طليقتي رفعت علي دعوى وهي اجرة مسكن للحاضنه. وقدمت اوراق منها عقد اجار صور فواتير الاجار,هل لي الحق بالطلب عند القاضي بندب شخص يعاين المسكن اذا كان الاستئجار صحيح او لا ؟
باختصار تنص المادة رقم 196
أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
كما تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
كما تنص المادة 198 من ذات القانون على
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وتنص المادة رقم 199
– لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
– تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.
وبعد ماتقدم ، اخي الكريم : أنت ملزم بأجر مسكن الحضانه إلا إذا كانت الحاضنه تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصا لسكناها – وأجر مسكن الحضانه شأنه شأن النفقة يقدر بحسب حالك يسرا وعسرا . وبخصوص ان تطلب من القاضي بالمعاينة لهذا
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً