مذكرة دفاعية بالاعتراض على توجيه اليمين المتممة – نماذج وصيغ قانونية كويتية

(الدفــــاع)

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في النزاع الماثل، سواء ما قُدم منها أمام محكمة أول درجة، أو أمام الخبرة الفنية بأول درجة والمؤيدة جميعها بالمستندات المقدمة منا، كما نتبنى حيثيات الحكم المستأنف، وأيضاً ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة محكمة الاستئناف بجلسة 00/00/2000م، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن.

ونركز في هذه المذكرة فقط على الاعتراض عل توجيه اليمين المتممة، والاعتراض على صيغة تلك اليمين:

بجلسة 00/00/2000م قضت عدالة محكمة الاستئناف – وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمستأنف.
والشركة المستأنف ضدها تثبت اعتراضها على توجيه اليمين المتممة للمستأنف.

حيث تنص الفقرة (الأولى) من المادة (66) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصمين، ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل”.

ومفاد هذا النص أنه يُشترط لتوجيه اليمين المتممة:

1- ألا يكون في الدعوى دليل كامل.
2- ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل معتبر قانوناً.

لما كان ذلك، وكانت اليمين المتممة تعني – في حقيقتها – إضافة دليل، فلا يجوز توجيهها إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل معتبر قانوناً.

وعليه، فإذا قدم الخصم صوراً ضوئية غير مصدق عليها، وجحدها خصمه وأنكر توقيعه عليها، فهذه الصور الضوئية لا تصلح لإثبات العلاقة القانونية (محل تلك الصورة)، وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة لإثبات وجود أو صحة هذه العلاقة القانونية، لخلو الأوراق من أي دليل آخر معتبر قانوناً.

وكذلك، في حال ما إذا استمعت المحكمة لشهادي الخصم، وأثبت خصمه (قانوناً) عدم جواز الاستناد إلى هذه الشهادة أو التعويل عليها عند الفصل في موضوع النزاع، فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة – كما في حال دعوانا الماثلة – توجيه اليمين المتممة لإثبات مضمون تلك الشهادة، لخلو الأوراق من أي دليل آخر معتبر قانوناً.

وفضلاً عما تقدم، فإن الشركة المستأنف ضدها تثبت اعتراضها على صيغة اليمين المتممة.

حيث قضت عدالة المحكمة الموقرة بتوجيه اليمين المتممة للمستأنف ليحلفها بصيغة (مزاعمه الواردة في صحيفة دعواه) فيما يتعلق بتاريخ التحاقه المزعوم بالعمل لدى المستأنف ضدها، ووظيفته، وراتبه، وتاريخ نهاية علاقة العمل المزعومة، وعدم سداد المستأنف ضدها لمستحقاته العمالية المطالب بها.

وكل تلك المزاعم قد جاءت مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها؛ بما يعني أن الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة فيها، على نحو ما سلف بيانه، وفوق ذلك، إذا كانت عدالة المحكمة تبغي الوصول لحقيقة الواقع ومقطع الفصل في النزاع الماثل، فكان من الأفضل أن تتضمن صيغة اليمين – في حال إصرار عدالة المحكمة على توجيهها – ما تضمنه عناصر حكم الإحالة للخبرة، وتحديداً إثبات علاقة التبيعة وخضوع المستأنف فيما يجريه من استفتاءات لرقابة وتوجيه وسيطرة الشركة المستأنفة، وكذلك تحديداً في إثبات ما إذا كان يتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً بصرف النظر عما يجريه من استفتاءات أم أن مكافأة الاستفتاءات كان يتم تحديدها على عدد الاستفتاءات التي كان يجريها مع الجمهور وعملاء الشركة المستأنف ضدها (في استقلال تام عن رقابة وسيطرة وتوجيه الشركة المستأنف ضدها).

لكل ما تقدم، ولما سبق إبداؤه من دفاع ودفوع (نتمسك بها جميعاً على سبيل الجزم واليقين)، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)

تلتمس الشركة المستأنف ضدها الحكم لها:
برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المستأنف ضدها، أياً ما كانت.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .