معاهدة من المعاهدات .
•- أية مسألة من مسائل القانون الدولي .
•- تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لإلتزام دولي .
•- نوع التعويض المترتب على خرق إلتزام دولي ومدى هذا التعويض .
ج- أن يكون بين الدول أطراف الدعوى نزاعاً يعرضونه على المحكمة .
د- أن يتوفر لدى الدول أطراف الدعوى مصلحة قانونية .
هـ- وأخيراً على أطراف أية قضية أمام محكمة العدل الدولية مراعاة كافة الشروط الإجرائية التي ينص عليها النظام الأساسي واللائحة الداخلية .
3- القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة:
نصت على هذه القواعد المادة 38 من النظام الأساسي بقولها أن المحكمة تطبق :
•-الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة .
•- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال .
•- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة .
•- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي في مختلف الأمم .
ثانياً : الوظيفة الإفتائية أو الاستشارية :
إلى جانب وظيفتها القضائية تمارس المحكمة وظيفة إفتائية أو استشارية ويتميز الاختصاص الاستشاري للمحكمة بالآتي :
1- أن المحكمة ليست ملزمة بإصدار آراء استشارية بل لها الامتناع عن ذلك متى رأت أن طبيعتها القضائية تحتم عليها ذلك .
2- يجب أن يصدر طلب الرأي الاستشاري عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن .
3- يجب أن ينصب طلب الرأي الاستشاري على مسألة قانونية .
اترك تعليقاً