ينص القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (62) منه على أنه:
“مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي.
وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مُطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
ويُشترط في المنتجات المُشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية.
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس”.
وينص المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (40) منه على أنه:
“يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال – في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على المنتج الوطني متى كان مُطابقاً للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة”.
* علماً بأنه يُقصد بالمصطلحات التالية (في قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية) المعنى المُبين قرين كل منها:
“المجلس” : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
“الجهة صاحبة الشأن” : الجهة العامة (الوزارات – والإدارات الحكومية – والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة – والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية) طالبة المناقصة.
“المنتج الوطني” : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، أو ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 (بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون)، والقانون رقم 5 لسنة 2003 (بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون)، والقانون رقم 81 لسنة 1995 (بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية).
“توريد الأصناف” : عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف، والخدمات التي تصاحب توريدها.
وينص القرار الوزاري – الصادر عن وزير التجارة والصناعة – رقم (6) لسنة 1987 بشأن “إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني”، على:
“إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني لكل من: (المملكة العربية السعودية – دولة (مملكة) البحرين – دولة قطر – دولة الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان) في دولة الكويت حسب القواعد التالية:
1- تعريفات:
“المنتج الوطني” : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
“المنتجات ذات المنشأ الوطني” : هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء (في مجلس التعاون الخليجي) عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأ عن 51% وفق شهادة المنشأ.
2- أ ) تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% – وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5% – في حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
ب ) في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني، ثم بعد ذلك المنتجات الأجنبية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة “أ” أعلاه وشرطي الجودة والتسليم.
ج ) تحتسب الأسعار لأغراض الأفضلية المنصوص عليها في الفقرة “أ” أعلاه على أساس أسعار تسليم مستودعات المشتري، وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها، تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة.
د ) يُشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية، أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية.
3- تلتزم كافة الأجهزة الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها) بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات، من المنتجات الوطنية، أو المنتجات ذات المنشأ الوطني، بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية، مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.
4- تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تنظيم عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، تضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، أو المنتجات ذات المنشأ الوطني … ويعتبر الإخلال بهذا النص إخلالاً بالعقد، يترتب عليه غرامة لا تقل عن 20% من قيمة المشتريات، إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص.
5- تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها، النص – بشكل واضح، في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب – على أن يتم تأمين كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذاً لذلك، يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة. ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك، إخلالاً بشروط العقد المبرم بين الطرفين، ويترتب عليه تطبيق الأحكام الواردة في العقد أو النظام بشأن إخلال المتعاقد بالتزاماته.
6- لا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية – سواء كان مقاولاً مباشراً، أو من الباطن – إنشاء أي وحدة إنتاجيه لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروع، ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت. وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية، وتطبق في حالة الإخلال بذلك، نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه.
7- تقوم الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض، على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
8- مع عدم الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أي جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات، بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية …”.
وينص القرار الوزاري – الصادر عن وزير التجارة والصناعة – رقم (282) لسنة 2000 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 بشأن إجراءات التحقق من إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، على:
مادة أولى – “يضاف إلى الفقرة 2 من أولاً من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 المشار إليه، بند أخير تحت حرف “هـ” ليكون نصه كالتالي:
“يتعين على الجهة الحكومية المتعاقد معها التحقق من أن المقاول أو المورد أو المتعهد قد تقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 المشار إليه، وأنه قد التزم في إجراءات المفاضلة بين المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية بالشروط والأوضاع المبينة في القرار المذكور، وعليها التثبت من أن الأسعار التي جرت على أساسها المفاضلة مطابقة للواقع وللأسعار السائدة، وذلك بأية طريقة تراها مناسبة.
ويجب على المقاول أو المورد أو المتعهد في سبيل التحقق من التزامه بأحكام القرار المذكور أن يبرز للجهة الحكومية المتعاقد معها ما لديه من أسعار نهائية لتلك المنتجات معززة بمواصفات فنية تثبت بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة”.
مادة ثانية – “توقع على المقاول أو المتعهد – عند ثبوت إخلاله بالتزاماته، وفقاً لأحكام المادة السابقة – الجزاءات المنصوص عليها في القرار رقم 6 لسنة 1987، وعلى الجهة الحكومية المتعاقد معها تحصيل الغرامة التي توقع عليه في هذه الحالة خصماً من مستحقاته لديها أو لدى أي جهة حكومية أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية”.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (412) لسنة 2000 الصادر في اجتماعه رقم 23/99، المنعقد في 13/6/1999، على:
” 1- التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، بالالتزام الكامل بتنفيذ القواعد الواردة في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته.
2 – مع عدم الإخلال بالقرار المشار إليه في البند السابق في شأن المنتجات المحلية وذات المنشأ الوطني، فإن على هذه الجهات أن تستوفي احتياجاتها من السلع والمواد المتوافرة في السوق المحلية ما دامت متوافقة مع المواصفات المطلوبة.
3 – التزام المقاول الأجنبي بشراء ما يلزمه من سلع ومواد ومعدات من السوق المحلي وموردين محليين، وكذلك إلزامه بإسناد جزء من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين، وذلك وفقاً للنسب والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
4 – إلزام الجهات المشار إليها في البند أولاً بأن تضعها في الشروط العامة للمناقصات وعروض الممارسات وسائر العقود التي تبرمها باعتبارها شروطاً عقدية متفق عليها وتسري على جميع المتعاقدين ويجري التنافس على أساسها وأخذها في الاعتبار عند وضع الأسعار والبت في العروض المقدمة”.
وينص المرسوم رقم (259) لسنة 2003 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، في المادة (40) منه على أنه:
مادة أولى – “تنشأ بالهيئة العامة للصناعة، لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، وتشكل على النحو التالي:
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (رئيساً).
ممثل عن كل من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ولجنة المناقصات المركزية (أعضاء).
مقرر اللجنة، ويختار من الهيئة العامة للصناعة. (عضواً)
ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية (عضواً).
ويصدر باختيار رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة بناء على ترشيح الجهة التي يمثلها كل منهم.
وللجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة”.
مادة ثانية – “تختص اللجنة بما يلي:
1- متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ أحكام الأولوية المقررة لشراء المنتجات المحلية.
2- التحقق من تنفيذ الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية لشروط العقود التي تبرمها فيما يتعلق بأولوية شراء المنتجات المحلية
3- دراسة الشكاوى التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن.
ويجب على جميع هذه الجهات أن تزود اللجنة بما تراه من بيانات بشأنه هذه العقود”.
ومفاد ما تقدم، فإنه يتعين على مجلس إدارة الجهاز المركز للمناقصات العامة، أو الجهة العامة طالبة المناقصة: (الوزارات – والإدارات الحكومية – والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة – والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية – الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها)، في مناقصات التوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها، الترسية على عرض المنتج الوطني (الذي يتم إنتاجه داخل دولة الكويت؛ وفقاً للنظم المعمول بها – ثم من المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي – بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية)، بشرط أن يكون مُطابقاً لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قِبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منهما يُعمل بالمواصفات العالمية، وكذلك بشرط أن تكون الأسعار المُقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة، مع إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% – وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5% – في حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وتحتسب الأسعار – لأغراض الأفضلية – على أساس أسعار تسليم مستودعات المشتري، وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها، تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة، في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين، تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني، ثم بعد ذلك المنتجات الأجنبية، مع مراعاة باقي الشروط وأهمها: “الجودة” و “التسليم”.
وعليه، فإذا كانت نتيجة هذه المفاضلة في “الأسعار” و “الجودة” و “التسليم” لصالح المنتج الوطني، فيتعين الترسية عليه، وإلا فعلى المنتج ذو المنشأ الوطني (لدول مجلس التعاون الخليجي)، ثم من بعد ذلك على المنتج الأجنبي المستورد.
ويتعين على المقاول أو المورد أو المتعهد – في سبيل التحقق من التزامه بتلك القواعد سالفة الذكر – أن يبرز للجهة الحكومية المتعاقد معها ما لديه من أسعار نهائية لتلك المنتجات معززة بمواصفات فنية تثبت بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
علماً بأنه في حال إخلال المقاول أو المورد أو المتعهد لهذه القواعد والأحكام سالفة الذكر، فإنه يُعتبر مخلاً بشروط العقد، بما يرتب مسئوليته ويعرضه لتوقيع غرامة عليه لا تقل عن 20% من قيمة المشتريات محل المناقصة، إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص، حيث تلتزم الجهة الحكومية المتعاقد معها بتحصيل تلك الغرامة التي توقع عليه في هذه الحالة خصماً من مستحقاته لديها أو لدى أي جهة حكومية أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، كما يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أي جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات؛ بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً