نصوص و مواد قانون حماية المقابر الجماعية العراقي

قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006

قرار رقم(8)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 /3 /2006 اصدار القانون الاتي :

الفصل الأول

الأهداف والوسائل

مادة 1
اولا : يهدف هذا القانون الى :
اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي او فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الانسان .
ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقا للاحكام الشرعية والقيم الانسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من اثار شرعية وقانونية في حدود احكام هذا القانون .
ج- حفظ وحماية الادلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .
د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الادلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم الى القضاء .
ثانيا: تتولى وزارة حقوق الانسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر اعدادها وتوثيق محتوياتها .

مادة 2
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-
اولا: الوزارة- وزارة حقوق الانسان .
ثانيا: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .
ثالثاً: المقبرة الجماعية-الارض او المكان الذي يضم رفات اكثر من شهيد تم دفنهم او اخفائهم على نحو ثابت دون اتباع الاحكام الشرعية والقيم الانسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها اخفاء معالم جريمة ابادة جماعية يقوم بها فرد او جماعة او هيئة وتشكيل انتهاكا لحقوق الانسان .
رابعا : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.

الفصل الثاني

التنقيب عن المقابر الجماعية

مادة 3
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .

مادة 4
على مالك او شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه او رسم خريطته او وتصويره او اتخاذ اي اجراء من الاجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسميا بذلك ، على ان لا تتجاوز مدة القيام بالاجراءات المذكورة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

مادة 5
تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة احكام القانون .

مادة 6
اولا : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-
اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .
ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .
ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .
د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.
هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .
ثانيا: تتولى اللجنة ما ياتي :-
ا‌- فتح المقبرة الجماعية و اجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر اصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالافلام والاقراص المدمجة .
ب- تسليم الرفات لذوي الضحية واعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .
جـ- اصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.
د- اصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية .
ثالثا : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .

مادة 7
اولا : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون دليلا كافيا على اثبات الوفاة وهوية الضحية قابلا لاثبات العكس وفقا للقانون.
ثانيا: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الاحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلا للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(15) خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ به .

مادة 8
اولا : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الاوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود واشياء تعود الى الضحية .
ثانيا: يتولى مكتب الاستعلامات ما ياتي :-
ا‌- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الاخرى.
ب‌- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة والفقرة (ا) من هذا البند مع النقود والاشياء التي تعود الى الضحية .
ج- ارسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الاخرى الى محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض اصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقا للقانون .
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض اصدار هوية الاحوال المدنية لورثة الضحايا .

مادة 9
على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في اي مكان يعود له او لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .

الفصل الثالث

أحكام جزائية

مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (100000) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية او فتحها دون ترخيص من الوزارة او الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن اذا ادى فعله الى ضياع ادلة التعرف على هوية الضحايا او الجناة او طمس معالم الجريمة .

مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين الف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في اداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية او امتنع من تمكينها من اداء مهمتها .

مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار كل من خالف احكام المادة (9) من هذا القانون .

مادة 13
يعد عذرا قانونيا مخففا اذا بادر احد الجناة الى ابلاغ الوزارة او الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية او ضحايا او مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

مادة 14
للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الانسان من اجل تحقيق اهداف هذا القانون وتوثيق الاجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .

مادة 15
يتمتع رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 16
يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لاغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

مادة 17
تطبق نصوص احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.

مادة 18
للوزير اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض اعادة رفاتهم الى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للاحكام الشرعية والقيم الانسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الادلة الجرمية وتقديمها الى القضاء لتسهيل مهمته في اثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الابادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .

————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

قانون حماية المقابر الجماعية