أثر افلاس المدين في التنفيذ:
ومن طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمدين، صدور حكم بإشهار افلاسه([13]) ومن المقرر في نظام الافلاس أنه يؤدى إلى ايقاف الاجراءات الفردية. ولذلك لا يجوز للدائن بعد شهر الافلاس توقيع أي حجز على أموال المدين، سواء في ذلك أن يكون الحجز تحفظيا أو تنفيذا، وأيا كان نوع الحجز، أي سواء أكان حجزا على عقار أو منقول أو على ما للمدين لدى الغير. وقد ينبغي في هذا الشأن أن نفرق اولاً ما بين التنفيذ على العقار والتنفيذ على غير العقار.
أما بالنسبة للتنفيذ على العقار، فان ما يفهم من مجموع النصوص الواردة في قانون التجارة المصري يتلخص في أنه يجب التمييز بين موقف الدائنين العاديين وموقف الدائنين المرتهنين، ومن في حكمهم. أي أصحاب حقوق الاختصاص، وحقوق الامتياز الخاصة.
فأهل هذه الطائفة الأخيرة قد تحصنوا سلفا ضد الافلاس بتأمين خاص فلا فائدة من منعهم من التنفيذ، لأن لهم أولوية على الثمن. ولذلك كان من حقهم اتخاذ اجراءات التنفيذ على العقار المرهون أو العقار الذى ينصب عليه الاختصاص أو حق الامتياز الخاص – سواء في ذلك أن يستمروا في اجراءات كانوا قد بذءوها قبل شهر الافلاس أو أن يبدؤوا اجراءات التنفيذ بعد حكم الافلاس، وغاية ما هنالك أنهم يجب أن يوجهوا الاجراءات ضد السنديك لأن المفلس قد زالت ولايته عن أمواله، وأصبح السنديك هو صاحب الصفة في تمثيله قانونا.
ولكن يراعى أنه عند تحقيق حالة الاتحاد يكون بيع عقارات المفلس من حق السنديك وحده (مادة 374 تجارى). أما أهل الطائفة الأولى أي الدائنون العاديون فلا يملكون أن يبدؤوا اجراءات التنفيذ العقاري بعد حكم شهر الافلاس إذا كانوا لم يبدؤوها قبل ذلك. وانما يخولهم القانون الحق في أن يتابعوا تلك الاجراءات إذا كانوا قد بدأوها قبل حكم شهر الافلاس، بشرط الحصول على اذن من مأمور التفليسة بالاستمرار في الاجراءات. أي أن صدور حكم الافلاس لا يحول دون المضي في اجراءات سبق اتخاذها بمعرفة دائن عادى، بل يستمر الدائن العادي في التنفيذ، ولا يحل السنديك محله في مباشرة الاجراءات، الا أنه يلزم أن يحصل الدائن على اذن من القاضي مأمور التفليسة بالاستمرار في التنفيذ.
وتوجه الاجراءات عندئذ إلى السنديك. غير أن البيع يتم لحساب جماعة الدائنين بمعنى أن ثمن العقار يدخل في روكية التفليسة وغاية ما هنالك أن الدائن الحاجز يستوفى بداءة وبالأولية من ثمن العقار قيمة ما أنفقه على التنفيذ من مصاريف. وأما بالنسبة لحجز المنقول وحجز ما للمدين لدى الغير فمن المسلم به أنه لا يجوز لأى دائن أن يبدأ بعد الافلاس في اتخاذ اجراءاتها لأن الافلاس نظام جماعي للتنفيذ يحل محل الاجراءات الفردية.
وان كانت اجراءات الحجز قد اتخذت قبل صدور حكم شهر الافلاس فأنها تتوقف وتعتبر كأن لم تكن، إذ أن حق الدائن في اقتضاء دينه يذوب في التفليسة، ويتعين عليه أن يتزاحم فيها مع سواه من الدائنين على قدم المساواة. الا أنه يراعى في هذا الشأن أنه يجوز للدائن الذى له رهن على منقول أن يتخذ اجراءات التنفيذ على هذا المنقول في أي وقت، ولو بعد شهر الافلاس (المادة 352 تجارى) كما أنه بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير يكون من حق الدائن الحاجز أن يستمر في اجراءاته إذا كان قد تم قبل شهر الافلاس ايداع وتخصيص مبلغ لذمته (طبقا للمادة 302 أو 303 مرافعات) أو إذا كان قبل الافلاس قد تخصص بالمبلغ المحجوز (وفقاً لنص المادة 344 مرافعات) أو إذا كان قبل الافلاس قد أصبح دائناً مباشرا للمحجوز لديه طبقا للمادة (346) مرافعات.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً