تنص المادة 28 من قانون الرعاية السكنية على :-
يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها .
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد ن وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه ‘ بسبعين ألف دينار كويتي ‘ ، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك .
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك ن حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها فى هذه المادة وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها .
ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى ، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المفترض ببيع سكنه للمرة الأولى . (*)
وتنص المادة 28 مكرر من ذات القانون على:-
إستثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكانى ، يقدم بنك التسليف والإدخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه فى المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا ، والمرأة الكويتية الأرملة ولأى منهن أولاد ، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أى منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق .
ولبنك التسليف والإدخار ، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة . منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض .
وبالتالى أختى الفاضلة حتى تستحقى قيمة القرض المقرر أو الرعاية المقررة بتوفير سكن بقيمة إيجارية منخفضة يشترط ألا تكونى متمتعة بحق السكن ويمكنك للإستفادة من تلك الرعاية التنازل عن حق السكن الذى سبق وأن تمتعتى بة من قبل . وفقك الله,,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً