حكم بتعويض 4 مواطنين تعرضوا لفصل تعسفي جماعي من شركة خاصة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أنصفت المحكمة العمالية في أبوظبي أربعة مواطنين، ثلاث نساء إحداهن تحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف، ورجل، تعرضوا للفصل التعسفي بطريقة مهينة من قبل شركة خاصة، دون أي تقدير لفترة عملهم، وقضت المحكمة بتعويضهم عن الفصل التعسفي، وصرف مستحقاتهم الوظيفية التي تبلغ 559 ألفاً و766 دهماً، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل ودون كفالة.
وأكد المواطنون الأربعة في دعواهم تعرضهم للطرد والإهانة أمام زملائهم، وعدم التزام الشركة بالسبل القانونية لإنهاء عملهم، رغم التزامهم وتفانيهم في وظائفهم، وقيامها بتشغيل موظفين جدد، كما لم تقتنع المحكمة بمبررات الشركة بأنها فصلتهم لكونها بصدد إعادة الهيكلة.
وأيدت المحكمة في حكمها حق المواطنين الأربعة في بدل إنذار بإنهاء خدماتهم، مؤكدة أن الشركة خالفت القوانين، ولم تخطرهم برغبتها في فصلهم قبل ثلاثة أشهر، بحسب العقد المبرم بين الطرفين، لذا قضت بحق كل منهم في راتب ثلاثة أشهر، بعد ثبوت إنهاء خدماتهم دون سابق إنذار.
كما قضت بمنحهم بدل الفصل التعسفي، لأن الشركة لم تلتزم بالمادة 117 من قانون العمل الاتحادي، التي تنص على أنه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء العقد غير محدد المدة بعد إنذار الطرف الآخر بذلك، بشرط أن يكون هناك سبب مشروع لذلك، وبعد الإنذار، وتختص المحكمة بتحديد جدية مبرر قرار الفصل من العمل.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الشركة المدعى عليها بررت قرارها بفصل الموظفين المواطنين بأنها بصدد هيكلة العمل، لكنها لم تقدم ما يفيد قيامها بذلك، سابقاً أو لاحقاً، وكانت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، ولم تقدم سبباً مشروعاً يبرر فصلهم، لذا رأت المحكمة أن القرار جاء مشوباً بالتعسف، وقضت بتعويض كل من المواطنين الأربعة بأجر ثلاثة أشهر، وهو الحد الأقصى للتعويض الذي يجوز للمحكمة القضاء به.
وطالب المواطنون المفصولون في دعواهم ببدل فصل تعسفي، وبدل إنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة سنتين، والتعويض عن الأضرار النفسية وسوء المعاملة والطرد من الشركة، والتعويض عن السمعة الوظيفية، وبدل عمولة، وشهادة خبرة.
وقال وكيل المدعين، المحامي علي خلف حسين الحوسني، إن المواطنين الأربعة كانوا قد أقاموا دعواهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري بالدائرة العمالية في محكمة أبوظبي الابتدائية، مطالبين بالحكم بالتعويض عن إنهاء عقد استخدامهم من قبل الشركة المدعى عليها، الذي صدر بصورة تعسفية مهينة، دون تقدير من الشركة لفترة عمل هؤلاء الموظفين، إضافة إلى المطالبة بالقضاء بمستحقاتهم الوظيفية، وبعد جلسات استماع عدة، قضت المحكمة بالتعويض وصرف مستحقاتهم الوظيفية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة، باعتبار أن قرار فصلهم من العمل كان صادراً بصورة تعسفية. وأوضح الحوسني أن إنهاء خدمة الموظف من دون إبداء أسباب جوهرية يعد فصلاً تعسفياً لا تقره القوانين واللوائح التي يجب تطبيقها على الشركات شبه الحكومية والخاصة،
كما هي مطبقة على الدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى ذلك، فإن الشركة بإصدار قرار الفصل بحق المواطنين الأربعة دفعة واحدة خالفت مضمون القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، لأن المدعى عليها لم تراعِ بنود القرار في ما يتعلق بتقديم تقرير مقابلة خروج لتحديد أسباب انتهاء علاقة العمل، لافتاً إلى أن جملة ما أبدته الشركة في دفاعها تمحور فقط حول الظروف المالية المتردية التي ادعتها أمام المحكمة، دون أن تتمكن من إثبات أن أياً من المدعين كان مقصراً في أداء عمله، أو غير ملتزم بساعات العمل، أو كان ضعيف الإنتاجية.
وأشار إلى أنه في حال صحة ادعاء الشركة في ما يخص ظروفها المالية، كان من باب أولى أن تبدأ في تقليص عدد الموظفين الأجانب من أصحاب الرواتب العالية، لكنها في الوقت الذي كانت تقوم فيه بإنهاء خدمة الموظفين المواطنين، كانت تصدر قراراتها بترقية موظفين آخرين من غير المواطنين، وزيادة رواتبهم، ما جعل الأمر غريباً.
وقضت المحكمة كذلك بحق المواطنين الأربعة في بدل الإجازة، وفق القانون، الذي ينص على أن للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار، لافتة في حيثياتها إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يمنع استحقاق الموظفين لبدل الإجازات الذي يطالبون به.
كما قضت بحقهم في الحصول على الأجور المتأخرة عن الفترة التي عملوا بها في الشركة ولم يتقاضوا عليها أجراً، وحددت لكل منهم المبلغ المستحق، مستندة في ذلك إلى عدم تقديم تلك الشركة ما يفيد سدادها مستحقاتهم في تلك الفترة.
وحول طلب الموظفين المواطنين المفصولين التعويض عن الأضرار النفسية وسوء المعاملة والطرد من الشركة والتعويض عن سمعتهم، أفادت المحكمة بأنها حكمت فعلياً بالتعويض عن الفصل التعسفي، ويعد هذا جبراً لكل ما لحق بهم من ضرر، ولا يجوز جبر الضرر مرتين.
وأفاد وكيل المدعين، المحامي علي خلف حسين الحوسني، في مذكرة قدمت إلى المحكمة حول ملابسات طرد المواطنين الأربعة، بأن قرار إنهاء التعاقد معهم كرّس مبدأ الظلم بحقوق المواطنين، إذ طلبت إدارة الشركة منهم ترك الشركة في اليوم التالي لصدور القرار مباشرة، أمام أعين بقية العاملين، وبصورة مهينة وغير مقبولة.
وحول طلب الموظفين المفصولين إلغاء قرار إنهاء خدماتهم، وإعادتهم إلى العمل، قال إن المحكمة رأت أن القانون يتيح إنهاء عقود العمل غير محددة المدة وفق إرادة أحد الطرفين، لافتاً إلى أن عقود الموظفين المواطنين المفصولين تندرج تحت هذا التصنيف، كما أن المحكمة قضت لهم بالتعويض عن الفصل التعسفي، ولا يمكن إلزام صاحب العمل بتشغيل عامل لا يرغب فيه.
كما رفضت المحكمة طلب الموظفين الأربعة بمكافأة نهاية الخدمة، لأنه بحسب قانون مكافآت ومعاشات التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، فإن المواطنين الذين يخضعون مع جهات عملهم لقانون العمل لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، لأنهم يستفيدون من قانون المعاشات ومكافأة التقاعد المدني، لافتة إلى أن الشركة سجلت أسماءهم في صندوق المعاشات بإمارة أبوظبي، ولا يجوز الجمع بين التقاعد المعاشي ومكافأة نهاية الخدمة.
مهام إضافية
ذكر وكيل المدعين، المحامي علي خلف حسين الحوسني، في مذكرة دفاعه عن إحدى الموظفات اللاتي تعرضت للفصل، إنها تعمل في تلك الشركة منذ خمس سنوات، ولم تُحرر ضدها مخالفة واحدة أو حتى لفت نظر، وعلى الرغم من أنها كانت تكلف بمهام إضافية طوال هذه الفترة، إلا أنها لم تطلب زيادة راتبها الشهري الذي كان أدنى كثيراً من رواتب زملائها الآخرين، الذين يحوزون مؤهلات دراسية أقل، وظلت على أمل في الترقية، في ظل تحسين أوضاع الموظفين الآخرين في الشركة، وزيادة رواتبهم الشهرية، والتعيين المستمر للموظفين الجدد، لكن فوجئت في النهاية بفصلها بطريقة مهينة، دون إنذار قانوني.
– المحكمة قضت بحق المواطنين في بدل الإجازة والحصول على الأجور المتأخرة عن الفترة التي عملوا فيها.
المحامي علي الحوسني:
«إنهاء خدمة
الموظف من دون
إبداء أسباب جوهرية
يعد فصلاً تعسفياً لا
تقره القوانين
واللوائح».
– المواطنون أكدوا في دعواهم عدم التزام الشركة بالسبل القانونية لإنهاء عملهم.
اترك تعليقاً