نصوص و مواد قانون تصديق العراق على اتفاقية اليونسكو
قانون تصديق العراق على اتفاقية اليونسكو
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (8)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61/رابعاً) من الدستور واستنادا ً إلى أحكام المادتين (73 / ثانياً ) و (138 / سادساً) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2008
إصدار القانون الأتي :
مادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والتي دخلت حيـز التنفيـذ في 20 /4/ 2006 .
مادة 2
– يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لأهمية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي ولغرض الإسهام مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة ، شُرع هذا القانون .
اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير الماديأن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المشار إليها فيما يلي باسم “اليونسكو”,
المنعقد في باريس من 29 سبتمبر /أيلول إلى 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2003 ، في دورته الثانية والثلاثين ،
إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ،
وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعاملا ً يضمن التنمية المستدامة وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشان صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعام 1989 ، وإعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي لعام 2001 ، وإعلان اسطنبول لعام 2002 ، المعتمد في اجتماع المائدة المستديرة الثالث لوزراء الثقافة ،
وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التراث الثقافي غير المادي والتراث المادي الثقافي والطبيعي ،
وإذ يلاحظ أن عمليتي العولمة والتحول الاجتماعي ، إلى جانب ما توفرانه من ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعات ، فأنهما ، شأنهما شأن ظواهر التعصب ، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير ، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث، وإدراكاً منه للرغبة العالمية النطاق والشاغل المشترك فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية، وإذ يعترف بأن الجماعات وخاصة جماعات السكان الأصليين ، والمجموعات ، وأحياناً الأفراد, يضطلعون بدور هام في أنتاج التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد ، ومن ثم يسهمون في أثراء التنوع الثقافي والإبداع البشري ، ويلاحظ الجهود الواسعة النطاق التي بذلتها اليونسكو لإعداد وثائق تقنينية من أجل حماية التراث الثقافي ، لاسيما اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 ،
ويلاحظ أيضاً أنه لا يوجد الى الآن أي صك متعدد الأطراف ذي طابع ملزم يستهدف صون التراث الثقافي غير المادي ، ونظراً لأن الاتفاقات والتوصيات والقرارات الدولية القائمة بشأن التراث الثقافي والطبيعي ينبغي إثراؤها و استكمالها على نحو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي ، ونظراً لضرورة تعزيز الوعي ، وخاصة بين الأجيال الناشئة ، بأهمية التراث الثقافي غير المادي وبأهمية حمايته و اذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم مع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في صون هذا التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة ، ويذكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي ، لاسيما إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية ،
ونظراً للدور القيم للغاية الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر ،
يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر / تشرين الأول عام 2003.
أولا ً- أحكام عامة
المادة 1
أهداف الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية :
(أ) صون التراث الثقافي غير المادي ؛
(ب) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجوعات المعنية وللأفراد المعنيين ؛
(ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث ؛
(د) التعاون الدولي والمساعدة الدولية .
التعاريف
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية ,
1- يقصد بعبارة ” التراث الثقافي غير المادي” الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة .
2- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلى ” التراث الثقافي غير المادي ” بصفة خاصة في المجالات التالية :
(أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛
(ب) فنون وتقاليد أداء العروض ؛
(جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛
(د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛
(هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية .
3- ويقصد بكلمة “الصون ” التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث .
4- ويقصد بعبارة ” الدول الأطراف ” الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها .
5- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة ” الدول الأطراف” تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .
المادة 3
العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه :
(أ) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو
(ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .
ثانيا – أجهزة الاتفاقية
المادة 4
الجمعية العامة للدول الأطراف
1- تنشأ جمعية عامة للدول الأطراف ، تسمى فيما يلي ” الجمعية العامة ” . والجمعية العامة هي الهيئة العليا لهذه الاتفاقية .
2- تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنتين . ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية أذا ما قررت هي ذلك ، أو اذا تلقت طلباً لهذه الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول الأطراف على الأقل .
3- تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي .
المادة 5
اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي
1- تنشأ في أطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي “اللجنة ” وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفاً تنتخبها الدول الأطراف ، مجتمعة في الجمعية العامة وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 34 .
2- يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة الى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الأتفاقية 50 دولة .
المادة 6
: انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية
1- ينبغي ان يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف .
2- تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية ، مجتمعة في الجمعية العامة ، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات .
3- غير ان مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول ، تحدد لسنتين فقط . ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب اسمائها بالقرعة لدى اجراء هذا الانتخاب الأول .
4- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة .
5- وتنتخب الجمعية العامة ايضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة .
6- ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين .
7- تختار الدول الأعضاء لتمثليها في اللجنة اشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي .
المادة 7
مهام اللجنة
دون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية :
(أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛
(ب) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛
(ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25 ؛
(د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة 25 ؛
(هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛
(و) القيام ، وفقا للمادة 29،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛
(ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة :
(1) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16و17و18 ؛
(2) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة 22 .
المادة 8
اساليب عمل اللجنة
1- تكون اللجنة مسؤولة امام الجمعية العامة ، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها .
2- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها .
3- يحق للجنة ان تنشئ على اساس مؤقت الاجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لاداء مهامها .
4- يحق للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها أي هيئة عامة او خاصة ، وكذلك أي شخص طبيعي ، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي ، لاستشارتهم في مسائل معينة .
المادة 9
اعتماد المنظمات الاستشارية
1- تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي . وتكلف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة .
2- تقترح اللجنة على الجمعية العامة ايضا معايير وطرائق هذا الاعتماد .
المادة 10
: الأمانة
1- تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة .
2- تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة ، كما تعد مشروع جدول اعمال اجتماعاتهما ، وتكفل تنفيذ قراراتهما .
ثالثاً – صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطني
المادة 11
دور الدول الاطراف
تقوم كل دولة طرف بما يلي :
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛
(ب) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .
المادة 12
قوائم الحصر
1- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام.
2- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة 29 ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .
المادة 13
تدابير الصون الأخرى
من اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي :
(أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية,
(ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها ,
(جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر ,
(د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي :
(1) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛
(2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛
(3) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .
المادة 14
التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات
تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي :
(أ) العمل من اجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع , لا سيما عن طريق القيام بما يلي :
(1) برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور وخاصة للشباب ؛
(2) برامج تعليمية وتدريبية محددة في اطار الجماعات والمجموعات المعنية ؛
(3) أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي , لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي ؛
(4) استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف .
(ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية؛
(جـ) تعزيز أنشطة التثقيف من اجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي .
المادة 15
مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد
تسعى كل دولة طرف , في اطار أنشطتها الرامية الى حماية التراث الثقافي غير المادي , الى ضمان اوسع مشاركة ممكنة للجماعات , والمجموعات , واحيانا للافراد , الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه وضمان اشراكهم بنشاط في ادارته .
المادة 16
رابعاً- صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدولي
المادة 16: القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
1- من اجل ابراز التراث الثقافي غير المادي على نحو افضل للعيان , والتوعية بأهميته , وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي , تقوم اللجنة , بناء على اقتراح الدول الاطراف , باعداد واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ,
2- تضع اللجنة المعايير التي تحكم اعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .
المادة 17
قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل
1- من اجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر ” قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج الى صون عاجل” , وتدرج التراث المعني في هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية .
2- تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة , وتعرضها على الجمعية العامة لاقرارها .
3- ويجوز للجنة في حالات الضرورة القصوى – التي تحدد وفقا لمعايير موضوعية تقرها الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة – ان تدرج في القائمة المذكورة في الفقرة 1 , بالتشاور مع الدولة المعنية , عنصراً من التراث المعني .
المادة 18
البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي
1- بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الإطراف , ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة , تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى انها تعكس على الوجه الأفضل مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية , مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .
2- ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الاطراف من اجل اعداد هذه الاقتراحات , وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها .
3- وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها .
خامساً : التعاون الدولي والمساعدة الدولية
المادة 19
التعاون
1- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة ,وإنشاء الية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي .
2 – تعترف الدول الأطراف ، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية ، بان صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية ، وتتعهد لهذه الغاية بان تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي .
المادة 20
أهداف المساعدة الدولية
يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية :
(أ) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛
(ب) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12؛
(ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛
(د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .
المادة 21
أشكال المساعدة الدولية
ان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24 ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية :
(أ) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛
(ب) توفير الخبراء والممارسين ؛
(ج) تدريب العاملين اللازمين ؛
(د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛
(هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛
(و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛
(ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.
المادة 22
شروط تقديم المساعدة الدولية
1- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف.
2- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية .
3- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .
المادة 23
طلب المساعدة الدولية
1- يجوز لكل دولة طرف ان تقدم الى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من اجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها .
2- ويمكن ان يقدم مثل هذا الطلب ايضا بالاشتراك بين دولتين او عدة دول اطراف .
3- وينبغي ان يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 22 ومايلزم من الوثائق .
المادة 24
دور الدول الأطراف المستفيدة
1- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة .
2- وينبغي كقاعدة عامة ان تسهم الدولة الطرف المستفيدة ، في حدود امكانياتها ، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من اجلها المساعدة الدولية .
3- تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي .
سادساً – صندوق التراث الثقافي غير المادي
المادة 25
طبيعة الصندوق وموارده
1- ينشا ” صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي ” يسمى فيما يلي ” الصندوق “.
2- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو .
3- تتألف موارد الصندوق من :
(أ) مساهمات الدول الأطراف ؛
(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛
(ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها :
(1) دول أخرى ؛
(2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛
(3) الهيئات العامة والخاصة والإفراد .
(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛
(هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛
(و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة .
4- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة .
5- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات .
6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .
المادة 26
مساهمات الدول الإطراف في الصندوق
1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية ، بان تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل ، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الاطراف في الاتفاقية نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو.
2- بيد انه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه الاتفاقية ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بإحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، إلى سحب هذا التصريح ، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو . غير ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة ، إلا اعتباراً من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية .
4- لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة ، ينبغي ان تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الأقل ، على ان تكون هذه المساهمات اقرب ما يمكن الى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة .
5- لا يجوز انتخاب اية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضواً في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية و السنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ، غير ان هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب . وإذا كانت الدولة المعينة عضوا باللجنة ، فان مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية .
المادة 27
المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق
تقوم الدول الإطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية أضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26، بإخطار اللجنة بذلك في اقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك .
المادة 28
: الحملات الدولية لجمع الأموال
تقدم الدول الإطراف ، قدر الإمكان ، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو .
سابعاً- التقارير
المادة 29
تقارير الدول الإطراف
تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .
المادة 30
تقارير اللجنة
1- ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها والى تقارير الدول الأطراف المشار إليها في المادة 29 .
2- ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علماً به .
ثامناً – حكم انتقالي
المادة 31
العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية
1- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة ” روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية ” قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
2- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (2) من المادة 16 من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة .
3- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
تاسعاً – أحكام ختامية
المادة 32
التصديق أو القبول أو الموافقة
1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها .
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو .
المادة 33
الانضمام
1- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها .
2- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار 1514 (15) للجمعية العامة ، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات .
3- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .
المادة 34
النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على ان يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 35
النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية
تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي :
(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية ؛
(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية ، والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات المختصة في تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحكام ، مع توصيتها باعتمادها .
المادة 36
الانسحاب
1- يجوز لكل دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية .
2- يتم الأخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .
3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولايوثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .
المادة 37
مهام جهة الإيداع
يقوم المدير العام لليونسكو ، بوصفه جهة ايداع هذه الوثيقة ، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 33 ، وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 32و33 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 36.
المادة 38
تعديل الاتفاقية
1- يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام . ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف . وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل رداً ايجابياً على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ أحالة البلاغ ، فان المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء .
2- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
3- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4- وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها, بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
5- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 5 المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة.فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها.
6- إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة تعتبر,ما لم تعرب عن نية مخالفة:
(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة,و
(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.
المادة 39
النصوص ذات الحجية
حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية و الانجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية,و يعتبر كل من هذه النصوص الستة نصا أصلياً.
المادة 40
التسجيل
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ,تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.
——————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
تصديق العراق على اتفاقية اليونسكو
اترك تعليقاً