سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى المدنية التابعة وتقدير الأدلة :
براءة. محكمة الموضوع “سلطتها في الفصل في الدعوى المدنية التابعة” و “سلطتها في تقدير الأدلة بوجه عام”. دعوى مدنية تابعة. حكم ” تسبيب معيب – القصور ومخالفة الثابت بالأوراق”. تمييز “حالات الطعن – القصور ومخالفة الثابت بالأوراق” و “رقابة محكمة التمييز”.
– القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرط ذلك: أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلها الشك والريبة في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون وعيوب السبيب.
– اقتصار الحكم على القول بأن ما نشر لم يتضمن الإساءة للمدعي بالحق المدني أو المساس بشخصه وقصد به المصلحة العامة دون أن يورد المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها وتعد سباً وقذفاً يبين منها وجه استخلاص الحكم وأنه لا يقصد منها السب أو القذف أو الإهانة والتشهير وأنها نقد مباح مما يمكّن محكمة التمييز من مراقبة سلامة ما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المدنية. قصور يعجز محكمة التمييز عن الوقوف على صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم.
– ثبوت أن المقال تضمن تعليقاً للكاتب خلافاً لما أورده الحكم بمدوناته وأن الكاتب مجرد ناقل للمعلومات. يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن ‘دم عرضه لأحد أدلة الثبوت مما يعيبه ويوجب تمييزه بخصوص الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 60 لسنة 2013 جزائي جلسة 16/3/2015)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام، وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول إن ما نشر لم يتضمن الإساءة إلى المدعي بالحق المدني أو المساس بشخصه إنما قصد بها مصلحة عامة وتقدر أن الغلبة كانت للدفاع عن المصلحة العامة دون قصد الإساءة وبهدف تحقيق الصالح العام ، دون أن يورد الحكم ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها ويعدها الطاعن سباً وقذفاً حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم من أن تلك العبارات المنشورة لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وتمكن محكمة التمييز من مراقبة سلامة ما انتهى إليه الحكم من قضاء برفض الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز هذه المحكمة عن الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، هذا فضلا عن أن الثابت من الاطلاع على المقال مثار الاتهام أنه قد تضمن تعليقاً للكاتب على الخبر الذي تضمنه المقال بخلاف ما أورده الحكم في مدوناته من أن المقال اكتفى بنقل تلك المعلومات وإن الكاتب مجرد ناقل لها ، فإن الحكم إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت ، واستند في قضائه إلى ما يخالف الثابت في الأوراق ، فإن ذلك لما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها ، فضلاً عما أصابه من القصور في التسبيب بما يعيب حكمها ويوجب تمييزه في خصوص الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 60 لسنة 2013 جزائي جلسة 16/3/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً