– لا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير.
تزوير. جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة التزوير في محرر رسمي”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة التزوير”. محكمة الموضوع “سلتها في تقدير توافر القصد الجنائي.
– جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين 257 ، 259 من قانون الجزاء. تحققه. بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة.
– لا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير. علة ذلك.
– القصد الجنائي. تحققه. بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً بنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله. دون النظر للباعث أو الفائدة التي تعود على الجاني من ذلك.
– تقدير قيام القصد الجنائي أو عدمه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً ليس بلازم. مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.
(الطعن رقم 105 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين 257 و 259 من قانون الجزاء تحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون, وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله متى كان من شأن المحرر بعد تغييره أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة, ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير وذلك اصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير, وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه, وبصرف النظر عن الباعث أو أن ثمة فائدة تعود على الجاني, وأن تقدير قيام القصد الجنائي او عدم قيامة من ظروف الدعوى يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير, ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه, ولما كان ذلك , وكان مؤدي ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلة الثبوت فيها على النحو المار بيانه تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي موضوع التهمة الأولى التي دين بها الطاعن ويتضمن رداً كافياً على الدفع بعدم توافر أركان الجريم, ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه لا يكون قويماً.
(الطعن رقم 105 لسنة 2013 جزائي جلسة 23/3/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً