حماية أمن الشهود والمبلغين في القانون الإماراتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ارتبطت الجريمة منذ فجر التاريخ بوجود الانسان على الارض ، بل وتطورت اوصافها واشكالها بتطور حياة البشر ، فكلما زاد التطور التكنولوجى كلما تطورت اشكال الجريمة ، وتعد الشهادة احدى طرق الاثبات ، بل انها اقدم طرق الاثبات ، ومع اهمية الشهادة تأتى اهمية الاهتمام بكفالة حماية امن الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء والعاملين فى مجال العدالة الجنائية من التهديدات ، مع ضرورة التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات حماية الشهود ، بما يتضمنه من الحماية الامنية والحماية الجنائية .
وقد اكدت الاتفاقيات الدولية على اهمية حماية امن الشهود ومن اهم تلك الاتفاقيات – اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .
وقد سعت غالبية النظم القانونية المعاصرة الى صياغة برامج متكاملة تكفل حماية الشهود والعاملين فى ميدان العدالة الجنائية من التهديدات التى قد يتعرضون لها ، بهدف ضمان الحصول على شهاداتهم خالية من اى زيف او زيغ وصولا لخدمة العدالة الجنائية .
فحماية امن الشهود تعنى توفير الحماية للاشخاص الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة عن طريق ارساء اجراءات لتوفير الحماية الجسديه لهم .
وقد صدقت دولة الامارات العربية المتحدة على اغلب الاتفاقيات الدولية التى ترسى مبادىء حاكمة لمسألة حماية امن الشهود . فقد صدقت دولة الامارات العربية المتحدة على اتفاقية مكافحة الفساد – فبراير 2006
وقد نصت م 32 / 1 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على ان :-
” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبه وفقا لنظامها القانونى الداخلى ، وضمن حدود امكانياتها ، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لاقاربهم وسائر الاشخاص الوثيقى الصله بهم عند الاقتضاء ، من اى انتقام او ترهيب محتمل ” .
كما صدقت دولة الامارات العربية المتحدة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – 2007 .
وقد نصت م 24 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على ان :-
” تلزم الدول الاعضاء باتخاذ تدابير ملائمة فى حدود امكاناتها لتوفير حمايه فعالة من اى انتقام او ترهيب محتمل للشهود فى الاجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، وكذلك لاقاربهم وسائر الاشخاص وثيقى الصلة بهم حسب الاقتضاء ” .
كما نصت المادة 60 على ” تقوم كل دولة طرف وبالقدر اللازم باستحداث او تطوير او تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته ، ويمكن ان تتناول تلك البرامج التدريبية ضمن جملة امور – الطرائق المتبعه فى حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية ” .
وتعكف دولة الامارت العربية المتحدة على دراسة مشروع لقانون معنى بحماية امن الشهود ، لذا فقد اثرت ان اضع بين ايديهم هذه الرؤية المستحدثة فى اطار المواثيق الدولية الاممية التى وضعتها الامم المتحدة لمواجهة الجريمة المنظمة ، املا ان يحدث تغييرا ملحوظا فى التشريعات العربية فى مجال حماية امن الشهود وان يساعدهم فى اخراج قوانين لحماية الشهود تساهم فى كشف غموض وملابسات اغلب القضايا التى حفظت والتى قيدت ضد مجهول .
* خبير تدريب المعايير الدولية والجريمة المنظمة وحقوق الانسان
اترك تعليقاً