العلم اليقيني لا يغني عن الإعلان الذي رسمه القانون
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة التاسعة من قانون المرافعات قد نصت على أنه “إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من المساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار … وعليه أن يبين في حينه – في أصل الإعلان وصورته – جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة”، مما مفاده أنه إذا لم يجد مندوب الإعلان الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه على أن يثبت أولا عدم وجود المعلن إليه وأن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان وصورته. فإذا أغفل مندوب الإعلان إثبات ذلك بطل الإعلان. وإنه وفقاً للمادة 170 فإنه يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال …”، ومفاد ذلك أن التظلم من أمر الأداء يكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان أمر الأداء إلى المدين، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المدين بأمر الأداء علماً يقينياً، ذلك أن المشرع إذا رسم طريقاً معيناً لانفتاح طريق التظلم من أمر الأداء فلا يتم إلا به، ولا ينفتح باب التظلم إلا بحصول الإعلان وفقا لما رسمه المشرع، ويتعين على المحكمة المرفوع إليها التظلم التحقق من أن إعلان المدين بأمر الأداء تم وفقاً لما رسمه القانون، فإن لم يتبع في الإعلان ما رسمه المشرع فإن هذا الإعلان يكون باطلا ويكون ميعاد التظلم من الأمر ما زال مفتوحا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه ببطلان إعلانه بأمر الأداء الصادر ضده لعدم إثبات مندوب الإعلان عدم وجوده ساعة الإعلان، وبالتالي فإن ميعاد التظلم ما زال مفتوحاً، وكان الثابت من ورقة الإعلان أن مندوب الإعلان سلم ورقة الإعلان إلى والد الطاعن دون أن يثبت عدم وجود الطاعن في موطنه وقت الإعلان بما يبطل الإعلان، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى بالقول بأن الطاعن علم بصدور أمر الأداء لتقديمه إلى البنك المطعون ضده الأول طلبا يطلب فيه تقسيط المديونية ووقف إجراءات الحجز على منزله بما يكون معه إعلانه بأمر الأداء الحاصل في 23/12/2004 صحيحاً فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب تمييزه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1180 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 12/11/2005م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
“ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم (لمن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاع)، وسريان هذا الميعاد إنما يبدأ من وقت إعلان الحكم لمن صدر ضده إعلاناً صحيحاً طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات، حتى يعلم المحكوم عليه بالحكم علماً كاملاً. ولا يقوم مقام الإعلان العلم المؤكد للمحكوم عليه بصدور الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، لما هو مقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عنه بإجراء آخر ولو كان قاطعاً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 2001 أحوال شخصية/2 – جلسة 8/6/2002م ]]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً