ضوابط الشهادة في التشريع الإماراتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الشهادة ما يقوله الشاهد لإثبات أو نفي واقعة معينة، وكثيراً ما تكون الشهادة الفيصل في الحكم، والمرجح لجهة على أخرى، فكم من شهود كانوا سببا لتعليق مجرمين على المشانق، وكم من شهود أخرجوا أبرياء من وراء القضبان.
ولقبول الشهادة ضوابط، كأن لا يكون ثمة مصلحة أو مفسدة للشاهد فيما يشهده، وفي حال إشهادات الأحوال الشخصية يجب مراعاة أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع -الأب لابنه أو ابن ابنه- أو الفرع للأصل – الابن لأبيه أو جده- ولا شهادة الأزواج لبعضهم. أما حقوق الشاهد، فهي أنه لا يجوز الإضرار بالشاهد سواء الحسي أو المعنوي، ويجب توفير أماكن جلوس مناسبة للشهود بعيدة عن المتهمين، وتأمين الحماية لهم عند حضورهم لتأدية الشهادة.
وفي حال تعذر حضور الشاهد جاز للمحكمة ندب قاض لسماع أقوال الشاهد خارج حرم المحكمة بعد تحديد مكان وتاريخ ذلك، ويجب تلاوة محضر الشهادة على الشاهد والسماح له بقراءته والتوقيع عليه بعد أخذ اليمين منه.
أما الواجبات المستحقة على الشاهد فهي ذكر الحقائق التي يعلمها، وهو يتحمل جميع عواقب شهادته الدنيوية والأخروية، وكل من يدلي بشهادة مخالفة لما يعلم يعتبر مرتكباً لجناية يطلق عليها اسم جناية شهادة الزور، وعقوبتها الحبس بحسب تقدير القاضي.
وتوجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة، ويجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة، وإذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى، فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير. وفي حال كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر قضت المحكمة عليه بالعقوبة المالية ولا يكون قابلا للطعن.
وفي حال الاستعجال والضرورة يحق للمحكمة إصدار أمر بإحضار الشاهد، أما في حال عدم الاستعجال فيأمر الشاهد بالحضور ويتحمل مصروفات ذلك التكليف، ويجوز للمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة في حال حضر وأبدى عذرا مقبولا عن عدم حضوره، وللمحكمة الحق في توجيه أية أسئلة للشاهد تراها مفيدة في كشف الحقيقية.
إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوى الخصم أو المحكمة يتم حسب الأحوال تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز في أحوال الاستعجال بناء على أمر المحكمة تكليف الشاهد الحضور بالطرق الإلكترونية بواسطة القسم المختص.
ويجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشهادة الشهود أن يطلب من المحكمة سماع الشهادة من خلال طلب مستعجل يقدم لقاضي الأمور المستعجلة للاستفادة من هذا الإثبات لاحقا في دعوى موضوعية.
اترك تعليقاً