تخفيض ساعات الدوام للأم العاملة الحامل والمرضع «وجوبي»
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بحقوق الطفل وذلك لضمان تطبيقها بالشكل السليم.
* ويتضمن التعميم ثلاث نقاط جوهرية :
اولاً : ماجاء في المادة 52 من القانون التي تنص على أنه “يجوز بعد موافقة صاحب العمل منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه”.
* والواضح من التعميم في نص المادة 52 أن هذه الاجازة خاصة لرعاية الطفل دون راتب ومدتها سنتان في المرة الواحدة ويجوز تكرارها مشيرا إلى أن النص يحظر قطعها قبل نهاية المدة بناء على طلب الموظفة وموافقة جهة العمل.
* إلى أن هذة الاجازة لا يترتب عليه :
المساس بأنواع الاجازات الأخرى المقررة قانونا حسب شروط منحها ومنها الاجازة الخاصة دون راتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
ثانياً : “تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل”.
بناء على نص المادة 54 من هذا القانون .
* وذكر ايضاً بأن للموظفة الحق بالاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته – والموافقة على طلب ” وجوبي ” وحق أصيل لها، وألا تستفيد من فترات السماح المقررة المادة (17) بشأن فترة السماح وهي فترة التأخير ثلاثين دقيقة والمادة (24) من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41/2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، وهي بتخفيف ساعات عمل الموظف مؤقتاً بسبب مرض، بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة.
ثالثاً : “للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر”.
بناء على نص المادة 55 من هذا القانون .
* وتخفيض ساعات العمل في هذا المادة 55 “وجوبي” وأن جهة الادارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في الموافقة عليه حيث يكون التخفيض لسنتين ولا يجوز زيادتها بتقليص إجازة الوضع أو رعاية الأمومة أو المرضية أو غيرها من الإجازات.
ملاحظة :
* ومن بعد تعميم ديوان خدمة المدنية من هنا أصبح القانون يخاطب موظفات القطاع العام من وزارات وهيئات وجميع مؤسسات الدولة وموظفات القطاع الخاص ايضاً .
* ولا يحق لصاحب العمل أو المدير رفض الطلب المقدم من الأم الموظفة لإرضاع طفلها ساعتين يومياً أو الاعتراض عليه، فهو حق أصيل لها، وفي حال امتناع صاحب العمل أو المسؤول المباشر عن تمكين الأم المرضع بالخروج من العمل لفترة ساعتين .
* يحق للأم رفع دعوى أمام القضاء المستعجل لإلزام صاحب العمل بتطبيق نص المادة (55) من قانون الطفل .
* واذا امتناع صاحب العمل او المسؤول عن تنفيذ الحكم القضائي قد يكون معرضاً لعقوبة الحبس مدة سنتين، فضلاً عن عزله من وظيفته لمخالفته الفقرة الأولى من نص المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء .
* وهذا بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً