يحق لك التقدم بطلب لإستصدار أمر أداء فى حالة توافر الشروط الواجب توافرها طبقا لنص المادة 166 من قانون المرافعات والتى تنص على :-
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه و مقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.
تتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم ، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
كما تنص المادة 167 من ذات القانون على :
على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال. ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.
ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45
ويجب ان يصدر الامر من احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال ، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.
وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً