قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مرسوما بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وتضمن المرسوم الاتحادي، استبدال 3 مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.
وبموجب المرسوم، يصبح نص المادة 26، “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أوهيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وأجازت تعديلات القانون، للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
ونص تعديل المادة 28، على أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.
وعدل المرسوم، المادة 42 لتعطي المحكمة حق إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وأكد المرسوم، على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً