إجراءات البيع في حجز المنقول:
يحدد المحضر في محضر الحجز موعداً للبيع كما ذكرنا ويجب أن تفصل بين هذا الموعد وبين تاريخ الحجز فترة لا تقل عن ثمانية أيام لأن المشرع قد نص في المادة (376) مرافعات على أنه لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الحجز أو على تسليم صورة محضر الحجز إلى المدين أن كان حاضراً أو إعلانه بها أن كان غائباً أو رفض استلام الصورة.
وقد ذكرنا كذلك أنه يجب أن يعقب الحجز إجراءات أخرى خاصة باللصق والنشر. وقد ورد النص بأنه لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ اتمام إجراءات اللصق والنشر. إلا أنه إذا كانت المحجوزات مما يتعرض للتلف كما لو كانت من اللحوم أو الاسماك أو الخضراوات أو مما يتعرض لتقلب الأسعار كالطماطم فيجوز إجراء بيعها ولو بعد الحجز بساعة ولكن يشترط أن يصدر إذن بذلك من قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو من إحدى ذوى الشأن.
ويجرى البيع في ذات مكان الحجز أو في أقرب سوق ما لم يأمر قاضى للتنفيذ بنقل الأشياء المحجوزة إلى مكان آخر (بناء على عريضة تقدم إليه من أحد ذوى الشأن) ويتم بيع المنقولات المحجوزة في اليوم المحدد لذلك في محضر الحجز ما لم يطرأ ما يحول دون البيع كما لو أقام المدين أو غيره اشكالاً أو رفعت دعوى باسترداد المنقولات المحجوزة. ففي هذه الحالة يلغى الموعد المحدد للبيع وتتوقف الإجراءات إلى أن يفصل في الأشكال أو في دعوى الاسترداد.
فإذا رفضت دعوى الاسترداد أو رفض الاشكال يحدد للبيع موعد جديد بإذن القاضي وتعتبر فترة المنازعة كأنها فترة “انقطاع” للإجراءات فلا تحسب من المدة المقررة قانوناً كحد أقصى لإجراء البيع. ذلك بأن البيع يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وإلا فأن الحجز يعتبر كأن لم يكن. فإذا عمد الدائن إلى بيع الأشياء المحجوزة بعد الحجز بشهر مثلاً وثارت منازعات فان مدة الثلاثة أشهر تنقطع حتى تنتهى المنازعات فتحسب له بعد ذلك مدة شهرين أيضاً أي أنه يكمل المدة السابقة وأن كان البعض قد قال أنه تبدأ له بعد انتهاء المنازعات مدة ثلاثة شهور جديدة. وهو رأى مرجوح.
كذلك يجوز عند حلول موعد البيع أن يرجأ البيع بناء على رغبة الدائن أو باتفاق الخصوم بشرط ألا تزيد مدة التأجيل عن ثلاثة شهور من تاريخ الاتفاق. وتحصب مدة الارجاء أو تأجيل البيع كأنها فترة انقطاع على نحو ما رأينا في حالة المنازعات. كذلك قد يؤجل البيع في حالة عدم وجود مشترين وهذه حالة اضطرارية. ولكن يراعى في كل هذه الحالات ألا تمضى بين الحجز والبيع حقبة من الزمن تزيد على ثلاثة شهور متصلة أو متقطعة مع استبعاد فترة المنازعات أو التأجيل الودى أو الاضطراري.
ويجرى البيع بمعرفة المحضر – سواء كان هو نفس المحضر الذى أوقع الحجز أو أي محضر آخر – والمقصود بما ذكرناه – هو أن بيع المنقولات المحجوزة لا يتم بمعرفة قاض أو أمام المحكمة وإنما هو أمر متروك للمحضرين. ويحرر محضر للبيع أسوة بما حصل عند الحجز تذكر فيه جميع الخطوات والعقبات: ويبدأ الحضر بجرد الأشياء المحجوزة ومطابقتها مع بيان النواقص (أن كانت هناك أشياء ناقصة عما في محضر الحجز) ثم يعمد المحضر إلى البيع بالنداء على المحجوزات فإن لم يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع إلى يوم أخر ويثبت ذلك في محضر البيع.
ويجرى البيع بالمزاد ويرسو المزاد على من يعرض أعلى سعر. ويثبت ذلك كله في المحضر ويجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع الثمن كله فوراً وإلا فأن الحضر يعيد المزايدة ويعتبر المشترى متخلفاً فيعاد البيع على ذمته فإذا بيع الشيء بأقل كان ملزماً بالفرق ولكنه لا يستفيد إذا بيع بأزيد. والمحضر هو المسئول عن استيفاء الثمن ممن يرسو عليه المزاد وهو المسئول عن إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف. ويكف المحضر عن البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هى والمصاريف.
ونظام الكف عن البيع هو الضمان لقصر التنفيذ على ما يوازى حق الحاجز نقداً حتى لا يتمادى في بيع المحجوزات دون مبرر بعد أن يكون البيع قد أسفر عن وجود مبلغ يكفى لوفاء حق الدائنين الحاجزين. وإذا نتج عن البيع مبلغ أكثر فالفائض يرد إلى المدين. وغنى عن البيان أه إذا سقط الحجز أو تنازل عنه صاحبه أو اعتبر كأن لم يكن أو حكم في المنازعات المثارة قبل البيع لصالح من أثار المنازعة فإن البيع لا يتم وتقف الإجراءات عند حد الحجز وحده. ولهذا قلنا أن الحجز ليس هو التنفيذ الكامل بل هو مرحلة من مراحل التنفيذ، قد يعقبها البيع فيكتمل التنفيذ بذلك. وقد لا يعقبها بيع فتعتبر مجرد محاولة غير منتجة يحق معها القول بأن الحجز ليس (في حد ذاته) تنفيذاً. أنظر ما ذكرناه من أنه ليس كل تنفيذ حجزاً وليس كل حجز تنفيذاً.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً