أثارت رؤية المستشار الدكتور عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حول دور الإدارات القانونية فى الهيئات والشركات العامة ، وأنها يجب ألا تكون بديلا لهيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على حق الدولة المرتبط بعمل هذه الهيئات العامة ، مشيرا الى أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التى يترأسها ، ومن ثم فإن محامى الإدارة القانونية لا يعبر عن إرادة ذاتية له فى القضايا التى يباشرها ، ولكنه يعبر عن إرادة مجلس الإدارة.
المستشار القانونى عبد الرحمن طايع والمحامى بإحدى الإدارات القانونية يرى أن ذلك انتقاص من دور محامى الإدارات القانونية ، بالهيئات والشركات العامة عن زملائهم محامى هيئة قضايا الدولة ، استنادا الى الدستور والقانون وما سطرته هيئة قضايا الدولة نفسها ، ويوضح رؤيته قائلا “ إنه وفقا للدستور فقد نصت المادة – 198– منه على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا ، وكذلك محامو الهيئات وشركات قطاع الأعمال العام . أما بالنسبة للقانون فقد نصت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بأن يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب محامى على غير هؤلاء ، والمادة الثالثة أيضا من قانون المحماة “ يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة والشركات ، فضلا عن وحدة الاختصاص والمراكز القانونية لمحامى هيئة قضايا الدولة ومحامى الشركات والهيئات العامة ، من خلال النص التشريعى حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم – 47 لسنة 1973 – بشأن محامى الإدارات القانونية والتى تخضع لهم عددا من الاختصاصات ومنها ، المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ،
كما أن هناك نص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 المعدل والخاص بهيئة قضايا الدولة ، بأن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع عنها أو عليها من قضايا لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا ، ناهيك عن مبادئ المحكمة الدستورية العليا ، ومنها المبدأ الصادر بالدعوى رقم – 86 – لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 6 ديسمبر 1997 والذى أكد على استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم الى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهم ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم ، بالإضافة الى الحكم الصادر بالدعوى رقم 6 لسنة 13 قضائية دستورية بتاريخ 19 مايو 1992 والذى تضمن “ وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معا دورا متكاملا فى مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة ، ويشير الخبير القانونى طايع الى أنه فى مجال مهنة المحاماة فإن الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية للقيود غير المبررة التى تحول دون النفاذ الفعال الى الخدمات القانونية التى يقدمها المحامون لمن يطلبونها .
ويختتم المحامى بإحدى الإدارات القانونية حديثه مشيرا الى أن المركز القانونى لمحامى هيئة قضايا الدولة والمحامى بالهيئات العامة ، هو ما سطرته هيئة قضايا الدولة بنفسها بمذكرة دفاعها بالدعوى رقم– 1822– لسنة 6 قضائية بمجلس الدولة.
بقلم المحامي : عبد الرحمن طايع
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً