جريمة اخفاء الأدلة :
تمييز. طعن “إجراءاته” و “جواز الطعن” و “الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها”. اخفاء أدلة الجريمة. جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة إخفاء الأدلة”. حكم “الطعن فيه”. وكالة.
-عدم تقديم سند الوكالة الذي يبيح الطعن بالتمييز عن الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
-النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه.
– ماهية الأحكام الجائز فيها الطعن بطريق التمييز.
– جريمة إخفاء أدلة الجريمة من الجنح. الطعن فيها بطريق التمييز. غير جائز.
(الطعن رقم 22 لسنة 2014 جزائي جلسة 29/3/2015)
ولئن كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعن قدم التوكيل الرسمي العام رقم 298/2 فرع الإدارة لسنة 2013 الصادر منه عن وكيله …………….والذي يخول الأخير حق التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عنه بما يكون طعنه – في الأصل غير مقبول شكلاً، بيد أنه لما كان من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 197 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر حق الطعن – امام محكمة التمييز – على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح مادامت غير مرتبطة مع الجناية أو أجاز القانون الطعن فيها بطريق التمييز أمام هذه المحكمة وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي التي دانه الحكم عنها وهي إخفاء أدلة الجريمة – من مواد الجنح المنصوص عليها في المادة 133 من قانون الجزاء والتي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها امام هذه المحكمة وفقاً للقواعد السالفة فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضي به الحكم المطعون فيه بالنسبة لها يكون غير جائز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن.
(الطعن رقم 22 لسنة 2014 جزائي جلسة 29/3/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً