اشكالات التنفيذ:
اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه. ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم في وجه الدائن صعوبات في التنفيذ، فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها. وتسمى دعواه في هذه الحالة اشكالا. ولكن هذه التسمية غير دقيقة لأن المرء لا يقيم اشكالا في وجه نفسه، وانما جرت العادة على اطلاق كلمة اشكال على كل منازعة تنفيذية مستعجلة سواء كان المقصود منها عرقلة التنفيذ أو ازالة الصعوبات التي تعترضه، والواقع أن الاشكال الذى يرفع من الدائن نفسه يكون مقصوداً به ازالة الصعوبات التي تعترض التنفيذ، حتى يتمكن من البدء في التنفيذ إذا كانت العقبة قد حالت دون البدء فيه، أو يتسنى له الاستمرار في التنفيذ إذا كانت الصعوبة قد أدت إلى توقفه وحالت دون استمراره. فهو إذن (اشكال إيجابي) مقصود به الحصول على حكم يقضى بالاستمرار في التنفيذ.
وقد جرى بعض الفقهاء على اطلاق اسم الاشكال على كل منازعة في التنفيذ سواء كانت مستعجلة أو موضوعية – وعلى هذا الأساس توجد، في بعض كتب الفقه، تفرقة بين الاشكالات المستعجلة والاشكالات الموضوعية. ولكننا نعتقد أن كلمة اشكالات يجب أن تقتصر على المنازعات المستعجلة، اما المنازعات الأخرى فهي اعتراضات موضوعية على التنفيذ ولا يمكن أن توصف بأنها مجرد اشكالات. وهذه الاعتراضات متعددة وتتنوع بحسب نوع الحجز كما سبق القول فهي في حجز المنقول تأخذ صورة دعوى الاسترداد وفى حجز العقار تأخذ صورة دعوى الاستحقاق وفى حجز ما للمدين لدى الغير تأخذ صورة دعوى رفع الحجز وفى الحجوز التحفظية التي ترفع بأمر من القاضي الوقتي تأخذ صورة التظلم، وكل هذه الاعتراضات منازعات في التنفيذ لا تؤدى بذاتها إلى ايقافه – وإنما يجب لإيقاف التنفيذ أن تقترن برفع اشكال مستعجل.
فالإشكال المستعجل هو الذى يؤدى إلى ايقاف التنفيذ مؤقتاً. فإذا قضى فيه لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل في النزاع الموضوعي القائم بشأن التنفيذ أو في خصوص الحق الأصلي الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه. اما المنازعات الأخرى فلا توقف التنفيذ بذاتها وبمجرد رفعها – فيما عدا دعوى الاسترداد – بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها. وفى هذه الحالة لا تكون النتيجة هى مجرد ايقاف التنفيذ بل تتعدى ذلك إلى الغاء اجراءاته وبطلانها وزوالها بما يؤدى إلى عدم جواز المضي فيها. هذا بالنسبة لأثر المنازعة على التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتسمية فليس أجدر من تسمية تلك المنازعات الأخرى باسمها الصحيح وهو: المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا أن نخلص إلى التعريف الآتي: اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى قاضى التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة – أو إلى قاضى الأمور المستعجلة باعتباره قاضياً للتنفيذ – سواء من جانب الدائن أو المدين أو الغير – ويكون المقصود منها هو ايقاف التنفيذ أو استمراره – أي أن المطلوب فيها هو الحكم بمجرد اجراء وقتي سريع لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً