شروط الحق الذى يجرى الحجز التحفظي بمقتضاه:
يشترط في الحق الذى يجرى الحجز التحفظي بمقتضاه شرطان:
أن يكون محقق الوجود.
أن يكون حال الاداء.
ولا يلزم أن يكون معين المقدار.
الشرط الأول: وهو تحقق الوجود
فمعناه أن يكون لدى الدائن الدليل الحاضر أو الظاهر على حقه أي أن يكون الحق محقق الوجود من حيث أساسه أو أصله ولو حصلت المنازعة حول صحته أو بطلانه وحول بقائه أو زواله – فإذا كان حق الدائن مطعوناً عليه بالبطلان أو مطلوبا فسخه أو مدعى بانقضائه عن طريق الوفاء أو المقاصة أو التقادم – فغن كل ذلك لا ينفى كونه محقق الوجود مادام أساسه أو أصله أو مصدره ثابتا أي مادام دليله قائماً وحاضراً.
أما إذا كانت المنازعة تتناول أصل الحق أي مصدره وأساه فانه لا يكون عندئذ محقق الوجود ولا يجوز الحجز التحفظي بمقتضاه. وقد ذهب رأى إلى أن تحقق وجود الدين معناه أن يكون مؤكداً بمعنى الا يكون ثمة نزاع في شأنه أياً كان ذلك النزاع بمعنى أنه حتى إذا انصب النزاع على صحة الدين أو على بقائه وزواله فإنه لا يكون محقق الوجود. وهذا الرأي المتشدد مرجوح لأنهلا يتفق مع مفترضات الحجز التحفظي ذاتها: فمن المسلم به أن كل حجز تحفظي يعقبه دائماً رفع دعوى بحصة الحجز للحصول على حكم بالمديونية فدل ذلك على أن الحجز التحفظي يفترض بذاته وجود النزاع حول صحة الدين أو بطلانه وحول انقضائه وزواله أو بقائه: فلا جرم أن يكون الدين مطعوناً عليه بالبطلان أو بالانقضاء أياً ما كان سبب الانقضاء أو مطلوبا بشأنه الفسخ مما يؤدى إلى زواله (وبأثر رجعى) فإن ذلك لا يؤثر على كونه محقق الوجود بمعنى ألا يكون هناك نزاع جدى حول نشأته.
ولا يتطلب المشرع أن يكون الدين (مصفى) أي خالياً من كل نزاع سواء حول أصل خلقته (أي نشأته) أو حول صحته وبطلانه أو حول بقائه أو زواله بأي سبب من أسباب الزوال كالانقضاء أو الفسخ – لا يتطلب المشرع ذلك الا في الحق الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه: لأن الحق عندئذ يكون قد تبلور في صورة سند تنفيذي أي في صورة حكم قضائي (غالباً) مما ينطوي حتماً على تصفية كل منازعة في شأنه سواء كانت منازعة أصلية أم فرعية أم طارئة.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه لا يجوز استصدار أمر حجز تحفظي بمقتضى حساب جار لم يقفل بعد أو بمقتضى هبه رجع فيها الواهب لأن ذلك يمس صميم نشأة الحق.
الشرط الثاني: وهو أن يكو الحق حال الأداء
فمقصود به ألا يكون الدين احتمالياً أو موصوفا بشرط واقف أو مقترنا بأجل لم يحل والا لم يجز استصدار أمر حجز تحفظي بموجبه. أما إذا كان الدين محقق الوجود من حيث نشأته بمعنى أن يكون بيد الدائن الدليل الحاضر والظاهر على وجوده، وكان من جهة أخرى حال الأداء بمعنى ألا يكون احتمالياً وألا تكون المطالبة به متراخية أو متوقفة على تحقق شرط لم يثبت بعد تحققه – ففي هذه الحالة لا يحول دون استصدار أمر حجز تحفظي بموجبه اني كون الدين غير معين المقدار بل يمكن في هذه الحالة أن يصدر امر من القاضي الوقتي بتعيين مقدار للدين بصفة مؤقتة وبإيقاع الحجز التحفظي بموجبه وفى حدود ذلك القدر الذى عينه القاضي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً