دعوى صحة الحجز:
لا تكتمل إجراءات حجز المدين – في بعض الصور – إلا برفع دعوى تسمى “دعوى صحة الحجز” في خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز. وإذا لم ترفع هذه الدعوى – في تلك الحالات – أو رفعت بعد الميعاد – كان الجزاء على ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن.
وهذه الدعوى تعتبر من المكملات الضرورية لحجز ما للمدين في بعض الحالات على ما قلنا، فما هى هذه الحالات؟
يجيب الشراح على ذلك بأن دعوى صحة الحجز هى الدعوى التي يجب أن يرفعها الحاجز كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي: أي عندما يكون الحاجز غير مزود بحكم أو بأي سند تنفيذي آخر – فيضطر إلى استئذان القاضي في توقيع الحجز – أو عندما يكون دين الحاجز غير معين المقدار فيضطر إلى الالتجاء للقاضي لتعيين مقداره (بصفة مؤقتة) حتى يتسنى له الحجز بمقتضاه.
ففي هاتين الحالتين ينبغي أن يقوم الحاجز برفع دعوى صحة الحجز في الميعاد المحدد لها – بمعنى أن إجراءات الحجز هنا تتكون أو تتركب من أربع خطوات:
استصدار أمر من القاضي الوقتي.
إعلان الحجز إلى المحجوز لديه.
إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه.
رفع دعوى صحة الحجز.
يوجب أن تتم الخطوتان الأخيرتان (الثالثة والرابعة) خلال (8) أيام من تاريخ إيقاع الحجز – أي من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه. ويلاحظ أن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحجز لا من تاريخ صدور الأمر: لأن أمر القاضي الوقتي الذى يأذن فيه بالحجز أو يقدر فيه الدين لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة – فيجب أن يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ويتم تنفيذه بإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه. ثم تلى ذلك الخطوات التالية من إبلاغ ورفع دعوى (بصفة الحجز) وتستجد للحاجز عندئذ مهلة جديدة مقدارها ثمانية أيام لإبلاغ المحجوز عليه بالحجز ولرفع دعوى صحة الحجز.
أما إذا كان دين الحاجز معين المقدار وكان بيده سند تنفيذي (كعقد رسمي مثلاً أو حكم ولو غير واجب النفاذ) فإنه لا يحتاج إلى استصدار أمر من القاضي وبالتالي لا يحتاج إلى رفع دعوى صحة الحجز: على أساس أن حقه أو دينه ثابت في ذمة المدين المحجوز عليه بموجب سند تنفيذي أو بموجب حكم ولا يقدح في ذلك كون الحكم غير واجب النفاذ لأن هذا الحكم إذا طعن فيه ثبوت المديونية (أو المنازعة فيها – سيثار أمرها في الاستئناف – وهو ما يغنى عن رفع دعوى بحصة الحجز لأنها لن تعدو عندئذ أن تكون تكرارا للنزاع ذاته).
أما إذا لم يطعن في الحكم فإنه سيصبح نهائياً وبذلك يستقر الحجز الواقع بموجبه إذ أن المنازعة في المديونية ستكون عندئذ قد حسمت بصورة نهائية بموجب حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي مما لا يدع مجالاً لإثارتها من جديد. وعلى ذلك يمكن القول بأن دعوى صحة الحجز ترفع كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي. تلك هى الحالات التي يجب فيها أو لا يجب رفع دعوى صحة الحجز.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدعوى وان سميت “دعوى صحة الحجز” إلا أنها في حقيقتها دعوى موضوعية غايتها ثبوت حق الدائن الحاج في ذمة المدين. وهذا هو الطلب الأساسي الذى ترفع به. أما طلب صحة إجراءات الحجز فهو طلب فرعى أو تبعي مكمل للطلب الأساسي الذى ترفع به الدعوى. ولذلك فإن تسميتها باسم “دعوى صحة الحجز” هى تسمية مضللة: لأن ذلك قد يوحى بأن صحة إجراءات الحجز هى الهدف الرئيسي فيها في حين أن طبيعتها أو تكييفها القانوني الصحيح يتمخض عن كونها دعوى موضوعية بثبوت الحق (حق الدائن الحاجز): وترفع عادة بطلبين (أحدهما) أساسي وهو طلب الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت حق الدائن في ذمته أو بتحديد مقداره بشكل نهائي. (وثانيهما) ثانوي وتبعي وهو طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز سواء من حيث شكلها أو من حيث موضوعها. وفى هذا الطلب (الفرعي) تبحث المحكمة الحجز شكلاً وموضوعاً. وقد تنتهى إلى القضاء بصحة الحجز – كما أنها قد تنتهى إلى رفض هذا الطلب غير أن هذا الرفض لا يؤثر على الطلب الأساسي الذى يبقى قائماً ويكفى وحده لحمل الدعوى، بمعنى أنه قد يحكم بالمديونية مع الحكم بأن الحجز غير صحيح (شكلاً أو موضوعاً). ولا يكون هناك تعارض بين رفض الطلب الفرعي وإجابة الطلب الأساسي لعدم التلازم بينهما: أي أن إجابة المحكمة للطلب الأساسي لا تستتبع حتما إجابة الطلب الفرعي. ولا عكس: لأن رفض الطلب الأساسي يؤدى بالضرورة إلى رفض الطلب الفرعي باعتباره نتيجة له: فإن من مفترضات صحة الحجز أن يكون ثمة دين يرتكز عليه الحاجز وإلا فإن الحجز يكون قائماً على غير سبب.
ولذلك لا يتصور أن تقضى المحكمة بالرفض بالنسبة للمديونية وبالقبول بالنسبة لصحة الحجز. وان كان من المتصور أن تقضى قضاء إيجابياً (لصالح الدائن الحاجز) في طلب ثبوت المديونية وتقضى في نفس الوقت برفض طلب صحة الحجز إذا تبين لها الخلل في إجراءاته.
أطراف الدعوى:
هم أساساً: الحاجز والمحجوز عليهِ. أما المحجوز لديه فهو من الغير ولا يؤثر في الدعوى عدم اختصامه فيها وغاية ما هنالك أن الحكم الصادر فيها لا يعتبر حجة عليه لأن الأحكام لا يحتج بها إلا على من كان طرفاً فيها.
إنما إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها بل يجب عليه أن يبقى فيها باعتباره أحد أطرافها إلى أن تنتهى. ويكون الحكم الصادر فيها حجة عليه. ولعل هذا في الواقع هو الهدف العملي من اختصاه إذ أن إدخال المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز سواء بمعرفة الحاجز أو بمعرفة المحجوز عليه – مقصود به أن يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه حتى لا ينازع فيما بعد في صحة الحجز.
والمحجوز لديه بالخيار بين التسليم بصحة الحجز أو المنازعة فيه على أنه لا يلزم بالمصروفات إذا سلم بصحة الحجز أو وقف في الدعوى موقف المتفرج.
جواز تعدد الطلبات في دعوى صحة الحجز:
وقد ثار التساؤل عما إذا كان يمكن أن تنطوي دعوى صحة الحجز على طلبات أخرى غير الطلبين اللذين سبقت الإشارة إليهما – أي بالإضافة إلى ذينك الطلبين.
وسر هذا التساؤل هو أن المادة (334) من قانون المرافعات تقرر أن الحكم في دعوى صحة الحجز لا يكون حجة على المحجوز لديه (إذا ما اختصم فيها) إلا “فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز” ففهم من ذلك أن دعوى صحة الحجز يجب ألا تتضمن أي طلب آخر غير طلب إلزام المحجوز عليه بدين الحاجز وطلب صحة إجراءات الحجز، وإنه لا يجوز للحاجز أن يطلب إلزام المحجوز لديه بأي شيء آخر خلاف طلب صحة إجراءات الحجز كأن يطلب (الحاجز) مثلاً إلزام المحجوز لديه بالدين الذى في ذمته للمحجوز عليه. ولا أوافق على هذه الوجهة من النظر، لأن القانون الساري لا يضع لكل دعوى صيغة معينة – لا تتجاوزها – ولا يجمد الدعاوى في قوالب ثابتة ومحدودة كما كان الحالي في القانون الروماني، بل أن كل مدع حر في أن يحدد نطاق دعواه من حيث موضوعها وفقاً لما يراه أوفق لمصلحته فليس ثمة ما يمنع من رفع دعوى يطلب فيها المدعى ثبوت حقه في ذمة مدينه المحجوز عليه ويطلب فيها (عن طريق ممارسة حقوق المدين) ثبوت حق المحجوز عليه في ذمة مدين المدين (المحجوز لديه) ويطلب فيها إلى جانب ذلك كله الحكم بصحة إجراءات الحجز الذى أوقعه تحت يد المحجوز لديه على مال المحجوز عليه – فتكون هذه الدعوى (دعوى صحة حجز) تداخلها دعوى أخرى مرفوعة عن طريق استعمال الدائن لحقوق مدينه يطالب فيها المدعى بحقوق مدينه (المحجوز عليه) التي في ذمة المحجوز لديه – ويتحمل الحاجز نتائج دعواه التي رفعها على هذا النحو وما قد تقتضيه من وقت ومن طول إجراءات.
لا نرى مانعاً من ذلك – فليس في القانون تحديد صارم لصيغ الدعاوى أو قيد على عدد أو نوع الطلبات التي تبدى فيها. وإنما يستقيم الفهم الذى تطرق إلى أذهان الشراح من نص المادة (334) مرافعات إذا ما اقتصرت دعوى صحة الحجز على الطلبين التقليديين المشار إليهما فيما سبق([1]) فإن نطاقهما يتحدد بهما فلا يجوز للمحكمة عندئذ أن تبحث في حق المحجوز عليه من حيث ثبوت أو عدم ثبوته في ذمة المحجوز لديه لأن ذلك غير مطروح عليها وخارج عن نطاق الدعوى وفقاً لما حددها به صاحبها. وإنما يعتبر حكمها بصحة الحجز منطويا بالضرورة على إلزام المحجوز لديه بأن يؤدى إلى الحاجز ما في ذمته أو تحت يده من أموال أو حقوق للمحجوز عليه – متى ثبت وجودها تحت يده.
ونخلص من ذلك إلى أنه يجوز أن تعدد الطلبات في دعوى صحة الحجز فلا تقتصر على طلب صحة الإجراءات ولطب ثبوت المديونية التي للحاجز في ذمة المحجوز عليه بل يجوز أن يتسع نطاق الخصومة بما يضيفه المدعى من طلبات أخرى على أن تقدر قيمة الدعوى على أساس أكبر الطلبات قيمة ويتحدد الاختصاص النوعي تبعاً لذلك وفقاً لقيمة أكبر الطلبات إذا كانت مرتبطة.
المحكمة المختصة بدعوى صحة الحجز:
لو كانت دعوى صحة الحجز منازعة تنفيذية كما هو الشأن في القانون الفرنسي الذى يوجب رفعها في جميع الأحوال أي حتى لو كان حجز ما للمدين لدى الغير موقعاً بموجب حكم أو سند تنفيذي مثبت لحق معين المقدار – نقول انها لو كانت كذلك لوجب أن يعقد لواء الاختصاص بها لقاضى التنفيذ الذى يقرر المشرع أنه مختص بجميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية. إلا أن المشرع المصري لا ينظر إلى دعوى صحة الحجز على أنها منازعة من منازعات التنفيذ بل يعتبرها دعوى مديونية عادية أي دعوى موضوعية مرفوعة أساساً بثبوت حق الدائن (الحاجز) في ذمة المدين (المحجوز عليه) وان كان ملحقاً بها طلب تبعي أو فرعى هو طلب صحة الحجز إلا أنه ليس هو بيت القصيد فيها. ولذلك أسند المشرع الاختصاص بها إلى قاضيها الطبيعي فقرر أن الاختصاص النوعي بتلك الدعوى يسند إلى القاضي الجزئي أو إلى المحكمة الابتدائية تبعاً لقيمة الدعوى وذلك بحسب مقدار الدين المطلوب ثبوته والمحجوز من أجله (المطلوب للحاجز) إلا أنه إذا اقترنت بطلب الزام المحجوز عليه بأداء ما عليه للمدين المحجوز عليه (عن طريق الدعوى غير المباشرة) فتقدر قيمة الدعوى عندئذ بحسب قيمة الدين المطلوب من المحجوز عليه أن كان هو الأكبر.
المحكمة المختصة محلياً:
هي المحكمة التي يتبعها المحجوز عليه ويستوى في ذلك أن تكون قد رفعت على المحجوز عليه وحده أو يكون المحجوز لديه قد اختصم فيها حتى لو كان موطنه مختلفاً عن موطن المحجوز عليه وذلك خلافاً لقاعدة الاختصاص المحلى عند تعدد المدعى عليهم حيث يعطى القانون الخيار للمدعى في رفع الدعوى امام محكمة أي واحد منهم. والسبب في ذلك أن دعوى صحة الحجز تعتبر أساساً انها دعوى مطالبة بالدين ومرفوعة من الحاجز على المدين أي ضد المحجوز عليه أما المحجوز لديه فهو مختصم بصفة فرعية أو تبعية للحكم في مواجهته بصحة إجراءات الحجز حتى لا ينازع فيها بعد ذلك أي لكى يكون الحكم فيها حجة عليه وان كان من الغير وهو في ذلك مجرد مستمع أو خصم محايد لا ناقة له في الدعوى ولا جمل. وغالباً ما ترفع الدعوى دون أن توجه إليه فيها طلبات فهو بهذه المثابة لا يعتبر خصماً حقيقياً فيها. على أنه إذا كانت دعوى المطالبة بالدين مرفوعة من قبل فان دعوى صحة الحجز ترفع إلى المحكمة الناظرة لدعوى المطالبة ويكون الطلب الوحيد في دعوى صحة الحجز في هذه الحالة هو طلب الحكم بصحة الحجز وان كان ذلك يتناول الحجز شكلاً وموضوعاً. ولكن ما الحكم إذا كانت دعوى المطالبة مرفوعة من قبل وحكم فيها ابتدائياً ثم استؤنفت؟ قيل أن دعوى صحة الحجز يجب أن ترفع إلى المحكمة المختصة ابتداء ولكن هذا يؤدى إلى تعدد الدعاوى الناشئة عن المطالبة بذات الحق والجواب الصحيح أن دعوى صحة الحجز ترفع عندئذ إلى محكمة الدرجة الثانية رأسا ومباشرة لأنه لا يمكن انفصال الطلبين وان كان ذلك مخالفاً للمبادئ العامة ومن شأنه تفويت درجة. على أنه إذا بلغ النزاع إلى محكمة النقض فلا يجوز رفع دعوى صحة الحجز أمامها لأنها ليست درجة من درجات التقاضي. ولأن الحكم النهائي يغنى عندئذ عن أمر القاضي.
كيفية رفع الدعوى:
ترفع الدعوى بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى وهو في القانون الحالي يتمثل في قيد الدعوى في جدول المحكمة ثم اعلانها إلى الخصوم. وهذا يعكس الحال في القانون القديم حيث كانت الدعوى ترفع بتكليف بالحضور ثم يتم قيدها بعد ذلك فكان من المتصور أن توجه إلى المحجوز عليه ورقة واحدة تتضمن ابلاغه بتوقيع الحجز على ما له تحت يد المحجوز لديه كما تتضمن في ذات الوقت الدعوى عليه بصحة الحجز عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه بالدين وصحة الحجز بل لق قيل أنه يجب أن يتم ابلاغ الحجز ورفع الدعوى بورقة واحدة وقيل انه يصح أن يتم كل من الإجراءين بورقة مستقلة.
أما في ظل النظام الحالي لرفع الدعوى فلا يتصور ذلك بل ترفع دعوى صحة الحجز كما ترفع أية دعوى عادية أي بالقيد والإعلان اما إبلاغ الحجز إلى المدين المحجوز عليه فيتم عن طريق ورقة تتضمن إبلاغه بتوقيع الحجز على أمواله تحت يد ذلك الشخص الثالث (المحجوز لديه) – وتعلن إلى المحجوز عليه على محضر وينتهى الأمر عند هذا الحد، ويتم كل من الإجراءين عادة بورقة مستقلة ولكن تجمع بينهما وحدة الميعاد.
وقد أشرنا إلى أنه يتصور أن يحصل الابلاغ في ذات الورقة التي ترفع الدعوى بموجبها (أي صحيفة افتتاح دعوى صحة الحجز) إذا ما قيدت وأعلنت في ميعاد الأيام الثمانية التالية لتوقيع الحجز (عن طريق إعلانه إلى المحجوز لديه).
ولكن نظراً لضيق الميعاد نعتقد أن من الأفضل أن يتم الإبلاغ بورقة مستقلة تعلن خلال 8 أيام من توقيع الحجز (أي من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه) ويتم رفع الدعوى بورقة أخرى مستقلة وهى صحيفة افتتاحها التي تعتبر مرفوعة بقيدها خلال الميعاد المذكور (8 أيام) – ثم تعلن بعد ذلك في الوقت المناسب دون عجلة وللمدعى في هذا السبيل فسحة من الوقت مقدارها ثلاثة شهور كما هو معلوم (وأنظر المادة / 70 مرافعات).
الجزاء على عدم رفع الدعوى:
إذا لم ترفع دعوى صحة الحجز أصلاً أو رفعت بعد الميعاد فالجزاء هو اعتبار اجراءات الحجز كأن لم تكن وهذا الجزاء ينصب على اجراءات الحجز أي على الإعلان والابلاغ – فيسقطان ويزول أثرهما أما أمر الحجز ذاته فيبقى قائماً ويمكن عمل اجراءات جديدة بموجبه إلا إذا كان قد سقط لسبب آخر كأن يكون قد مضى على صدوره ميعاد الثلاثين يوماً دون أن يقدم للتنفيذ باعتباره أمراً على عريضة.
واعتبار الحجز كأن لم يكن يقع بقوة القانون ولكن يجب التمسك به من جانب من شرع لمصلحته أي من جانب المحجوز عليه أو من جانب المحجوز لديه.
ولا شك في أن رفع دعوى صحة الحجز بعد الميعاد يؤدى إلى اعتبار الحجز كأن لم يكن ولكن ذلك لا يؤثر على جوهر الدعوى فتبقى قائمة كدعوى مستقلة مرفوعة للمطالبة بالدين وقد تنتهى إلى الحكم فيها لمصلحة رافعها ولا يمنع ذلك من تجديد الحجز بإجراءات مبتدأه أو بأمر جديد من القاضي إذا كان الأمر الأول قد سقط لأى سبب من الأسباب. وقد ينتظر المدعى إلى أن يقضى له موضوعيا بالدين ثم يوقع بعد ذلك حجزا تحت يده بموجب الحكم الصادر لصالحه فلا يحتاج إلى استصدار امر من القاضي وبالتالي لا يحتاج إلى رفع الدعوى بطلب صحة الحجز.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً