((المضاربة في الفقه والقانون اليمني))
إعداد وجمع الباحث/عبده ناجي الحيظاني
إشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي
سنتناول هذا البحث في فرعين اثنين نتناول في الفرع الأول ماهية المضاربة في الفقه الإسلامي وفي المبحث الثاني ماهية المضاربة في القانون اليمني على النحو الاتي.
الفرع الأول: ماهية المضاربة في الفقه الإسلامي
أولا/ تعريف المضاربة
لغة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، والسفر مطلقًا، ومنه قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس علـيكم جنـاح أن تقصروا الصلاة)، وقوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله). والقراض والمضاربة بمعنى واحد، إلا أن أهل العراق يسمونه مضاربة بينما أهل الحجاز يسمونه قراضاً. والقرض مشتق من القطع، يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح. وقيل: مشتق من المقارضة، وهي المساواة والموازنة، لتساوي المتقاضين في الانتفاع بالربح. ويطلق لفظ ” مضارِب ” على العامل؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض رواحاً ومجيئاً ابتغاء الرزق.
وقيل: المضارب صاحب المال والذي يأخـذ المـال، كلاهما مضارب هذا يضاربه وذلك يضاربه، والأكثر على إطلاق المضارب على العامل؛ لأنه هو الضارب في الأرض دون رب المال، وهو ما درجت عليه.
اصلاحا: عرفت بتعاريف كثيرة، فعرفت بانها: عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما،
وعرفت بانها: عبارة عن دفع المـال إلى غـيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا.
وهي نوع من أنواع شركة العقود الخمس، وهي شركة في الربح لا في رأس المال.
مشروعية المضاربة
اتفاق الفقهاء عليها، وأدلة المشروعيّة، من الكتاب، والسنة.
اتفاق الفقهاء على مشروعيّة المضاربة:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة المضاربة وجوازها، وأنها كانت في الجاهليّة فأقرها الإسلام ، قال ابن عبد البر –رحمه الله-: ” والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم وكان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام”
قال ابن رشد: “ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام
قال ابن حَزْمٍ: “وَلَكِنَّهُ إجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كان في عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْلَا ذلك لَمَا جَاز.
ونقل الإجماع عليه عن ابن المنذر غير واحدٍ من أهل العلم.
أدلة مشروعية المضاربة من الكتاب والسنة: أولاً: الكتاب: فقد ورد في الكتاب آيات تدل على مشروعية المضاربة، وهي:
1/قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} واعتُرض على هذه الآية: بأنها نزلت في جماعة من المسلمين لما تأثموا أنْ يتجروا في موسم الحج؛ فهي خاصة.
ويجابُ عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
2/قوله تعالى: {وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}
واعتُرض على هذه الآية: أنها ليست من باب العام، فتشمل الضرب في الأرض بأنواعه، ومنه المضاربة، بل هي مطلقة، تحتمل الضرب في الأرض للمضاربة، وغيرها، وإذا صدق بصورة من صوره على الضرب في الأرض لغير المضاربة، فلا يتعين أنْ يحمل على المضاربة؛ لأنه محتمل له ولغيره.
ويُجاب عنه: بأنَّ الآية من العام الشامل لجميع ما يدلُّ عليه، فتصدق على المضاربة وغيرها من أنواع الكسب، بدليل الآية التالية
3/قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}
وهذه الآيات تأمر وتحثُّ على الابتغاء من فضل الله، والمضارب يبتغي بسعيه فضل الله، كما يبتغي بعمله الرزق والتجارة، فتكون الآيات دالة على مشروعية المضاربة إجمالاً بعموم النصوص
ثانياً: السنة: جاء في السنة ما يدلُّ على مشروعية المضاربة، ومنها
1/عن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إلى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)
2/عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أنْ لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه
3/أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة، قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة، احتجَّ به الماوردي وغيره
وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم حكاه بعد البعثة مقرراً له، فدل على جوازه
واعتُرض على الاستدلال به: بأن سفره لخديجة كان على سبيل الاستئجار لا على سبيل المضاربة؛ لما قيل: من أنها استأجرته بقلوصين أي ناقتين.
وأجيب: باحتمال تعدد الواقعة، فمرة سافر على سبيل الاستئجار، ومرة على سبيل المضاربة، أو أنَّ من عبّر بالاستئجار تسمّح به فعبّر به عن الهبة
4/وَكَذَا بُعِثَ رسول اللَّه ِصلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَتَعَاقَدُونَ الْمُضَارَبَةَ فلم يُنْكِرْ عليهم.
وجه الاستدلال: أنَّ في ذَلِكَ إقْرارٌ لهم، وَالإقْرارُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَّةِ
شروط المضاربة
إضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في أي عقد مثل الإيجاب والقبول والعاقدان والصيغة…هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تتوفر حتى يكون عقد المضاربة ناجحا من ناحية استثمارية ومقبولا كذلك من ناحية شرعية. ويمكن تقسيم هذه الشروط الى ثلاثة أقسام، فهناك الشروط المتعلقة برأس المال وتلك المتعلقة بالربح وأخيرا الشروط المتعلقة بالعمل.
أولا: شروط رأس المال
1/أن يكون رأس المال نقودا. وقد أجاز بعض الفقهاء أن يكون سلعا أو عقارا، أو كالطائرة تقدم لشركة طيران تستغلها ويتم قسمة العائد، أو أن يقول مالك السلعة أو العقار للمضارب بعها وضارب في الثمن، وبالتالي يكون وكيلا في بيعها ثم مضاربا في ثمنها بعد قبض مبلغ البيع.
2/ ان يكون رأس المال معلوم القدر و الجنس و الصفة عند التعاقد
3/ألا يكون دينا في ذمة المضارب.
4/تسليم رأس المال الى المضارب وتمكينه ماديا وقانونيا من التصرف فيه حتى يتمكن من استثماره وتوظيفه وفقا للعقد.
ثانيا: شروط الربح
1/أن تكون نسبة كل من المضارب ورب المال في الربح معلومة عند التعاقد.
2/أن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من الربح، وليس من رأس المال.
3/أن يكون نصيب كل منهما حصة في الربح، لا حصة في رأس المال.
4/ألا يزاد على حصة أي من الطرفين في الربح منفعة اضافية، كأن يشترط المستثمر الذي يحصل على تمويل من البنك الاسلامي الحصول على خدمات مصرفية مدفوعة بالمجان.
5/ الخسارة يتحملها رب المال إذا لم تكن بسبب تقصير المضارب أو مخالفته لشروط العقد، وأما في حالة العكس فإنه يشترك في هذه الخسارة. فإذا كان البنك الاسلامي هو المضارب فمن الواجب عليه المحافظة على أموال المودعين.
ثالثا: شروط العمل
1/العمل من اختصاص المضارب وحده، فصاحب المال مهمته هي تقديم المال وليس العمل.2/يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب بأن يمارس عمله في بلد معين، أو نوع معين من السلع أو في العمل الذي يكون فيه مصلحة الطرفين دونما تضييق على المضارب، وهذا ما يعرف بالمضاربة المقيدة.
3/أن يكون العمل مشروعا مما تجوز فيه المضاربة وحسب شروط عقد المضاربة، فيجوز مثلا للمضارب العمل في التجارة وما ينتج عنها كالرهن والإيجار وتأخير الثمن إلى أجل متعارف عليه، إلا إذا نص العقد على عدم القيام بأحد الأعمال السابقة. كما لا يجوز للمضارب أن يقرض مال المضاربة أو الهبة والصدقة من مال الضريبة.
4/ للمضارب أن يدفع المال مضاربة الى غيره، وان يخلط مال المضاربة بمال غيره إذا أطلق صاحب المال يده في التصرف.
5/يجوز للمسلم أن يأخذ المال مضاربة من غير المسلم، فلا يشترط في رب المال أن يكون مسلما. وفي حالة المضارب غير المسلم اشترط الفقهاء ألا ينفرد وحده بالتصرف، أي تكون المضاربة مقيدة، لأن انفراد المضارب غير المسلم بالتصرف قد يؤدي إلى القيام بأعمال لا تتفق مع قواعد الشرع، ومن ثم تكون المضاربة المقيدة هي الخيار الأمثل.
6/لصاحب المال الحق في فسخ عقد المضاربة متى شاء مالم يبدأ المضارب في العمل. أما إذا بدأ العمل فاختلف الفقهاء في حكم ذلك، فالمالكية يرون أنه ليس لصاحب المال الحق في فسخ العقد بعد شروع المضارب في العمل، في حين أن الشافعية والحنفية والحنابلة يرون جواز فسخ العقد لصاحب المال. وأما بالنسبة للبنك الإسلامي فإنه ليس له الحق في فسخ العقد لأنه قبل الموافقة يكون قد درس المشروع، إلا في حالة ما إذا كان هناك مشروع أولى منه وهذا إذا لم يكن المضارب قد شرع في العمل.
انتهاء المضاربة
تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:
• فسخ الشركة بإرادة أحد الطرفين أو كليهما.
• انتهاء أجلها.
• هلاك مال المضاربة.
• موت أحد الشريكين أو فقدانه أهليته أو تصفية المؤسسة المضاربة
• عزل رب المال المضارب وكان المال ناضاً أي نقدا.
وفي حال انتهاء المضاربة ومازالت ديونها قائمة فإن كان للمضارب ربح فإنه مجبر على تحصيله لأن هذا من عمله، ولا يأخذ الربح ما لم يقم بتصفية ديون المضاربة. أما إذا خسرت المضاربة فعلى المضارب أن يوكل صاحب رأس المال تحصيلها ولا يُجبر المضارب على تحصيلها.
الفرع الثاني / ماهية المضاربة في القانون اليمني
سنتناول عقد المضاربة في القانون اليمني من حيث تعريفه وشروطه واحكامه وانقضائه على النحو الاتي
تعريف العقد وشروطه
تعريف عقد المضاربة في القانون اليمني كما عرفته المادة 841 ان يدفع شخص او من يمثله من وكيل او ولي او وصي لشخص اخر مبلغ من المال معلوم المقدار والصفة ويكون مقابل ما دفعه جزء من الربح او نسبة معلومة بحسب الاتفاق او ما سار عليه العرف المــادة(841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف.
اما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في عقد المضاربة كما بينها القانون اليمني فنجدها على النحو الاتي
1: التراضي بين طرفي العقد كما نصت المــادة(842): يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال ما لم يرد أحدهما او يرجع الموجب قبل القبول.
2: يشترط في العاقدين الاهلية
3: ان يدفع أحد المتعاقدين مبلغ من المال للأخر ليتصرف فيه
وهذين الشرطين ما نصت عليهم المــادة(843): يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلا للتصرف، وان يقدم أحدهما المال للأخر للتصرف فيه.
كما نجد ان القانون اليمني قد اشترط شروط يجب ان تتوفر في راس المال كما جاء بنص المــادة(844): يشترط في راس المال: –
اولا: ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلا مقدما من أحدهما للأخر.
ثانيا: ان يكون نقدا مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون راس مال المضاربة.
كما بين ان عقد المضاربة يجب ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المــادة(845): يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بان يكون لكل منها نسبة معينة فيه كنصف او ثلث او تكون مثل ما شرط رب مال اخر لعامله ولو جهله في الحال او يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة ما لكل واحد منهما في راس المال.
ويبين القانون اليمني ان عقد المضاربة فد يلغى في حالة ما خولف شرط من الشروط الموجة لهذا العقد المــادة(846): يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها.
وبين أيضا القانون اليمني ان عقد المضاربة يصح تعليقها على وقت او شرط او حال كما جاء في نص المــادة(847): يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في راس المال الا ما استثني في المادة التالية.
واستثني من ذلك الشروط المخالفة لمقتضى العقد كما بينتها المــادة(848): لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة، كما لا يجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة وإذا تضمن العقد شرطا من هذين صح العقد وبطل الشرط.
وللعامل التطوع دون اللازم لضمان راس المال وهذا ما نصت عليه المــادة(849): يجوز لعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه.
أحكام المضاربة
فأحكام المضاربة في القانون اليمني بينها القانون المدني اليمني بنص المواد 850 وحتى 866 على النحو الاتي
المــادة(850): إذا تم عقد المضاربة (القراض) بأركانه وشروطه التي لا تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كل من الطرفين التقيد بما جاء فيه.
فتبين هذه المادة ان العقد إذا تم صحيحا بشروطه واركانه كان لازم وعلى اطرافه التقيد به.
المــادة(851): يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف الا خلط راس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجة.
فتوضح المادة السابقة ان للعامل المدفوع له المال مطلق الحرية في العمل لكل ما يلزم للعمل على المضاربة بمختلف التصرفات كالقرض والحوالة وغيرها الا انه لا يجوز له خلط راس المال بين اكثر من شخص الا في حالة اجيز له مطلق التصرف وهذا ما بينته المــادة(852): اذا فوض العامل مطلقا جاز له خلط راس المال بغيره والمضاربة به, ويجوز له القرض والسفتجة اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة.
كما جاء ما يبن ان امون راس المال تصرف من الأرباح وفي حالة عدم الكفاية فمن راس المال وفي حالة الزيادة عن الربح وراس المال رجع العامل على رب المال بتلك الزيادة كما بينته المــادة(853): مؤن راس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فان زادت على الربح فمن راس المال وان استغرقته, فان زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة .
وتبين المادة التالية ان مؤن العامل وخادمه تخرج من الأرباح وبشروط اثنين نصت عليهم المــادة(854): مؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط اربعة هي :
1 . ان تكون معتادة .
2. ان تكون في السفر فقط .
3. ان يكون العامل مشتغلا في السفر بمال المضاربة حفظا وتصرفا او أحدهما .
4. ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن راس المال من الربح اولا .
وفي حالت تلف المال في يد العامل دون ان يكون للعامل يد في تلفه او مخافة أدت الى ذلك التلف فان العامل لا يضمن ما تلف له الرجوع على رب المال بما انفقه على راس المال التالف بنفقه معتادة لمثله بينته المــادة(855): اذا تلف راس المال في يد العامل دون تعد منه او مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على راس المال نفقة معتادة لمثله .
ولا يجوز للعامل اخذ الربح له او ينفرد في الربح دون رب العمل في عقد المضاربة كما جاء في المــادة(856): لا يجوز للعامل ان ينفرد بإخذ حصته من الربح دون شريكه .
اما بالنسبة لحقه في الربح فيكون منذ ظهور ذلك الربح الا انه لا يستقر ذلك الربح الى بعد القسمة وكل تصرف أدى الى خسارة فان ذلك يؤدي الا خصمه من الأرباح حتى وان تأخر ظهور تلك الخسارة الى بعد القسمة كما بينت ذلك المــادة(857): يملك العامل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى الى خسارة تؤخذ من الربح جبرا لراس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة .
المــادة(858): يجوز لكل من العامل ورب المال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة ما لم يتفقا على غير ذلك .
لرب العمل الحق في بيع وشراء سلع المضاربة وكل من البيع والشراء متوقف على اجازه العامل عليها في حالة عدم وجوده وهذا ما جاء بنص المــادة(859): يجوز لرب المال ان يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه واذا اشترى سلع المضاربة او باعها من غير العامل توقف التصرف على اذن العامل او اجازته .
اذا لم يظهر ربح ولا خسارة فان الزيادة تلحق راس المال وقد تكون تلك الزيادة ناتجة عن قرض ولكن القرض متوقف على اجازه من رب المال كما جاء في المــادة(860): تلحق الزيادة براس مال المضاربة اذا لم يظهر ربح او خسران ويجوز ان تكون الزيادة بالاقتراض اذا اذن به رب المال .
وكل ما يشترى من أموال المضاربة فيعتبر جزء من أموالها بنص المــادة(861): يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها او بمالها ولو بغير نية .
المــادة(862): اذا اشترى العامل للمضاربة او باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بالزيادة او المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فأجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة او النقص مال المضاربة الا لمصلحة او عرف .
وتبين المادة التالية ان العامل ضامن الخسارة الناتجة عن تقصير او خطاءه او مخالفته لشروط عقد المضاربة بنص المــادة(863): يضمن العامل الخسارة التي تلحق راس المال اذا كانت راجعة الى خطئه بالتعدي او التقصير او مخالفته الشروط الصحيحة للمضاربة .
كما بين القانون اليمني ان الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم ذلك الغبن رب لمال الا في حالة اجازته له بنص المــادة(864): الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا بإجازته .
اذا بطلت المضاربة لشرط في العقد كانت الخسارة على رب المال والربح له على ان يكون للعامل اجره المثل لما قام به من عمل ويكون ضامن لراس المال ماعد في حالة نقصان السعر او الجفاف وكذلك اذا خالف العامل شروط العقد بعد ان تم صحيح فليس له شيء عد الخسارة وله على الأقل اجرة المثل عند الخسارة بنص المواد(865): اذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد اصلا مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه, ويكون للعامل اجرة المثل مطلقا ويضمن راس المال الا لخسر او نقصان سعر او جفاف .
(866) اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة, ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح, ويضمن راس المال طبقا لما نص عليه في المادة السابقة .
انقضاء المضاربة (القراض)
انقضاء عقد المضاربة بالعديد من الأسباب المؤدية الى هذا الانقضاء
1: انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة
2: بعزل العامل او موته
3: بموت رب المال
وهذا ما نصت عليه المــادة(867): تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
4:يجوز للعامل ورب العمل حل عقد المضاربة قبل شروع العامل بالعمل وفي حالة الشروع صار العقد لازما للعامل ولرب المال حتى انتهاء المدة المتفق عليها بنص المــادة(868): يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازما لهما ووجب ابقاء راس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة .
كما يبين القانون اليمني انه لا يجوز عزل العامل من قبل رب المال ي حالة كان المال عرضا او نحوه مما يجوز الربح فيه في المدة المعتادة او المتفق عليها وله الحق بعزله اذا تيقن عدم الربح او عدم تحقق الربح واذا اختلفا في تيقن الربح من عدمه يقضى بينهم بما هو اصلح من عزل او تأخير بينت ذلك نص المــادة(869): لا يجوز لرب المال عزل العامل اذا كان المال عرضا او نحوه مما يجوز فيه الربح في المدة المتفق عليها او المدة المعتادة وانما يجوز له عزله اذا تيقن عدم الربح فان اختلفا يقضي بينهما بما هو اصلح من العزل او التأخير .
وبينت المواد التالية حالت موت العامل او رب العمل والحقوق والواجبات المترتبة على تلك الوفاه من رد المال للورثة او الاستمرار بالإذن من الورثة او بولية من وصي او من القاضي في حالة رفض في الحالتين السابقة المــادة(870): اذا مات العامل او رب المال لزم تسليم المال لربه او لوصيه او ورثته فورا ما لم يكن المال عرضا وتيقن الربح فيستمر وصي العامل او وارثه في المضاربة بولاية رب المال, او يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال او وارثه او بولاية القاضي في الحالتين ان رفض صاحب الولاية اصلا .
المــادة(871): حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن .
المــادة(872): اذا مات العامل معينا مال المضاربة ( القراض ) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولا ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث .
وبين القانون اليمني ان القول قول رب المال والبينة على العامل في ثلاث حالت بينتهن المــادة(873)من القانون المدني اليمني ( القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :
1 . كيفية الربح اي طريقة تحققه ونوعه وجنسه .
2. في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره .
3. في ان المال قرض او غصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض)، ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لا مضاربة فالقول قوله.
والله الموفق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً