عقوبات وغرامات جرائم غسل الأموال

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحاد رقم (9) لسنة 2014 ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وفيما يأتي نص المواد المعدلة:

المادة (2)
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ- حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع .
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات .
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال .
3- لا يشترط الحصول على الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات .

المادة (5)
1- مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام .
2- على الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن .
3- لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .

المادة (6)
يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي .

المادة (7)
1- تُنشأ بالمصرف المركزي “وحدة معلومات مالية” لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها .
2- على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوافرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها .

3- للوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .

4- تتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها .

المادة (8)
1- تتولى وحدة المعلومات المالية دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
2- للنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .
3- يجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
4- يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات .

المادة (9)
يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها:
– المصرف المركزي .
– وزارة الداخلية .
– وزارة الخارجية .
– وزارة العدل .
– وزارة المالية .
– وزارة الاقتصاد .
– وزارة الشؤون الاجتماعية .
– الهيئة الاتحادية للجمارك .
– جهاز أمن الدولة .
– الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية .
ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى .

المادة (10)
تختص اللجنة بما يأتي:
1- اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة .
2- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها .
3- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال .
4- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة .
5- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة .

المادة (11)
1- يتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها .
ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها .

ج- يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة .
2- تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها.

ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها .

3- الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة هي:
أ- الإنذار .
ب- الغرامة المالية التي لا تقل عن (000 .50) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (000 .500) خمسمئة ألف درهم .
ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة .
د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت .
ه- إيقاف مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على شهر .
و- إلغاء الترخيص .

المادة (12)
على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي حصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون .

المادة (13)
1- يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .100) مئة ألف درهم ولا تتجاوز (000 .500) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2- يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية .
3- للمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

المادة (14)
تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (000 .300) ثلاثمئة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة .

المادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .50) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (000 .300) ثلاثمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية .

المادة (16)
يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .10) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (000 .100) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة .

المادة (18)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .

المادة (20)
يُعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير .

المادة (23)
يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة الثالثة
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً و(12) مكرراً و(19) مكرراً، نصها الآتي:

المادة (5) مكرراً
1- في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي:
أ- الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها .
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها .
2- إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها .
3- إذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال

المادة (12) مكرراً:
1- تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية .
2- تلتزم المنشآت المالية والمنشآت الأخرى التجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات المشبوهة على النموذج المعتمد لهذا الغرض .

المادة (19) مكرراً:
1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
2- لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية .
3- تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب .

المادة الرابعة
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها .

المادة الخامسة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره .

الإمارات تؤكد حرصها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دبي – محمد هيبة:
اكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الإمارات حريصة كل الحرص على مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، سواء بالطريقه المباشرة أو غير المباشرة، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء رقم
(89/3 و/17) لسنة 2014 تاريخ 16/3/،2014 بشأن إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2002 في شأن تجريم غسل الأموال، يأتي في هذا الإطار الشامل .

كانت بنود التعديل قد تضمنت الموافقة على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وتكليف وزارة المالية بإعداد لائحة مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، إلى جانب اعتمادها لخطة إعلامية تهدف إلى التوعية بمشروع القانون وآلية تنفيذه، ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه .
وأكد في تصريحات صحفية أمس في دبي، أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة ،2014 الذي تم العمل به رسميا في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد نشره في الجريده الرسميه تضمن مادة لتغيير مسمى القانون من “القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال”، إلى “القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب”، كما تم تعديل (17) مادة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله .

وقال خلال المؤتمر الصحفي إنه فيما يتعلق بالغرض الأساسي من تعديل القانون، فقد أوضح أنه يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة . وبيّن يونس حاجي الخوري، أن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حال عدم تعديل القانون، تشمل “نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، و”تعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية أو المجموعات الإقليمية التابعة لها”، في حين حرصت الدولة على تفادي أي من هذه الإجراءات نظراً لكونها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن مشاركتها ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية .

وأكد يونس حاجي الخوري، أن القانون ولائحته التنفيذية لم يقدما تعريفاً محدداً للإرهاب .
أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فهي لجنة سيتم تشكيلها بقرار من سمو وزير المالية، يترأسها محافظ البنك المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة، وتتكون من ممثل أو أكثر عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، المصرف المركزي، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى .

الترخيص والرقابة
تطرق يونس حاجي الخوري خلال المؤتمر الصحفي إلى دور الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية، حيث تتولى هذه الجهات مراقبة أعمال تلك المنشآت لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويحق لكلتا الجهتين (وزارة الداخلية والمصرف المركزي)، سواء الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، إلغاء الترخيص .

حظر فتح حسابات بأسماء مستعارة أو صورية
اللائحة التنفيذية تلزم المنشآت بعدم التعامل مع البنوك الوهمية

أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة التنفيذية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تضمن في بعض مواده:

المادة (2) جريمة غسل الأموال
1- يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمداً أحد الأفعال التالية:
أ- حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع .
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصادرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات .

2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال .
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية غير المشروع للمتحصلات، وتشمل الجرائم الأصلية الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة، وكانت ستشكل جريمة أصلية لو ارتكبت داخل الدولة .

المادة (3) مسؤولية المنشآت المالية
تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:
أ- تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة وأية أنظمة أو تعليمات صادرة عن المصرف المركزي أو أية جهة رقابية وأية قواعد خاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة .
ب- وضع النظم والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة بما يتفق وطبيعة أنشطتها

.
المادة (4)
تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:
أ- وضع نظام خاص للتعرف إلى هوية العملاء ومراكزهم القانونية والمستفيدين الحقيقيين وكل تعديل يطرأ عليهم .
ب- اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بشكل مستمر، وتعبئة النماذج المعتمدة من الجهات الرقابية، والتأكد من الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الآتية:

1- بالنسبة للشخص الطبيعي:
أ- الاسم كما هو في بطاقة الهوية أو جواز السفر وجنسيته ومحل إقامته والموطن الأصلي واسم وعنوان صاحب العمل .
ب- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول مع التأكد من المركز القانوني بالنسبة للوافدين العاملين في الدولة، والحصول على موافقة الإدارة العليا في حال كون العمل أو المستفيد الحقيقي شخصاً من الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً أو أحد أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم .

2- بالنسبة للشخص الاعتباري:
أ- الشكل القانوني واسمه وموطنه وأوجه نشاطه وعنوانه وممثله القانوني وسند تمثيله وأسماء وعناوين الشركاء والمساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم على 5% من رأس المال، واتخاذ الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حال كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً من الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً أو أحد أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم .
ب- نسحة من النظام الأساسي والرخصة التجارية أو المهنية سارية المفعول معتمدة من وزارة الاقتصاد أو جهات الترخيص المحلية أو سلطات المناطق الحرة أو وزارة العمل أو وزارة الشؤون الاجتماعية في حالة الجمعيات المسموح لها بفتح حسابات مصرفية، كل ذلك بحسب الأحوال .

المادة (5)
تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:
1- عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية أو قبول أموال أو ودائع منها .
2- عدم فتح حسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام بدون أسماء أصحابها .
3- التحقق من مصدر ثروة الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً وعائلاتهم والمرتبطين بهم وتوفير مراقبة مستمرة بشأن معاملاتهم .
4- تحديث جميع المعلومات ولبيانات المتعلقة بهوية العملاء بانتظام وبصورة دورية .

المادة (6)
تلتزم المنشآت والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بالاحتفاظ بالسجلات والملفات والوثائق والمستندات والمراسلات والنماذج المحددة من قبل اللجنة والمصرف المركزي والجهات الرقابية، لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت، أو من تاريخ انتهاء التعامل مع المنشأة للعملاء الذين لا يحتفظون بحسابات، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك بحسب الأحوال .

المادة (7)
تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات التي يشبته في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة على نموذج تقرير المعاملات المشبوهة المعد من قبل اللجنة .

المادة (8)
تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بتعيين موظف انضباط وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي والجهة الرقابية، وتمكينه من العمل باستقلالية تامة للقيام تحت مسؤوليتها بالمهام التالية:

1- ضبط عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .
2- الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب بسرية تامة .
3- مراجعة النظم والإجراءات الخاصة بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا وإرسال صورة عنها إلى الوحدة مرفقة بملاحظات وقرارات الإدارة العليا .

4- وضع وتنفيذ برامج وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها بالتنسيق مع الوحدة .
5- التعاون مع الوحدة وتزويدها بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين لديها من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

المادة (9)
تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإعداد برامج وورش عمل لتدريب وبناء القدرات وتأهيل موظفي الانضباط وغيرهم من الموظفين العاملين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .

المادة (10)
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة على الفروع والشركات العاملة خارج الدولة، التابعة للمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، إذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لا تطبق أي إجراءات أو كانت تطبق إجراءات أقل منها .

المادة (11)
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة المحافظ، يُحدد فيه أسماء أعضائها بناء على ترشيح الجهات المحددة في القانون والجهات التي يضيفها رئيس اللجنة .

المادة (12)
1- تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس .
2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة .
3- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
4- تصدر اللجنة قراراتها بنسبة ثلثي أصوات الجهات الممثلة في اجتماع اللجنة .
5- يجوز لأعضاء اللجنة أن يشاركوا باجتماعات اللجنة من خلال الوسائط الإلكترونية المرئية .
6- إذا تغيب عضو اللجنة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، يرفع الرئيس توصيته إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه .
7- للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت في اجتماعاتها .

المادة (13)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة .

المادة (14)
1- للجنة أن تطبق المنهج القائم على المخاطر عند تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على المستوى الوطني .
2- تقترح اللجنة سياسات وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة آخذة في الاعتبار المخاطر التي يتم تحديدها .
3- تتولى الجهة الرقابية بالتنسيق مع الوحدة التعامل مع المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة .

المادة (15)
تتولى الوحدة تقديم الدعم الفني والإداري للجنة، ويكون رئيس الوحدة مقرراً للجنة .

المادة (16) اختصاصات الوحدة
تتولى الوحدة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
1- تلقي تقارير من المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بشأن المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ودراستها، وتحليلها، وتدوينها وحفظها في قاعدة بيانات الوحدة .
2- طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ومن الجهات المعنية بتنفيذ القانون، عند اللزوم .
3- طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات، عند اللزوم .

4- التعاون والتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .

5- التعاون مع الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون بشأن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وإبلاغ النيابة العامة المختصة عن نتائج الفحص والتفتيش وعن كل مخالفة للقانون وهذه اللائحة، وتقديم البيانات الكافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
6- التنسيق بصفة دورية مع اللجنة والمصرف المركزي والجهات الرقابية لوضع نماذج تقارير المعاملات المشبوهة التي تستخدمها المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وتعديلها .

7- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص يُدوّن ويُحفظ بها كل ما يتعلق بالحالات الواردة إلى الوحدة بشأن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتحديثها دورياً ووضع القواعد والضوابط اللازمة لحفظ سريتها وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها إلا بإذن خطي من مسؤول الوحدة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه .
8- اقتراح النظام الداخلي للوحدة واعتماده من رئيس اللجنة .

9- إبداء الرأي الفني بشأن تقارير المعاملات المشبوهة .
10- تبادل المعلومات بشأن المعاملات المشبوهة مع الوحدات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات والجهات والهيئات الدولية عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة .

11- إعداد وتنفيذ دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالوحدة وأية جهة أخرى، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية لها، سواء داخل الدولة أو خارجها .

12- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومتابعة أية دراسات أو بحوث أو إحصاءات تُعد على المستويين المحلي والدولي .

المادة (17) اختصاصات الجهات الرقابية
1- تختص الجهة الرقابية بالتنسيق مع الوحدة بشأن ما يأتي:
أ- وضع القواعد والأنظمة والنماذج والإجراءات الخاصة بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة التي يجب العمل بموجبها من قبل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، للتعرف إلى هوية العملاء المستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية وحفظ السجلات ورفع تقارير المعاملات المشبوهة .

ب- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الخاضعة لرقابتها، بأحكام القانون وهذه اللائحة وأية تشريعات أخرى خاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة .

ج- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كل وفق اختصاصه .

المادة (18) تجميد الأوال
1- للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام عمل، وإبلاغ النيابة العامة المختصة بذلك .
2- تقوم المنشأة المالية بناء على طلب الوحدة بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وبعد انقضاء مدة التجميد المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وعدم ورود ما يفيد التحفظ على الأموال من النيابة العامة المختصة، أو الحجز التحفظي على هذه الأموال من المحكمة، يصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء أمر التجميد .

المادة (19) إجراءات تجميد وحجز الأموال
1- تتولى الوحدة دراسة وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة حال ورودها من المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، وإذا تبين لها وجود معاملة تتضمن أموالاً متأتية من مصادر مشبوهة تمت في منشأة مالية، تقوم برفع توصية للمحافظ بتجميد تلك الأموال .

2- تقوم الوحدة بإبلاغ النيابة العامة المختصة في حالة إصدار أمر بالتجميد .
3- تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية وجهات تنفيذ القانون في شأن الأموال المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة التي ترد من المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، لاتخاذ ما تراه مناسباً .
4- تقوم الوحدة بإخطار المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المعنية بخصوص ما اتخذ من إجراءات بشأن المعاملات المشبوهة .

المادة (20) جهات تنفيذ القانون
1- تقوم جهات تنفيذ القانون بملء النماذج المعدة من قبل الوحدة عند طلبها الحصول على معلومات مدونة في قاعدة بيانات الوحدة أو معلومات من وحدات الاستعلامات المالية في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة .
2- تقوم جهات تنفيذ القانون بالحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة عند رغبتها في الحصول من المنشآت المالية على تفاصيل حسابات أو تحويلات أحد المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون .

المادة (21) نظام الإفصاح
على الجمارك المختصة، تطبيق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي بشأن ما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة .

المادة (22) سرية المعلومات
على العاملين بجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، عدم الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالمعاملات المشبوهة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وعدم كشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر، لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية .

المادة (23)
لا يجوز التذرع بعدم إفشاء أسرار المهنة عند استيفاء أو طلب البيانات والمعلومات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.