«الاتحادية العليا» تحكم بتطليق امرأة ومنحها مؤجل مهرها والنفقة وبدل سكن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بشكل جزئي في ما قضى به بأحقية مطلقة ببدل سكن عن فترة العدة مع أجرة مسكن حضانة سنوياً لتطابق الفترتين، فيما أيدت ما قضى به الحكم بشأن التفريق بينهما للضرر، وكذا بشأن مؤجل مهرها والنفقات والحضانة وغيرها.
وكانت محكمة أول درجة، قضت بناءً على دعوى من زوجة، بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة للضرر، وعليها العدة الشرعية حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً، وإلزامه بتسليمها مؤجل مهرها 30 ألف درهم، و20 ألف درهم نفقة لها ولابنتها، وضم الابنة إلى حضانة والدتها، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية 2500 درهم نفقة للمحضونة شاملة جميع أوجه الإنفاق حتى السكن، و500 درهم أجرة حاضنة،
وتسليم المدعية بطاقة هوية المحضونة وبطاقتها الصحية وبطاقة التأمين وخلاصة القيد وبطاقة التطعيم وصورة مصدقة من جواز سفرها، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعية، وتضمين الطرفين مصروفات الدعوى مناصفة بينهما.
ثم قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الأول في ما قضى به من رفض النفقة السابقة ونفقة العدة وأجرة الحضانة ونفقة المحضونة والأغراض الشخصية للمدعية، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بنفقة زوجية قدرها 2000 درهم شهرياً، وبدل سكن 4500 درهم عن كامل فترة العدة، و500 درهم أجرة حضانة، و1500 درهم شهرياً نفقة لابنته المحضونة،
وأجرة مسكن الحاضنة بمبلغ 30 ألف درهم سنوياً ويشمل هذا المبلغ رسوم الماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات، و10 آلاف درهم لتأثيث مسكن الحضانة، وإلزامه بإعادة ما لم تستلمه من أغراضها الشخصية المذكورة في القائمة المرفقة بالأوراق، وفي حالة امتناعه عن ذلك إلزامه بإعطائها مبلغ 10 آلاف درهم بدلاً عنها، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.
لم يرتضِ الزوج بهذا الحكم فطعن عليه، موضحاً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ احتسب 4500 درهم بدل السكن عن كامل فترة العدة وكذا أجرة مسكن حضانة بواقع 30 ألف درهم سنوياً.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بشأن بدل السكن، موضحة أنه «لا يجوز قانوناً أن يحكم للمدعية ببدل سكن عن فترة العدة مع الحكم لها بأجرة مسكن حضانة سنوياً لتطابق الفترتين، وهو ما يعني أن الحكم في هذه الجزئية قد جاء مخالفاً للقانون ما يوجب نقضه».
اترك تعليقاً