رفعت زوجتي قضية نفقه وقضية طلاق للضرر ومعها تقرير بالضرب مجرد احمرار على الكتف ذهبت للمحكمه لرفع قضية طاعه نصحني احدي محامي الكويت برفع قضية طلاق للضرر وذلك لان معي تقرير بالضرب بخربوش في الوجه وبالفعل تم رفعها لكن بسؤالي لمحامي الكويت اخر قال كان الافضل رفع قضيه الطاعه وذلك لاسقاط نفقتها ومطالبتها بسكن ومتوفر عندي فانا لم استطع مره ماذا افعل؟ وهل يمكن رفع دعوى طاعه؟ فاريد الاستشارة في هذا الشأن
تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على أنه :
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وتنص المادة 127 من ذات القانون على أنه :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق
كما تنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
كما تنص المادة 87 من ذات القانون على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر
وعلى هذا ، فى دعوى طلاق للضرر المرفوعه منك ، زوجتك سيقوم القاضى بالعمل علي محاولة الإصلاح بينكما واذا تعذروثبت الضرر فى حقك أو فى حقها، سيحكم بالتفريق بطلقة بائنة للضرر
اما اذا لم يثبت الضرر ستندب المحكمة حكمين للإصلاح بينكما وكتابة تقرير يرفع للمحكمة بما توصلا إلية
وفيما يخص بإمكانية رفعك دعوي طاعه فيحق لك رفعها ويشترط حتي يتم قبولها أن تثبت أنك أمين عليها نفسا ومالا وأنة يتوفر لديك مسكن شرعى تأمن فيه الزوجة على نفسها
المحامى : مشارى العجيان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً