ادلة المعاينة والخبرة والكتابة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اولا:سلطة المحكمة في اجراء المعاينة: تكون المعاينة في مرحلة التحقيق الابتدائي والمحكمة تجد بين اوراق التحقيق الابتدائي محضر المعاينة فيغنيها عن اعادة المعاينه وغالبا ماتكون المعاينه غير مجدية لاستطالة الوقت بين وقوع الجريمة ومحاكمة المتهم على ان تقوم المحكمة باعادة المعاينة اذا وجدت في ذلك اظهارا للحقيقة.
كما ان للخصوم ان يطلبوا ذلك ويعتبر اجابة الطلب غير ملزم للمحكمة.
اجراءات المعاينة والضمانات المقررة بشانها: حيث تطبق القواعد العامة في المحاكمة فيعلن بها الخصوم اذا لم تكن قد تقررت في حضورهم ويكون هذا الاعلان قبل موعد اجرائها باربعة وعشرين ساعة. وتبطل المعاينة ويبطل الحكم الذي اعتمد عليها اذا لم يتم اعلان الخصوم.
تنتقل المحكمة للمعاينة بكامل هيئتها واذا تعذر ذلك تندب احد اعضائها او قاض اخر ولا يجوز لها ان اتندب النيابة.
ثانيا الخبرة ومفهومها واهميتها في الاثبات الجنائي: وهي ابداء راي شخص مختص فنيا في واقعة ذات اهمية في الدعوى الجنائية يتوقف عليها البت في الدعوى ولا يستطيع القاضي البت براي فيها.
سلطة المحكمة في الاستعانة بالخبراء: للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تندب خبيرا او اكثر في الدعوى
والمحكمة تكون ملزمة عند رفضها طلب ندب خبير من جانب الخصوم ان تبين سبب الرفض فاذا فصلت في الدعوى دون ان تلتفت الى هذا الطلب كان حكمها معيبا.
الاستعانة بخبير استشاري: للمتهم ان يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق على ان لا يترتب ذلك على تاخير في سير الدعوى ويعتبر ذلك حقا من حقوق الدفاع وهو طلب غير ملزم للمحكمة.
اجراءات الخبرة: للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تندب خبيرا او اكثر في الدعوى
– يتعين على الخبير ان يحلف اليمين امام القاضي في ما يدليه من راي واذا لم يحلف كان مهمته باطلة
– يجوز للخبير ان يؤدي مهمته في غيبة الخصوم كما يجوز للخبير ان يستعين في تكوين رايه باخر ويكون الاخر غير حالف حيث يعمل تحت اشراف الخبير.
– للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية لذلك – على الخبير ان يقدم تقريرا كتابيا امام المحكمة.
سلطة المحكمة في الاخذ براي الخبير: المحكمة غير ملزمة بالاخذ براي الخبير (القاضي هو الخبير الاعلى)
– يمكن لمحكمة ان تاخذ براي الخبير بصدد امر لم يكن محل طلب منها، كما للمحكمة ان تاخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير دون الباقي. ولكن ليس لها ان تعتمد على تقارير متعارضة لاكثر من خبير.
– لا يجوز للمحكمة تفنيد راي خبير الا بخبير اخر ولا يجوز لها ان تعتمد في ذلك على شهادة الشهود.
ثالثا الدليل الكتابي: هو الورقة التي تحمل بيانات في واقعة ذات اهمية بالنسبة للجريمة. وقد تنطوي على جسم الجريمة وقد تكون دليل عليها.
دور الاوراق في الاثبات:
حيث اجاز المشرع ضبط الاوراق ولو كانت لدى مكاتب البريد او التليفونات.
– للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تامر بضم اي ورقة او استبعاد اي ورقة اذا كانت لا علاقة لها بالموضوع او غير جائزة القبول.
– ومن واجب القاضي ان يبين سبب رفض الطلب حتى يتبين لمحكمة النقض ما اذا كان هناك اخلالا بحقوق الدفاع من عدمه.
– يحق للمحكمة ان ترفض اي ورقة ولو كان لها علاقة لها بالموضوع اذا تبين الحصول عليها عن طريق غير شرعي.
– تخضع المحررات لمبدا الاقتناع الذاتي للقاضي
اترك تعليقاً