الدعوى المدنية التابعة (الادعاء المدني):-
مطالبة المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية بقيمة الشيك والتعويضات التكميلية. جائز “مادة 554 من قانون التجارة.
(الطعن 146/1996 تجاري جلسة 29/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص935)
تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.
وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص678)
رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه.
الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيق في موضوع الدعوى الجزائية. جائز على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية.
إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص678)
للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص310)
قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع. مؤداه. أن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجزائي لتعويضه. أثره. أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقادم دعوى التعويض من تاريخ صدور هذا الحكم.
(الطعن 377/2002 تجاري جلسة 2/3/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص310)
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص310)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً