واقعة ابتزاز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً من جنسية دولة عربية انتحل صفة مواطن ووعد خليجية بالزواج، وهدّدها بنشر صور إباحية لها وابتزّها وأرغمها على تحويل 700 ألف درهم، وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس عاماً ونصف العام، وغرامة قدرها 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة تهم ابتزاز وتهديد المجني عليها بإسناد أمور خادشة للشرف، ونشر صور لها تظهر مفاتنها لحملها على إعطائه مبالغ نقدية، وخزن بقصد العرض على الغير مواد إباحية، حيث احتفظ في هاتفه بصور إباحية للمجني عليها محل التهمة الأولى وغيرها بقصد نشرها، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على النقود المملوكة للمجني عليها باتخاذ اسم كاذب والادعاء بأنه إماراتي الجنسية، ووعدها بالزواج على غير الحقيقة، بالإضافة إلى إقامة الجاني في البلاد بصورة غير مشروعة.
وأوضحت أوراق القضية، أن الطاعن تعرّف إلى المجني عليها عبر «تويتر» مدّعياً بأنه مواطن ثري، وتطورت العلاقة في ما بينهما، وطلب منها أن ترسل له صورها، فقامت بإرسال الصور له بعد أن وعدها بالزواج، كما أرسلت له مبالغ مالية بناءً على طلبه.
وأشارت الأوراق إلى أن المجني عليها اكتشفت أن المتهم ينتحل صفة الغير، فقامت بقطع علاقتها به، إلا أن المتهم استغل الصور المرسلة له من قبلها، وقام بتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا امتنعت عن إرسال مزيد من الأموال له، وهو ما بث الرعب في نفسها، ودفعها إلى تحويل مبالغ عدة له، لخوفها من افتضاح أمرها أمام أسرتها، حيث وصلت المبالغ التي تم تحويلها للجاني 700 ألف درهم.
ولفتت الأوراق إلى أن المتهم كرر الطلب نفسه فلم تستطع المجني عليها تحمّل طمع وجشع المتهم فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية أصدرت حكماً حضورياً بمعاقبة المتهم عن الجرائم الثلاث الأولى للارتباط بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، وبحبسه مدة ستة أشهر عن الاتهامين الرابع والخامس، وبمصادرة الهاتف المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية، فاستأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة استئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنف سنة عن الاتهامات الثلاثة الأولى للارتباط، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمته الرسوم.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض، وقدم دفاع المتهم مذكرة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وأشار حكم محكمة النقض إلى توافر أركان الجرائم التي أدان بها حكم الاستئناف، ولفت إلى أنه ثبت لدى المحكمة توافر القصد الجنائي، وأن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليها، وإحداث الخوف عندها من خطر يراد إيقاعه ضد نفسها أو مالها، فحكمت برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالرسم القانوني المستحق.
اترك تعليقاً