بالنسبة للإجازات فلا تستحق إجازة سنوية إلا بعد قضاءك 9 أشهر على الأقل طبقا لنص المادة 70من قانون العمل والتى تنص على :-
للعامل الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.
ولا يستحق العامل أجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الأجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الأجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل أجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
وتنص المادة 71 من ذات القانون على أن:
“يدفع للعامل أجره المُستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها”.
وتنص المادة 72 من القانون المذكور على أنه:
“لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية، كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوماً الأولى منها.
وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، وله – بعد موافقة صاحب العمل – القيام بها دفعة واحدة، ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين”.
وبالنسبة للحقوق الأخرى كمافأة نهاية الخدمة وخلافة فتتوقف حقوقك فيها على من أنهى العقد فلو كنت متعاقد وقام صاحب العمل بإنهاء العقد دون سبب من ناحيتك فيترتب على ذلك حقوق منها مطالبتك ببدل إنذار وبباقى مدة العقد وغير ذلك من الحقوق . وفقك الله,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً