رد الاعتبار القانونى
رد الاعتبار القانونى هو رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون وذلك بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضى المدة، ودون حاجة الى طلب من المحكوم عليه أو حكم ، وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها ، وان كان المشرع قد اختار بعض أنواع من الجنح وتطلب لها مدد مساوية للمدد المتطلبة فى عقوبة الجنابة حيث نص المشرع فى المادة – 550 – من قانون الاجراءات الجنائية على أن يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق خلال الآجال الآتية :
أولا: بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية فى جريمة سرقة أو إخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة امانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيا: بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها 6 سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة، واذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام، وفى النهاية تجدر الاشارة الى أنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام أهلية وحرمان للحقوق وسائر الآثار الجنائية ولكنه عديم الاثر بالنسبة للآثار المدنية وعلى الاخص المتعلقة بالرد أو التعويضات التى ترتبت للغير نتيجة الحكم بالادانة حيث تخضع تلك الحقوق للقواعد المقررة فى القانون المدنى إذ إن رد الاعتبار هو نظام جنائى لمحو الاثار المترتبة على الحكم دون ما يترتب للغير من حقوق والمشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بما قرره من شروط الغى أثر هذا المحو لرد الاعتبار فى حالة الترشح لرئاسة الجمهورية.
المستشار مجدي الجارحي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً